ما هي الضبطية القضائية

كتابة:
ما هي الضبطية القضائية

الضبطيّة القضائيّة

الضبطيّة القضائيّة هي مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات التي يُنفذّها المسؤول عن الضبط القضائيّ؛ من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوها؛ بهدف جمع التحرّيات الخاصة بها، وتُعرَّف الضبطيّة القضائيّة بأنّها دور الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور جهاز الأمن الوطنيّ في تطبيق الضبط القضائيّ في المجتمع.[١] من التعريفات الأُخرى للضبطيّة القضائيّة هي تطبيق عدّة سلطات قانونيّة عند ظهور خللٍ في النظام العام؛ نتيجة حدوث جريمة ما.[٢]


أعوان الضبطيّة القضائيّة

يعتمد تطبيق الضبطيّة القضائيّة بطريقةٍ صحيحة ووفقاً للأُسس القانونيّة على استخدام مجموعةٍ من الأفراد الذين يُطلق عليهم اسم أعوان الضبطيّة القضائيّة، ويُشكّلون كُلّاً من: أفراد الشرطة، ورجال الدرك الوطنيّ، والأفراد العاملين في قطاع الأمن العسكريّ، كما يشمل أعوان الضبطيّة القضائيّة أفراد الحرس البلديّ، وفرق الدفاع التي تسعى إلى تقديم المُساعدة لرجال الضبطيّة القضائيّة.[٣]


فئات الضبطيّة القضائيّة

تظهر الضبطيّة القضائيّة بعد ارتكاب الجريمة بشكلٍ مباشر؛ من أجل الاستقصاء عن مرتكبيها، كما يدلّ ظهور الضبطيّة القضائيّة على عدم قدُرة جهاز الضبط الإداريّ على منع ارتكاب الجرائم، ويعتمد تطبيق الضبطيّة القضائيّة؛ من خلال توزيعها على فئتين وهما:[٤]

  • فئة الاختصاص العام: هي الفئة التي منحها التشريع الصفة الخاصة في الضبطيّة القضائيّة؛ من أجل تطبيقها في كافة الجرائم المُرتكبة ضمن دوائر ومجالات اختصاصها، ودون الاعتماد على جريمة مُحدّدة، وتُطبّق بالاعتماد على مأموري الضبطيّة القضائيّة، ووفقاً لاختصاص كلٍّ منهم ومن الأمثلة عليهم: أفراد النيابة العامة، وأفراد ضباط الشرطة، وحرس السواحل والحدود، وأفراد ضباط الجوازات، وأفراد ضباط القوات المسلحة أو رجال الشرطة المسؤولين عن المطارات الجويّة والموانئ البحريّة، وأفراد الدفاع المدنيّ، والمفتشون العاملون في البلديات، والمفتشون العاملون في الوزارات، مثل: وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعيّة.
  • فئة الاختصاص الخاص: هي فئة من الموظفين تحصل على تفويضٍ من السلطة أو وزارة العدل؛ من أجل الحصول على لقب مأموري ضبطيّة قضائيّة؛ بهدف معالجة الجرائم الواقعة في منطقة اختصاصهم، وتكون مرتبطةً بشكلٍ مُباشرٍ مع طبيعة أعمالهم، ومن الأمثلة على هؤلاء الموظفين المفتشون العاملون في مجال الصحة، والمهندسون المسؤولون عن التنظيم، والموظفون المُعيّنون من خلال وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة؛ من أجل معالجة الجرائم الخاصة بالمشردين والأحداث.


الفرق بين الضبطيّة القضائيّة والمفاهيم الأخرى

تتميّز الضبطيّة القضائيّة بمفهومها الخاص بها، ولكن من المهم التفريق بينها وبين عدّة مفاهيم أُخرى تتشابه معها في الوسائل التنظيميّة ومعظم الأفكار، وهي:[١]

  • الفرق بين الضبطيّة القضائيّة والضبطيّة الإداريّة: هو تميّز الضبطيّة القضائيّة عن الإداريّة في المهمة الأساسيّة؛ حيث تُعدّ مهمة الضبطيّة الإداريّة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالشرطة والصادرة من خلال الهيئات المختصة، والحرص على تفعيل الرقابة على نشاطات الأشخاص والجماعات؛ من أجل المحافظة على تعزيز الأمن العام، ومنع الجرائم قبل وقوعها؛ حيث تُعتبر هذه الأعمال مجموعة من الإجراءات الوقائيّة، بينما تهتمّ الشرطة القضائيّة بتعزيز سيادة القانون داخل الدولة، والحرص على عدم تجاوزه، وتبدأ الضبطيّة القضائيّة في عملها عندما تتعسّر الضبطيّة الإداريّة في إنجاز المهمّة المُكلّفة بها.
  • الفرق بين الضبطيّة القضائيّة والخصومة الجزائيّة، ويظهر الفرق بينهما في الإجراءات والوسائل المستخدمة في الدعوى العموميّة، والصادرة عن هيئة النيابة العامة التي تطلب في مضمونها تطبيق العقوبات على المتهمين في الجرائم؛ عن طريق هيئة القضاء، فالدعوى الجزائيّة تطلب تنفيذ العقوبات؛ من خلال إنشاء رابطة مع الخصومة الجنائيّة التي اختلف المُفكّرون في تعريفها؛ حيث يرى بعض منهم أن الخصومة الجنائيّة عبارة عن وسائل تبدأ في الطلب القضائي وتنتهي بإصدار الحُكم، بينما ترى مجموعة أُخرى أنّها مركز قانونيّ يظهر نتيجةً لوجود مطالبة قضائيّة، وتعتمد على دور المحكمة في حلّ النزاعات والخصومات، أمّا دور الضبطيّة القضائيّة والمعتمد على الشرطة يتميّزُ بأهميّةٍ كبيرة؛ لأنّها الوسيلة التي تستخدمها الإجراءات الجزائيّة وتمتلك تأثيراً على كافة الإجراءات المقبلة.


الطبيعة القانونيّة لنشاطات الضبطيّة القضائيّة

اختلفت الآراء ووجهات النظر حول الطبيعة القانونيّة لأعمال ونشاطات الضبطيّة القضائيّة؛ حيث يرى بعض من المُفكّرين أن خطوات البحث التمهيديّ تُعدّ الخطوة الأولى في تطبيق الخصومة الجنائيّة؛ لذلك تعتبر خطواته من خطوات مرحلة التحقيق، بينما تقول مجموعة أُخرى أن الخصومة الجنائيّة لا تعتمد على تطبيق مرحلة البحث التمهيديّ، ولا تعتبر من ضمن خطوات التحقيق القضائيّ بل تُعدّ خطوةً مساعدة لها؛ أيّ أنّها مرحلة شبه قضائيّة.[١]


تُعدّ معظم الأعمال والنشاطات الخاصة في الضبطيّة القضائيّة بشكلٍ عام شبه قضائيّة؛ أيّ تسبق وتمهد لتنفيذ الدعوى العامة من خلال هيئة النيابة العامة؛ لذلك لا يُمكن تصنيف هذه الأعمال ضمن إجراءات التحقيق، أمّا نشاطات الضبطيّة القضائيّة المُطبقة ضمن الإنابات القضائيّة فهي تفويضات صادرة عن هيئة المحكمة؛ من أجل تنفيذ مجموعة من الأعمال القضائيّة.[١]


اختصاصات مأموري الضبطيّة القضائيّة

توجد مجموعة من الاختصاصات التي يُنفذها مأمورو الضبطيّة القضائيّة في نطاق عملهم، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه الاختصاصات:[٥]

  • تطبيق التحريات: هو البحث عن الجرائم بالاعتماد على التحرّي عنها وعن مرتكبيها، وتُساعد هذه التحريات على جمع الأدلة التي تؤكد حدوث الجريمة وتنسبها إلى فاعليها؛ لذلك يجب الحرص على الدقة أثناء التحري؛ لأنّه يُساهم في وضع القاعدة الأولى للكشف عن كافة تفاصيل الجريمة.
  • قبول البلاغات: هو قبول الشكاوى والبلاغات الواردة لمأموري الضبطيّة القضائيّة، وتسجيلها في محاضر مخصصة لذلك، ومن ثمّ تزويد النيابة العامة بها.
  • جمع الاستدلالات: هو جمع كافة الدلالات التي تُستخدَم في التحقيق، وتساعد على سهولة تنفيذه بعد وصول الشكوى أو البلاغ حول جريمة معينة، وتُعدّ الاستدلالات كافة القرائن والعناصر والأدلة المُستخدمة في عملية التحقيق.


المراجع

  1. ^ أ ب ت ث صيد خيرالدين (2014 - 2015)، مشروعية عمل الضبطية القضائية في التشريع الجزائري، الجزائر: جامعة محمد خيضر - بسكرة، صفحة 14، 15، 16، 17، 18، 19. بتصرّف.
  2. علي الفيل، "مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية في التشريعات العربية (دراسة)"، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 54، المجلد 27، صفحة 265. بتصرّف.
  3. فاطمة سعدون (2013 - 2014)، السياسة الجنائية الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب، الجزائر: جامعة الجزائر، صفحة 13، 14. بتصرّف.
  4. رفعت رشوان، التنظيم القانوني للضبطية القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي - الإمارات: كلية الشرطة، صفحة 7، 8، 9. بتصرّف.
  5. "مرحلة جمع الاستدلالات علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط وواجباتهم في قانون الإجراءات الجزائي الفلسطيني"، جامعة النجاح الوطنية - نابلس، 16-4-2009، اطّلع عليه بتاريخ 14-7-2017. بتصرّف.
4585 مشاهدة
للأعلى للسفل
×