محتويات
الاتفاقيات الدولية
تَجمع الدول مجموعةٌ من الاتفاقيّات الدولية، التي توقع عليها الدول بشكل اختياري، وليس بالضرورة أن توقع عليها الدول العالمية كافّة، وهي علاقات تنظم القوانين المختلفة للدول، سواء في قضايا المرأة والتمييز بين المرأة كاتفاقية سيداو[١] أو اتفاقية سياسية للسيطرة على مجموعة من البلاد كاتفاقية سايكس بيكو التي تم فيها اقتسام البلاد العربية ومنطقة الهلال الخصيب[٢] وغيرها من الاتفاقيات كاتفاقية حقوق الأطفال، واتفاقية أوسلو، واتفاقية إيفيان، واتفاقية لوزان، واتفاقية دبلن، واتفاقية التنوع البيولوجي، وغيرها مما ينظم جميع القوانين للدول ومع بعضها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، أما هذه المقالة فستتناول الحديث عن ما هي دول الدبلن ؟ التي سميت باسمها اتفاقية الدبلن.
ما هي دول الدبلن ؟
جمعت بعض الدول اتفاقيات محددة لفتح باب اللجوء، وتسهيل معاملات اللجوء إليها أمام طالبيه من أبناء الدول التي تعرضت لكوراث متنوعة، وكان من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الدبلن، وهي اتفاقية اتفقت عليها 12 دولة من الدول الأروبية ووقعت عليها عام 1990، وجرى البدء بتنفيذها في 1 سبتمبر/أيلول 1997، وسمّيت هذه الدول فيما بعد باسم دول الدبلن؛ وبالتالي فإن تعريف ما هي دول الدبلن ؟ فهي الدول التي وقعت على الاتفاقية وسميّت بذلك نسبة لاجتماعها في مدينة دبلن عاصمة جمهورية ايرلندا.[٣] وقد بدأ العمل على هذه الاتفاقية عام 1997، وبمرور الوقت اشتركت فيها مجموعة أخرى من الدول التي لا تتمتع بالعضوية في الاتفاقية التي تقوم على أساس التنسيق الموحد في قضايا اللجوء، التي يحق فيها لكل شخص اللجوء لإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية، مرة واحدة كل عشرة سنوات، شريطة أن يكون مقيمًا في دول الدبلن الخاضعة للاتفاقية.
دول الدبلن الموقعة على الاتفاقية
وقعت على اتفاقية الدبلن 32 دولةً، منها دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، أما بالنسبة للإجابة عن سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ فهي: بلجيكيا، وبلغاريا، وقبرص، والتشييك، وكرواتيا، والدنمارك، وفنلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتّحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، ومالطا[٤]، وما يعرف بدول البلطيق "إستونيا، ولاتفيا وليتوانيا"[٥]، بالإضافة إلى النمسا وهولندا. وفي سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ يظهر انضمام دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي: سويسرا وآيسلندا والنرويج ولختنشتاين.
مضامين اتفاقية دول الدبلن للاجئين
في إجابة سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ تظهر اتفاقية الدبلن منظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد بين دول الدبلن في قضايا اللجوء إلى بلدانها، خصوصًا الدول الأعضاء المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين. في 18 فبراير/شباط 2003 عدّل على الاتفاقية فسُميت بموجب التعديل "باتفاقية دبلن 2"، وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2008 اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات إصلاحية أخرى أقرّت في يونيو/حزيران 2013، وأصبحت نافذة التطبيق في 19 يوليو/تموز الموالي تحت اسم "اتفاقية دبلن 3".
وتعدّ اتفاقية الدبلن في الإجابة عن ما هي دول الدبلن ؟ حجر أساس في "نظام دبلن" الإجرائي الذي يتألف من "اتفاقية دبلن" و"منظومة يوروداك" التي تعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحتوي بصمات اللاجئين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولا تــُزال بصمة اللاجئ من هذه المنظومة إلّا بمرور عشر سنوات عليها أو الحصول على جنسية إحدى الدول الأعضاء. وبالتالي يستطيع اللاجئ تقديم طلب لجوء إلى دولة أوروبية أخرى غير التي يوجد فيها، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر دولة الاختصاص غير مختصة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى التي بصم فيها.
تهدف "اتفاقية الدبلن" في تعريف ما هي دول الدبلن ؟ إلى تحديد الدولة المسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وذلك وفق معايير محددة. كما تهدف إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بمنعها له من تقديم أي طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دول الدبلن وحصره في دولة واحدة فقط.
مضامين اتفاقية دول الدبلن
ومن أهم مضامين "اتفاقية الدبلن" في الإجابة عن سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظِمَة لتعامل الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء، وهذه خلاصة لأهم بنود الاتفاقية:
- عند الإجابة عن سؤال: ما هي دول الدبلن ؟ في مضامين اتفاقية الدبلن، يظهر أن الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء المقدم من أحد اللاجئين من غير رعايا دول الدبلن، هي الدولة الأولى التي العضو التي يصل حدودها طالب اللجوء وتؤخذ بصمته فيها، إلا إذا كان لديه إقامة في دولة أخرى عضو أو حاصلا على تأشيرة السفر لدخولها، فتكون هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه.
- يجوز لأي دولة عضو النظر في طلب لجوء مقدم إليها دون أن تكون الدولة المسؤولة، وعندها تكون هي الدولة المسؤولة عن البت في طلب اللجوء بدلا عن الدولة السابقة بعد إخطارها بذلك.
- يحق لأي دولة عضو في دول الدبلن بالحفاظ على حقها في إرجاع طالب اللجوء إلى دولته إذا وجدت أنه لا يستحق منحه إقامة لجوء، وذلك حسب ما ورد في اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951 عن اللجوء السياسي.
- إذا غادر طالب اللجوء -أثناء تحديد الدول المسؤولة عن طلب اللجوء- أراضي جميع دول الدبلن الأعضاء فيما ورد في تحديد دول الدبلن مدة لا تقل عن 3 أشهر أو حصل على إقامة في دولة عضو أخرى، تبطل مسؤولية "دولة البصمة" عن النظر في طلب اللجوء أو إذا حصل على إقامة من دولة أخرى عضو فيها.
- إذا كان طالب اللجوء قاصرًا لم يصحبه أحد أفراد أسرته البالغين، وكان أحدهم موجودًا بشكل قانوني في دولة عضو في دول الدبلن، فإن الدولة العضو هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه، كما ورد في اتفاقية الدبلن في تعريف دول الدبلن.
- إذا كان أحد أفرادِ أسرةِ طالبِ اللجوء لديه إقامة لاجئ في دولة عضو في دول الدبلن، أو ما زال النظر في طلب لجوئه جاريًا، فإن هذه الدولة هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه بموافقة الأشخاص المعنيين بذلك.
- إذا كان طالب اللجوء يمتلك أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول الدبلن الواردة في عنوان: ما هي دول الدبلن ؟ لا سيّما الأعضاء منها، فإن المسؤول عن البت في طلب لجوئه هي الدولة التي منحته الإقامة أو التأشيرة الأطول زمنيًا. وكذلك إذا كانت إقامته منتهية بفترة أقل من سنتين، أو كانت تأشيرته منتهية بأقل من ستة أشهر لكنه دخل بها وهي نافذة أراضي دولة عضو ولم يغادرها. أما إذا تجاوز المدة الزمنية في إحدى الحالتين لكنه لم يغادر أراضي دول الدبلن فإن أي دولة عضو يقدم فيها طلب لجوئه تكون هي المسؤولة عن النظر فيه.
- إذا ثبت دخول طالب اللجوء دولة عضوا أخرى بصورة غير قانونية، دون تقديم طلب لجوء قبل دخوله الدولة العضو التي قدم فيها طلبه؛ فإن الدولة الأولى تكون هي المسؤولة عن البت في لجوئه، وتسقط المسؤولية بعد مرور 12 شهرا من تاريخ الدخول غير القانوني للدولة الثانية.
- إذا طلب أفراد من أسرة واحدة اللجوء إلى دولة واحدة، وأحدهم يخضع لمسؤولية دولة أخرى، فلا يمكن تفريق أفراد الأسرة بين الدولتين وتكون الدولة المختصة بلجوئهم هي المسؤولة عن النظر في لجوء العدد الأكبر منهم، فإن تساوى العددان يكون الاختصاص للدولة المسؤولة عن النظر في لجوء أكبرهم سنًا.
- يحق لأي دولة من الدول التي سبق ذكرها، أن تجمع بين أفراد الأسرة المقيمين فيها وبعض أقاربهم اللاجئين لأسباب إنسانية أو ثقافية أو صحية، شريطة ثبوت صلة القرابة عند دولة الاختصاص، ويحق لها الجمع بين قاصر وأحد أقاربه إذا كان هذا في مصلحة القاصر.
- يجب على كل دولة من دول الدبلن المحددة تحت عنوان: ما هي دول الدبلن ؟ أن تستجيب لطلب "الاسترجاع" الذي تقدمه دولة عضو أخرى لاستعادة طالب لجوء كانت هي دولة بصمته، في الحالات التالية: دخلول طالب لجوء مرفوضٍ من دولة عضو أراضي دولة أخرى دون إذن من الدولة الأولى. وسحب طالب اللجوء طلبه من إحدى دول الدبلن وقدمه في دولة عضو أخرى، ودخول طالب لجوء أراضي دولة عضو أخرى دون إذن من الدولة الأولى.
- يحق لكل دولة عضو تقديم طلب "إرجاع" إذا رفضت قبول طلب لجوء شخص ما، وعلى الدولة دولة البصمة المسؤولة عن استرجاعه أن تستجيب لذلك خلال شهر واحد أو أسبوعين إذا كان الطلب مقدمًا وفقا لمنظومة "يوروداك" لبصمات اللاجئين، فإن لم تُجب خلال المدة المذكورة فإن الدولة المسؤولة تعدّ موافقة على إرجاعه إليها.
- يحقّ للشخص تقديم طلب لجوء ثانٍ في أي دولة من دول الدبلن إذا كان قدم طلبًا آخر في دولة مماثلة، شريطة ثبوت مغادرته دول الدبلن مدة خمس سنوات وبصمه في إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كانت بصمته في إحدى دوائر اللجوء.
المراجع
- ↑ "اتفاقية سـيــداو .. غيض من فيض"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-09-2019.
- ↑ "اتفاقية سايكس بيكو"، www.wikiwand.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-09-2019. بتصرّف.
- ↑ "دبلن"، www.marefa.org، اطّلع عليه بتاريخ 17-09-2019. بتصرف.
- ↑ "الاتحاد الأوروبي"، www.marefa.org، اطّلع عليه بتاريخ 07-09-2019. بتصرّف.
- ↑ "دول البلطيق"، www.wikiwand.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-09-2019. بتصرّف.