ما معنى النكاح لغة وشرعًا

كتابة:
ما معنى النكاح لغة وشرعًا

ما معنى النكاح لغةً؟

النكاح مصدر نَكَح، أي الضم والتداخل،[١] ومعناه في كلام العرب الوطء، ويأتي بمعنى التزويج، وهناك لطيفة في التفرقة في معنى نكح، فإذا قالت العرب: نكح حليلته أو زوجته، فهنا يراد الوطء، وإذا قيل نكح بنت فلان أو نكح فلانة فالمراد عقد التزويج.[٢]


معنى النكاح شرعًا

كيف عرَّف الفقهاء لفظة النكاح؟


معنى النكاح عند الحنفيّة

عرّف الحنفيّة النكاح بأنه: عقد بين رجل وامرأة يفيد حلّ الاستمتاع بينهما من الضمّ والملاعبة والمباشرة، ما لم يكن هناك مانع الشرعي بحيث لا تكون المرأة محرمة برضاع أو نسب أو مصاهرة أو وثنية أو من الجنّ، بالقصد المباشر أي لا تكن جارية يتسرّى بها، وعرّفه آخرون من الحنفيّة بأنه: عقد وضع يُستباح بموجبه الانتفاع بالفرج.[٣]


معنى النكاح عند الشافعيّة

عرّف الشافعية النكاح بأنه: عقد بين الزوجين مقتضاه حلّ الاستمتاع بينهما على الوجه الذي أحلّه الله،[٤] وعرّفه الرّملي من الشافعيّة بأنه: عقد بين رجل وامرأة يكون مقتضاه إباحة الوطء، ويطلق النكاح على العقد لا على الوطء لاستقباح ذكره كفعله.[٥]


معنى النكاح عند الحنابلة

النكاح في مصطلح الحنابلة: عقد بين زوجين رجل وامرأة، لإباحة الوطء، والعقد على الاستمتاع والانتفاع بمحل الوطء لا التمليك، وهو سنّة في حق من له شهوة ويأمن الزنا، وواجب في حق من له شهوة ولا يأمن الزنا وسيّان الرجل والمرأة في ذلك،[٦] وقيل هو عقد التزويج، أي عقد يحتوى على لفظ إنكاح أو تزويج أو ما يقوم مقام اللفظة.[٧]


معنى النكاح عند المالكيّة

عرّف المالكيّة النكاح بأنه: عقد يقتضي للرجل إباحة الاستمتاع بامرأة تحلّ له، إذ يجب ألا تكون محرمًا أو مجوسيّة، ولا أمة كتابيّة بصيغة صحيحة.[٧]


آراء المذاهب الأربعة في حقيقة النكاح

هل لفظة النكاح تدل في ذاتها على الوطء؟

اختلف الفقهاء في حقيقة النكاح هل هي في العقد أم الوطء أو فيهما معًا،[٨] ويترتب على هذا الاختلاف اختلاف في الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالنكاح،[٩] وفيما يأتي بيان آراؤهم حول حقيقة النكاح:[٨]


الرأي الأول: حقيقة في العقد مجازٌ في الوطء

ذهب المالكيّة والصحيح عند الشافعيّة والحنابلة إلى أن حقيقة النكاح تكون في العقد لا في الوطء،[١٠] ودليلهم على ذلك ما يأتي:[١٠]

  • أن لفظ النكاح يطلق على العقد عادة، ولا ينصرف عن هذا المعنى إلا بدليل، وهو المشهور في القرآن والأثر، فإنه لم يرد في القرآن لفظ النكاح مقصود به الوطء إلا قوله سبحانه:{حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيْرَه},[١١] وانصرف عن معنى العقد بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تودّ أن تعود لطليقها بطلاق بائن، بعد أن عقدت على غيره: "حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"،[١٢] كناية عن الوطء.
  • أن كلمة النكاح ينعقد بها عقد النكاح، لذلك فهو حقيقة في العقد.


الرأي الثاني: حقيقة في الوطء مجازٌ في العقد

ذهب الحنفية في الوجه الصحيح عندهم، والشافعية في وجه، وبعض من الحنابلة، إلى أن حقيقة النكاح تكون في الجماع لا في العقد،[١٠] ودليل قولهم: أن لفظ النكاح جاء في القرآن والسنّة بلا قرائن؛ أي يحتمل المعنيين الحقيقي والمجازي، ولأن المجاز خلف للحقيقة، فإنه ينصرف إلى الوطء. [١٠]


الرأي الثالث: حقيقة في كلٍّ من العقد والوطء

وهذا مذهب الحنفية في وجه، والشافعيّة في وجه، وبه قال بعض الحنابلة، وبهرام من المالكية، استدلوا بأن لفظ النكاح من الألفاظ المتواطئة، واللفظ المتواطئ هو الذي يدل على أعيان أو معانٍ متعددة بلفظ واحد، والنكاح كذلك.[١٣]

المراجع

  1. أحمد الخليل، شرح زاد المستنقع للخليل، صفحة 59. بتصرّف.
  2. ابن عثيمين، الزواج، صفحة 12. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6514. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 11. بتصرّف.
  5. شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، صفحة 176. بتصرّف.
  6. الحجاوي، الإقناع في فقه افمام أحمد بن حنبل، صفحة 156-157. بتصرّف.
  7. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 205. بتصرّف.
  8. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 205. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، صفحة 207. بتصرّف.
  10. ^ أ ب ت ث مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 206. بتصرّف.
  11. سورة البقرة، آية:230
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:2639، حديث صحيح.
  13. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 206-207. بتصرّف.
4712 مشاهدة
للأعلى للسفل
×