ما هي سنن المولود الجديد

كتابة:
ما هي سنن المولود الجديد

ما هي سنن المولود الجديد

وَرَدَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مجموعةً من السُّنن فيما يخصُّ المولود الجديد، ومنها ما يأتي:[١][٢]

  • تسميةُ المولودِ.
  • حَلْقُ رأسِ المولود.
  • تحنيكُ المولود.
  • خِتانُ المولودِ.
  • إرضاع المولود.
  • حضانة المولود.
  • النَّفَقَةُ على المولود.
  • اتِّباعُهُ لأبَوَيه في الإسلام.
  • العقيقة عن المولود.[٣]
  • الأذان والإقامة في أذُنيّ المولود.[٤]
  • تكفينه والصلاة عليه ودفْنه إذا مات بعد أن استهلّ -أي رفع صوته بالبكاء بعد ولادته-.[٥]


الأذان في أُذُنِ المولود

يُستَحَبُّ الأذان في أُذُنِ المولود اليُمنى وإقامَةِ الصَّلاة في الأُذُنِ اليُسرى،[٦] فقد ثبت في حديث أبو رافع -رضي الله عنه- مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النبيِّ قوله: (رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أذَّنَ في أُذُنِ الحَسَنِ بنِ عليٍّ، - حِينَ ولَدْتُه فاطِمةُ - بِالصَّلاةِ).[٧][٨][٩]


تحنيك المولود

التَّحنيك لغةً: التَّدليك، وبالاصطلاح الشَّرعيِّ: تدليك فم المولود بالتَّمر، ويكون ذلك بمضغِ التَّمر، ثم يؤخذ منه بالأصبع ويُدلَّكُ في فَمُ المولود، وحكمه مستحب، ويفعله أحدُ الوالدين، أو من يكون من أهل العلم والصَّلاح، وبعد التَّحنيك يدعو له كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد وردت مشروعيّته في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- حيث قال: (وُلِدَ لي غُلَامٌ فأتَيْتُ به النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَسَمَّاهُ إبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بتَمْرَةٍ)،[١٠] فإن لم يتيسر التَّمر فيجوز استخدام الرُّطَبِ.[١١][١٢] والتَّحنيك يكون بعد الوِّلادةِ، حيث يكون أوَّل ما يَدخُلُ جوف الطفل شيءٌ حلوٌ.[١٣]


تسمية المولود

يرى المالكيَّة أنَّ تسمية المولود تكونُ في اليوم السَّابع، فَيَعِقُّ الوالد عنه ويسمّيه، فإن لم يملك المال للعقيقة يسمّيه متى شاء، ويرى الشافعيَّة أنَّ التَّسمية في اليوم السَّابع على الاستحباب، ولا بأس أن يُسمّى المولود قبلهُ، وأمَّا الحنابلة فلهم في وقت التَّسمية رأيان؛ فأما الرأي الأوَّل أن يُسمَّى المولود في اليوم السَّابع، والرأي الثاني أن يُسمَّى يوم وِلادتهِ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حينما وُلِدَ له إبراهيم سمَّاه يوم ولادته، وفي الحديث أيضاً الذي رواه سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلَقُ ويُسَمَّى).[١٤][١٥][١٦]


ويُسَنُّ أن يُسمَّى المولود بأحَبِّ الأسماء إلى الله -تعالى-؛ مثل عبد الله وعبد الرحمن، وما شابهَهُما ممَّا يُضاف إلى أسماء الله -تعالى-، وأقبحُ الأسماءِ حربٌ ومرَّةُ، فيُكره التسمّي بها، ويسنُّ التَّسمِّي باسم رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-، ويُقاس عليه أسماء الأنبياء -عليهم السلام-، وتُكره الأسماء القبيحة؛ كشيطانٍ، وكُليبٍ، وظالمٍ، وشهابٍ، وحمارٍ، وحثّ النبيّ على عد تسمية المولود بأفلَحَ ونجيح، ولا يسار ولا رباح، فقد يُتشاءم من نفيه عادةً، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُسمِّينَّ غُلامَك يَسارًا وَلا رَباحًا وَلا نَجيحًا وَلا أفلَحَ، فإنَّكَ تَقولُ: أَثَمَّ هوَ؟ فيَقولُ: لا).[١٧][١٨]


وقد غيَّر النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- اسم عاصية إلى جميلة، وبرّة إلى زينب، فيُسنّ تغيير الأسماء غير الحسنة، ولا يجوز أن يُسَمَّى المولود بعبد الكعبة أو عبد النَّبيِّ ونحوِه، أو مَلِك الملوك أو شاهان -أي ملك الأملاك-، ويجوز التَّسميةُ بأكثر من اسمٍ، والاقتصار على اسمٍ واحدٍ أولى؛ لأنَّ ذلك فعل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-.[١٨]


العَقيقَة عن المولود

العقيقة في الُّلغة: هي الخَرَزَةُ الحمراء من الأحجار الكريمة، وقد تكون صفراء أو بيضاء، وتُطلق على شَعر كل مولودٍ نَبَتَ في بَطنِ أُمِّهِ، وعلى الذَّبيحةِ التي تُذبحُ عن المولود، وفي الاصطلاح الشَّرعيِّ: ما يُذكَّى عن المولود؛ شكراً لله -تعالى-، بنيَّةٍ وشروطٍ معيَّنة، وكَرِهَ الشافعيَّةُ تسميتها عقيقةً، ويستحبّ تسميتها نسيكةً أو ذبيحةً.[١٩] وقال الحنفيَّة إنَّ العقيقة تُباحُ ولا تُستَحَب، ودليلهم أنَّ الأُضحِية نَسَخَت كُلَّ دمٍ غيرها، وأمَّا جمهور الفقهاء من غير الحنفيَّة فقد قالوا إنَّها تسنُّ من مالِ الوالدِ عن المولود ولا تَجِبُ، وذلك لما في الحديث الذي رواه ابن عباس -رضي الله عنه- فقال: (أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا).[٢٠]


وأمَّا حِكمتها؛ فهو شكر الله -تعالى-، وتطييب قلوب الأهل والأقارب على الطَّعام، فتشيع المحبَّة، ويُعَقُّ من الأنعام كما يُضحَّى، ويُعقُّ عن الذَّكر أو الأنثى بشاةٍ وهذا عند المالكيَّة، وأمَّا الشافعيَّة والحنابلة فعندهم عن الذَّكر شاتان وعن الأنثى شاةٌ واحدةٌ، ويُكره تلطيخ رأسِ المولود بدمِ العقيقة، ومن السنَّة أن تكون العقيقة في اليوم السَّابع، ويسنُّ عند الذَّبح أن يقول المسلم كما ورد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم-: (عقّ عن الحسنِ والحسينِ وقال قولوا: بسم اللهِ والله أكبرُ، اللهم لك وإليكَ، هذه عقيقَةُ فلانٍ).[٢١][٢٢]


حلقُ شَعر المولود والتصدّق بوزنه

يُستَحَبُّ أن يُحَلَقَ شعر رأسِ المولودِ في اليوم السَّابِع، وهو فعل النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لحفيديهِ الحَسَنَ والحُسَين،[٢٣] وهذا مذهب المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، والتَّصَدُّقُ بوزن الشَّعرِ ذَهَباً في مذهب المالكيَّة والشافعيَّة، والتَّصدُّق بفضَّةٍ على مذهبِ الحنابلة، ودليل ذلك أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة أن تفعل ذلك للحسن بقوله: (احلِقي رأسَهُ وتصدَّقي بزنةِ شعرِهِ فضَّةً)،[٢٤] ويستوي في ذلك الذَّكر والأنثى، وأمَّا الحنابلة فلا يرون حلق شعر الأنثى، ويرى الحنفيَّة أنَّ الحلق مباح، وليس بسنَّةٍ ولا واجبٍ.[٢٥][٢٦]


الخِتان للمولود

الخِتان لغةً: من الخَتْنِ، وهو قطع القلفةِ من الذَّكر والنُّواة من الأنثى، ويُطلق على موضع الخِتان، ولا فرق بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي، ويجوز الخِتان في أيِّ يومٍ ومن السُّنَّة أن يكون في اليوم السَّابع. وقد ذُكر في الحديث الشريف قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتانُ، والِاسْتِحْدادُ، ونَتْفُ الإبْطِ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الأظْفارِ)،[٢٧]وحكم الخِتان على أقوال:[٢٨][٢٩]

  • القول الأوَّل: إنَّ الخِتانَ سنَّةٌ في حقِّ الرِّجال، وليس بواجبٍ، وهو شعيرةٌ من شعائر الإسلام، وهو مذهب المالكيَّة والحنفيَّة، ومندوبٌ في حقِّ المرأةِ عند المالكيَّة، ومكرَمَةٌ لها عند الحنفيَّة، وفي روايةٍ عند الحنفيَّة أنَّه سنَّةٌ لها أو مستحبّ.
  • القول الثاني: إنّ الخِتان واجبٌ على الرِّجال والنِّساء عند الشافعيَّة والحنابلة.
  • القول الثَّالث: إنّ الخِتان واجِبٌ على الرِّجال ومكرمة للنِّساء، وهو قول ابن قدامة في كتاب المغني.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424ه)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 198-197، جزء 1. بتصرّف.
  2. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، صفحة 351-348، جزء 39. بتصرّف..
  3. محمد التويجري (1431 هـ - 2010 م)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 697. بتصرّف.
  4. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2750، جزء 4. بتصرّف.
  5. "تعريف ومعنى استهل في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 9-3-2021. بتصرّف.
  6. سعيد حوّى (1414 هـ - 1994 م)، الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام- (الطبعة الأولى)، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2251، جزء 5. بتصرّف.
  7. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم: 1514، حسن صحيح.
  8. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1404 - 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 373-374، جزء 2. بتصرّف.
  9. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1404 - 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 16، جزء 6. بتصرّف.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعري، الصفحة أو الرقم: 2145، صحيح.
  11. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 276-277، جزء 10. بتصرّف.
  12. محمد التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الأردن: بيت الأفكار الدولية، صفحة 130-131، جزء 4. بتصرّف.
  13. عبد المحسن البدر، شرح سنن أبي داود (الطبعة الأولى)، صفحة 10، جزء 255. بتصرّف.
  14. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 2838، صحيح.
  15. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 328-330، جزء 11. بتصرّف.
  16. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، السعودية: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض، صفحة 449-450، جزء 11. بتصرّف.
  17. رواه الألباني، في صحيح أبي داود ، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 4958، صحيح.
  18. ^ أ ب وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2752-2753، جزء 4. بتصرّف.
  19. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 276، جزء 30. بتصرّف.
  20. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1167، صحيح.
  21. رواه النووي، في المجموع، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 8/428، إسناده حسن.
  22. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرَّابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 2746-2748، جزء 4. بتصرّف.
  23. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (الطبعة الأولى)، السعودية: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض، صفحة 467، جزء 10. بتصرّف.
  24. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 1519، حسن.
  25. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 107، جزء 26. بتصرّف.
  26. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 97-96، جزء 18. بتصرّف.
  27. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6297، صحيح.
  28. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 26-30، جزء 19. بتصرّف.
  29. محمد التويجري (1430 هـ - 2009 م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، موقع الكتروني: المكتبة الشاملة الحديثة، صفحة 135-136، جزء 4. بتصرّف.
5732 مشاهدة
للأعلى للسفل
×