محتويات
مفهوم العقد
تتعدد مصادر الالتزام وتتنوع ويُعد أول هذه المصادر وأهمها العقد، ونظرًا لأهمية هذا المصدر قد رتب المشرع له العديد من الأحكام الهامة، خاصّة وأنَّ العقود على مُختلف أنواعها كثيرة الاستخدام من قبل الأشخاص، وهناك مجموعة من الفقهاء والمشرعين الذين قاموا بتعريف العقود، فمنهم من عرف العقد على أنه: "تلاقي القبول مع الإيجاب من أجل إحداث أثر قانوني"،[١] وتقسم أنواع العقود بحسب الزاوية التي يُنظر إليها منها، فقد تُقسم العقود من حيث انعاقد العقد إلى عقود رضائية وعقود شكلية، أمّا تقسيم العقود بحسب المقابل فهي عقود معاوضة وعقود تبرع، كما أنّها تُقسم حسب معرفة المتعاقد ما سيأخذ مقدمًا إلى عقود محددة وعقود احتمالية، أمّا في هذا المقال كان لا بُدَّ من توضيح ما هو العقد الفاسد.[١]
ما هو العقد الفاسد
يُعرف العقد الفاسد في الفقه والقانون على أنّه: "هو ما فقد ركنًا من أركانه، أو شرطًا من شروطه، أو وجد مانع من صحته"، ويتبين من خلال هذا التعريف السابق أنَّ العقد يكون فاسدًا في أحد الحالات الآتية: إمّا في حال أن فقد ركن من أركان العقد الأساسية والتي لا يقوم العقد إلا بها، أو في حال انتقاص أي من الشروط التي تمَّ الاتفاق عليها بين أطراف العقد ولكن أخل أحدهما بها، وأخيرًا في حال وجود أي مانع من الموانع التي تُفقد العقد صحته، وفي ما يأتي سيتم بيان العقد الفاسد من منظور قانوني ومن منظور فقهي.[٢]
العقد الفاسد من منظور قانوني
العقد الفاسد يقع بين دائرة العقد الصحيح والعقد الباطل، وعُرّف العقد الفاسد على أنّه: "ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه"، وهذا التعريف الشّائع المُستمد من المذهب الحنفي كان شائعًا بين الكثير، إذ أخذت به العديد من تشريعات الدول خاصة في القانون المدني، ويُعد العقد فاسدًا في القانون في حال الإخلال بشروط صحة العقد، ومن هذه الشروط: أن لا يشتمل العقد على الربا، وأن لا يشتمل على شرط فاسد، وأن لا يكون هناك ضرر في التسليم، وأن يخلو العقد من الإكراه والعجز عن التسليم، وفي حال اختلال أي شرط من هذه الشروط يُعد العقد فاسد حكمًا، أمّا عن حكم العقد الفاسد فيختلف حسب تنفيذ العقد من عدمه، ففي حال لم يُنفذ العقد لا يُنتج العقد أي أثر ويبقى الحال كما كان عليه في السّابق، أي أنَّ العقد ينفسخ حكمًا، وفي حال تم العقد ونفذ يعدّ القابض مالكًا للمقبوض وهذا ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية.[٣]
العقد الفاسد من منظور فقهي
اختلف الفقهاء فيما بينهم حول العقد الفاسد والعقد الباطل، فمنهم من ذهب إلى أنَّ العقد الفاسد هو ذاته العقد الباطل وهم الجمهور، خاصّة في العبادات والمعاملات إلا الأمور البسيطة منها، وعلى سبيل المثال: إذا جامع الرجل قبل تحلله الأول فحجه فاسد وعليه أن يمضي فيه، أمّا الحج الباطل كالذي ارتدَّ عن دينه أثناء قيامه بمناسك الحج، فهنا يُعد الحج باطلًا وإن عاد إلى الدّين الإسلامي، فلا يُبنى على إحرامه الأول ولا بأيِّ حالٍ من الأحوال؛ وذلك لأنَّ الحج عدّ باطلًا من الأصل، ومثال آخر في عقد الزواج كأن يقوم شخص بالزواج من إمرأة خلال أيّام عدتها من زوجٍ آخر، في هذه الحالة يُعد العقد باطلًا، أمّا في العقد الفاسد كالذي يتزوج إمرأةً بولي فقط ولم يشهد على العقد أحد، أمّا الحنفية اتبعوا رأي الجمهور في العبادات فقط، أمّا في المعاملات فكانوا يفرقون بين العقد الفاسد والعقد الباطل، بحيث عرفوا العقد الباطل على أنّه: "عقد بيعٍ غير مشروع، لا بأصله ولا بوصفه، لذا فلا تترتب عليه آثاره"، أمّا العقد الفاسد هو: "ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه؛ أي: إنه بيعٌ صحيحٌ لازَمَه وصفٌ فاسدٌ، فأفسده، كبيع الرِّبويات أو البيع بثمن مجهول أو البيع لشيء مجهول؛ كقوله: بعتك دارًا من الدور".[٤]
المراجع
- ^ أ ب عباس الصراف وجورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة 15)، عمان-الأردن:دار الثقافة، صفحة 151-153. بتصرّف.
- ↑ "الفاسد في الفقه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-16. بتصرّف.
- ↑ مدحت غايب (2008)، القيود الاردة على فسخ العقد الفاسد، صفحة 506-509. بتصرّف.
- ↑ "العقد الباطل والعقد الفاسد"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2020-07-16. بتصرّف.