محتويات
تعريف بيع السلم
عقد السَّلَم هو نوعٌ من أنواع البُيوع، ويعني: أن يقومَ المُشتري بتسليم الثّمنِِ للبائع في مجلس العَقد قبلَ تسليمِه السّلعة المُراد شراؤها، على أنْ يقومَ البائع بتسليم السّلعة المُتّفق عليها في وقتٍ وأجلٍ مَعلوم.[١]
أركان السلم
يعدّ بيع السَّلَم عقداً كسائر العُقود، لا بدّ لانعقادِه من توافر أركانه، وفيما يأتي بيانها:[٢]
- الصّيغة
هي الإيجاب ويصدُر من المُشتري، والقَبول يصدرُ من البائع، وتجدر الإشارةُ هنا إلى أنَّ الحنفيّةَ يروْنَ أنّ ركنَ السِّلم هو الإيجاب والقبول فقط، بخلاف الجُمهور الذّين قالوا أنّ أركان السَّلَم ثلاثةٌ: الصّيغة، والعاقدان، والمَعقود عليه.
- العاقدان
وهما المُشتري ويُسمّى المُسلِّم، والبائع يُسمّى المُسلَّم إليه.
- المعقود عليه
وهو رأس مال السَّلَم وهو الثّمن، والمُسلَّم فيه وهو المَبيع أو السّلعة.
حكم بيع السلم
بيع السَّلمَ حكمه جائزٌ، وثبتتْ مشروعيّته في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، ودليل مشروعيّته كما يأتي:
- القرآن الكريم
قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٣] بيّن عبدالله بن عبّاس -رضي الله عنه- أنّ مُراد الله -تعالى- من الآية الكريمة هو عقد السَّلَم، حيث قال: "أشهدُ أنّ السَّلَفَ المضمونَ إلى أجل مُسَمًّى قد أحلَّه اللهُ في كتابِه، وأَذِنَ فيه، ثم قرأ هذه الآية"، والمقصود بالسّلف هو عقد السَّلَم.[٤]
- السنّة النّبويّة
ورد عن عبدالله بن عبّاس -رضي الله عنه- قال: قَدِم النّبِي -صلّى الله عليه وسلّم- المدينة، وهم يُسلِفون في الثّمار السّنةَ والسّنتيْن، فقالَ: (مَن أَسْلَفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)،[٥] دلّ الحديث الشّريف صراحةً على جواز بيع السَّلَم مع مُراعاة الشّروط المُعتَبَرة فيه، وهي كون الأجلِ والوزنِ والكيْل معلومًا.[٦]
- الإجماع
إذ أجمع الفقهاء كلّهم على جواز بيْع السَّلَم.[٧]
الحكمة من تشريع بيع السلم
تتجلّى حِكمة مشروعيّة بيع السّلم؛ لحاجة النّاس إليه، وتحقيق مصالحِهم، ومراعاة أحوالهم، والتّوسعة عليهم في مُعاملاتهم، فالبائع يحتاج إلى رأس المال لإتمام إنتاج سلعته، والإنفاق على نفسه وأهله إلى أن يحينَ موعد الإنتاج، والمُشتري يحتاج إلى السّلعة بسعرٍ أقلّ من سعر بيع السّلعة الحالي، وبذلك ينتفعُ البائع من رأس المال، وينتفعُ المُشتري بنقصانِ ثمن السّلعة عن مَثيلاتِها.[٢]
شروط بيع السلم
يُشترط لعقد السَّلَم ما يُشترط في سائر عقود البيْع، إلّا أنّ هناك شروطًا خاصّة به تُميّزه عن باقي أنواع البيوع، وفيما يأتي بيانها:[٨]
- أن يكونَ المُسلَّم فيه وهوالمَبيع، موصوفًا وصفًا تامًّا ودقيقاً؛ بأن يذكرَ نوعَه وجِنسه ولونَه وجودته؛ لِئلّا يؤدّي إلى المُنازعة بينهما.
- أن يكونَ المُسلَّم فيه مُؤجّلاً أجلًا مَعلومًا.
- أن يكونَ المُسلَّم فيه دينًا، أي موصوفاً في الذمّة.
- أن يكونَ المُسلَّم فيه مَقدورًا على تسليمه عند حُلول الأجل، بأن يكون جِنس المُسلّم فيه موجوداً في الأسواق بنوعه وصِفته، من وقت العقد إلى وقتِ حُلول أجل التّسليم.
- أن يكونَ الثّمن مَعلومًا.
- أن يتمّ تسليم الثّمن في مجلس العقد.
- أن تكون الصّيغة بلفظ السَّلَم أو السّلف.
المراجع
- ↑ دبيان الدبيان (1432)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (الطبعة 2)، الرياض:مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 79، جزء 3. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 194، جزء 25. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:282
- ↑ ابن نور الدين (2012)، تيسير البيان لأحكام القرآن، سوريا:دار النوادر، صفحة 161، جزء 2.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1604، حديث صحيح.
- ↑ ابن فُهيرة (1417)، الإفصاح عن معاني الصحاح، صفحة 102، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ عبدالرحمن المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، لبنان:دار الكتاب العربي ، صفحة 312، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ عبدالله الطيار (2012)، الفقه الميسر (الطبعة 2)، الرياض:مدار الوطن، صفحة 82، جزء 6. بتصرّف.