ما عقاب الزاني

كتابة:
ما عقاب الزاني

عقوبة الزاني الدنيوية

إنَّ للزنا في الإسلام ثلاثُ عُقوباتٍ وهي: الجَلْد، والرَّجْم، والتغريب، فالجلد والتغريب* تكونان للزانيّ غير المُحصن؛ أي غير المُتزوّج، وأمّا الرجْم فهي للزاني المُتزوج،[١] وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الذي يُقيم الحدّ هو الإمام أو نائبه، لا الأفراد أو الجماعات، وذلك لمصلحة الناس، وحمايةً لأنفسهم وأعراضهم وأموالهم،[٢] ويجدر بالذّكر أنّ الأوْلى لمن ارتكب أحد المحرّمات الموجبة للعقوبة أن يتوب مع ربّه ويستر على نفسه ولا يبلّغ عن نفسه، ولا يجوز أن يتم التجسّس عليه من قِبل أي شخص، فإن وصل الأمر إلى الإمام الحاكم -أو من ينوب عنه- سواء عن طريق الشخص نفسه أو عن طريق شهودٍ لأمرٍ تمّ علناً وجب تنفيذ العقوبة إذا تحقّقت الشروط،[٣][٤] واتّفق الفُقهاء على أنّ عُقوبة الزاني البِكر* مئة جلدة، سواءً كان ذكراً أو أُنثى، وتعدَّدت أقوالهم بإضافة عقوبة التغريب إليه، وتفصيل أقوالهم فيما يأتي:[٥][٦]

  • القول الأول: حَدُّهُ مئة جَلدة، ولا يُغرّب إلاّ إذا كان هُناك مصلحة في ذلك، فهو من باب السياسة الشرعية والتعزير، وهو قول الإمام أبي حنيفة، واستدلّ بقولهِ -تعالى-: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)،[٧] والآيةُ واضحةٌ في حدِّ الزنا؛ وهو الجَلد، ومن زاد على ذلك فقد زاد على القُرآن.
واستدلَّ على عدم التغريب بالمعقول؛ وذلك لأنَّ المرأة ممنوعةٌ من السفر إلا مع محرم، وتَغريبها مُسقِطٌ للنصِّ، وإن تغرَّبت مع محرمٍ لها فقد يوجب ذلك التغريب على من ليس بزانٍ، وأوجبوا لوجوب الحَدِّ سبعة شُروط، وهي: العقل، والبُلوغ، والحُريّة، والإسلام، والنكاح الصحيح مع الدُخول على وجه يُوجب الغُسل.
  • القول الثاني: الجمع بين عُقوبتيّ الجَلد والتغريب، وهو مذهب الحنابلة، وقولٌ عند بعض الشافعيّة، ورُوي ذلك عن الخُلفاء الراشدين، واستدلّوا بحديث النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قدْ جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، والرَّجْمُ)،[٨] وورد عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنّه جلد زانياً وغرّبه، ورُوي كذلك الأمر عن عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
  • القول الثالث: الجلد والتغريب لمدّة عامٍ للذكر، وأمّا الأُنثى فلا تغريب عليها، وهو قول الإمام مالك والأوزاعيّ، واستدلّوا بالمعقول، حيثُ إنَّ التغريب للرجل عقوبةً له؛ لانقطاعه عن أهله وبلده وماله، بعكس المرأة التي تكون بحاجة إلى الحفظ والصَّوْن، وفي تغريبها هتكاً لتلك الصيانة والحماية، وحفاظاً عليها من الزنا مرةً أُخرى، ويرى المالكيّة أنَّ الإسلام من شُروط إقامة الحَدّ، فلا يُقام الحدّ على غير المسلم أو الذِمّيّ.


أمّا الزاني إن كان عبداً؛ فقد كانت العرب تعتبر ذنب الحرّ أشدّ بكثير من ذنبه،[٩] وعُقوبتهُ في الإسلام هي نصف عقوبة الحُرّ، فيُجلد خمسين جلدة، لِقولهِ -تعالى-: (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)،[١٠][١١] وهذه العُقوبة تكون على الزاني أو الزانية من العبيد، سواءً كان الزنا بِحُرّةٍ أو عبدة، وفرَّق الأوزاعيّ فقال: إنّ العبد إذا زنا بِحُرّة رُجِم، وإذا زنا بأمَة -عبدة- جُلد، ولا يُوجد له تغريب، لأنَّ العبد لا وطن له، ولا يوجد له عشيرةً تُدركه الوحشة بفراقها.[١٢]


الحكمة من عقوبة الزّنا الدنيويّة

كانت عُقوبة الجَلد في الشريعة الإسلاميّة للزاني غير المُتزوج؛ لِمُحاربة كُلِّ الدوافع التي قد تدعو إلى هذه الجريمة، فيُفكّر الشخص مليّاً قبل إقدامه على تلك الأفعال، وما سيُعانيه من أَلَمِ الجَلد، وأمّا عُقوبة التغريب لمدّة ِعامٍ بعد الجَلد فهي للزاني غير المُتزوّج كذلك، وعلى أن لا تتجاوز مُدّةُ القصر، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في وجوب عقوبة التغريب على الزّاني، وتمّ بيان ذلك في النقاط سابقاً، ويرى الشافعيّ مُراقبته في البلد الذي غُرّبَ إليه، وهذه العُقوبة فيها تمهيدٌ للزاني لنسيان جريمته، كما يُبعدهُ ذلك عن الكثير من المُضايقات؛ كالمَهانةِ والتحقير، وأمّا عُقوبة الرّجم فهي للزاني المُتزوّج، لِما جاء عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- أنّه جَلَد ماعِز والغامديّة، وصاحب العسيف، وشُدِّدَت العُقوبة على المُتزوج؛ لأنَّ الزواج فيه ما يَصرف الإنسان عادةً عن الزنا، ولذلك قال -تعالى- عن عُقوبة الزنا: (وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ).[٧][١]


وقد دعا الشّرع إلى التفريق بين المُتزوّج وغيرِه في العُقوبة، وذلك لأنَّ المُتزوج توفَّرت لديه موانع الزنا، كما أنَّ الشريعة تقومُ على حفظ الأنساب والأعراض، ونشر الأخلاق، فُشدَّ عليه بِالعُقوبة، ويرى الإمام مالك وأبو حنيفة أنَّ التغريب لغير المُتزوّج يكونُ بِحبسه في البلد الذي غُرَّب إليه على سبيل التعزير، ويرى غيرهم كالشّافعي أنَّ التغريب يكونُ بالنَّفي مع مُراقبته، لئلّا يرجع إلى بلده قبل انقضاء العام، وأجازوا حَبسه في حال هربه،[١٣] ومن الحِكَم كذلك الردع والزجر عن ارتكاب الجرائم المختلفة، وإصلاح وتهذيب النفوس البشرية، ومحاربة الجريمة في المجتمع، ومنع الأخذ بالثأر والانتقام.[١٤]


عقوبة الزاني الأخروية

ورد في الحديث الصحيح عقاب الزاني في الآخرة، وذلك في قول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (وأَمَّا الرِّجَالُ والنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بنَاءِ التَّنُّورِ، فإنَّهُمُ الزُّنَاةُ والزَّوَانِي).[١٥][١٦] والتنّور هو فُرنٌ تُوقد النار من أسفله، فقد سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الرؤيا الملائكة عن أصحاب هذا العذاب، فقالوا له إنّهم الزّناة.[١٧]


شروط إقامة عقوبة الزنا

توجد العديد من الشُروط والضوابط عند الفُقهاء لإقامة الحدِّ على الزاني، سواءً كان مُتزوجاً أو غير مُتزوج، وهي كما يأتي:[١٨][١٩]

  • البُلوغ والعقل، فلا تُقام عقوبة الزّنا على الصبي والمجنون.
  • الإسلام، فلا تُقام عقوبة الزّنا على غير المسلم.
  • الاختيار، فلا تُقام عقوبة الزّنا على المُكْره.
  • وُجود أربعة شُهود يُثبِتون واقعة الزنا، ويَشهدون أنَّهم رأوا ذلك رأي العين، وإن تأخّر أحدهم عن الشهادة فلا يُقام عليه الحدّ، لِقولهِ -تعالى-: (لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَـئِكَ عِندَ اللَّـهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ)،[٢٠] وإن شهِد أقلُّ أربعة، فتعدَّدت أقوال الفقهاء في إقامة حدّ القذف عليهم، فمذهب جُمهور الفقهاء على إقامة الحدّ عليهم، كما أنَّ الشهادة على الزنا لا تكون إلّا من الرجال، فلا تُقبل فيها شهادة النِساء، كما يُشترط أن يكونوا مُسلمين، وأن يُعاينوا الزنا ويُصرّحوا بحصوله.
  • عرض القاضي عليه إعادة النظر في إقراره بالزنا إن أقرَّ بذلك، فيقول له القاضي على سبيل المثال: "لعلك قبَّلت أو لمست"، وفي حال ثبت الزنا فيجبُ إقامةُ الحدِّ عليه، وإن رجع عن إقراره بعد صُدور الحُكم عليه سقط عنه الحدّ.
  • الإقرار من الشخص واعترافه بالزنا، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (أَتَى رَجُلٌ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو في المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي زَنَيْتُ، فأعْرَضَ عنْه حتَّى رَدَّدَ عليه أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ علَى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: أبِكَ جُنُونٌ؟ قالَ: لَا، قالَ: فَهلْ أحْصَنْتَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اذْهَبُوا به فَارْجُمُوهُ)،[٢١] وأجمع العُلماء على أن إقرار الشخص الزاني بالزنا ممّا يثبُت به الزنا.
وتعدَّدت أقوالهم في عدد مرات الإقرار، فقال بعض الفقهاء إنَّ الحدّ يُقام عليه بعد اعترافه أربع مرات، وقيل: يُكتفى بإقراره مرّةً واحدة، ومن أقرّ بزناه على امرأةٍ مُعيّنة؛ فإن اعترفت أُقيم عليها الحدّ، وإن أنكرت سقط عنها؛ وقال بعض الفقهاء عندئذٍ إذا أنكرت المرأة ذلك؛ يُحدُّ على المُدّعي حدّ الزنا، وهو مذهب مالك والشافعيّ، وقيل: يُحدُّ حدّ القذف، وهو مذهب أبو حنيفة، وقيل: يُحدّ للزنا والقذف، وهو قول مُحمد بن الحسن، وبعض الشافعيّة، وأمّا المرأة التي تكون حاملاً من غير زواج؛ فذهب بعض الفقهاء على اعتبارها زانية بقرينة الحمل، فيُقامُ عليها الحدّ، وقيل: لا يثبت الزنا بالحمل، بل بالإقرار أو البيّنة فقط.
  • الزنا بآدمية، فلا يُقام الحدّ على من زنا ببهيمة، بل يُعزّر، بالإضافة إلى عدم وُجود شُبهةٍ يُدرأ بها الحدُّ، فتنتفي العقوبة بالشُّبهة؛ كمن وطأ امرأة يظنّها امرأته، وأن يكون الشحص عالماً بتحريم الزنا، وأن تكون المرأة المزنيّ بها حيّة، فلا يُحَدُّ عند الجُمهور على من يزني بامراةٍ ميّتة.[٢٢]
  • الدّخول بمن زنا بها بتغييب حشفة* الرجل كُلِّها في قُبل امرأة.[٢٣]


______________________________________________

الهامش

* التغريب: أي نفْي الشّخص وإبعاده عن البلاد.[٢٤]

* البِكر: يُقصد به هنا البِكر الزاني، وهو غير المتزوّج إذا زنا.[٢٥]

*الحشفة: "ما يكون في عضو الرجل ويظهر بعد الختان".[٢٦]


المراجع

  1. ^ أ ب عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 635-636، 639-644، جزء 1. بتصرّف.
  2. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ((1404 - 1427 هـ))، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكريت: دارالسلاسل، صفحة 144، جزء 17. بتصرّف.
  3. المناوي، كتاب فيض القدير (الطبعة الأولى)، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، صفحة 155، جزء 1. بتصرّف.
  4. الملا على القاري (2002م)، كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (الطبعة الأولى)، بيروت - لبنان: دار الفكر، صفحة 2343، جزء 6. بتصرّف.
  5. عبد الرحمن عزيز عبد اللطيف سمرة، جرائم الاعتداء على الأعراض وعقوباتها في الفقه الإسلامي، صفحة 1857-1862. بتصرّف.
  6. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 5362-5368، جزء 7. بتصرّف.
  7. ^ أ ب سورة النور، آية: 2.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم: 1690، صحيح.
  9. أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري، شرح صحيح مسلم، صفحة 7، جزء 64. بتصرّف.
  10. سورة النساء، آية: 25.
  11. محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، المعجزة الكبرى، مصر: دار الفكر العربي، صفحة 341-342. بتصرّف.
  12. أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي (2007)، منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها (الطبعة الأولى)، بيروت: دار ابن حزم، صفحة 83-84، جزء 10. بتصرّف.
  13. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، بيروت: دار الكتاب العربي، صفحة 379-386، جزء 2. بتصرّف.
  14. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرابعة)، سوريَّة - دمشق: دار الفكر، صفحة 5313، جزء 7. بتصرّف.
  15. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 7047، صحيح.
  16. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 117، جزء 5. بتصرّف.
  17. "شروح الأحاديث"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 24-3-2021. بتصرّف.
  18. أحمد حسن الزيات باشا، مجلة الرسالة، صفحة 21-22، جزء 254. بتصرّف.
  19. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 29-36، جزء 4. بتصرّف.
  20. سورة النور، آية: 13.
  21. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6815، صحيح.
  22. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 5360-5362، جزء 7. بتصرّف.
  23. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 122-123، جزء 5. بتصرّف.
  24. "تعريف ومعنى تغريب في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 24-3-2021. بتصرّف.
  25. "تعريف ومعنى البكر في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 24-3-2021. بتصرّف.
  26. "تعريف ومعنى حشفة في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 24-3-2021. بتصرّف.
4338 مشاهدة
للأعلى للسفل
×