شروط عقد النكاح
يُشترط في عقد النكاح توفر أربعة أمور، وهي كالآتي:
- التعريف بالزوج والزوجة: ويكون ذلك من خلال تعيين الزوجين، فالزواج لا يكون مُبهماً، ويجب أن يتمّ الإفصاح عن أسمائهما، فلا يصحّ القول: زوّجت أحد الأولاد، أو زوّجت أحد هذين الرجلين، أو زوّجت طالباً في الكلية.[١]
- عدم الإكراه بين الزوج والزوجة: حيث يجب الرضا والقبول من الطرفين.[١]
- عقد الوليّ على زواج المرأة: حيث لا يمكن للمرأة أن تزوّج نفسها، ووليّ المرأة هو: أبوها، ثمّ وصيّه فيها، ثمّ جدها لأبٍ وإن علا، ثمّ ابنها، ثمّ بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها الشقيق، ثمّ أخوها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها الشقيق، ثمّ عمّها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ أقرب عصبتها نسباً من ناحية الإرث، وفي حال انعدام الوليّ فإنّ وليّها على الزواج هو الحاكم، ويُشترط في الوليّ ما يأتي:[٢]
- أن يكون مُكلّف؛ أي بالغ وعاقل.
- أن يكون راشد وعالم بأحكام عقد النكاح؛ وذلك كي لا يضيع حق المرأة.
- أن يتساوى المرأة والولي على دين واحد؛ لأنّ الولاية تنقطع بين المختلفين في الدين.
- أن يكون عدل ومستقيم في دينه.
- الشهادة على عقد النكاح.[٢]
- إشهار الزواج: يُعتبر الإشهار أحد شروط صحة عقد النكاح، وتنبع الحكمة من إشهار الزواج شأنه العظيم في نظر الإسلام؛ حيث يُحقق العديد من المصالح الدينية والدنيوية، وبالتالي لا بدّ من إشهاره وإذاعة صيته؛ وذلك من أجل منع الظنون ودفع الشبهات.[٣]
أركان الزواج
يتألف الزواج من خمسة أركان، وهي على النحو الآتي:[٤]
- صيغة الزواج: ويُقصد بها الإيجاب والقبول من وليّ الزوجة، وعادةً ما تكون بقول: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، ثمّ القبول من الزوج، وقول: تزوجت أو نكحت.
- الزوج: ويُشترط فيه ما يأتي:
- ألّا يكون من المحرّمين على الزوجة، أيّ يحلّ أن يكون زوجاً للفتاة.
- أن يكون الزوج مُعيّناً، فلا يصحّ القول زوجت ابنتي على أحدكم دون تحديد الزوج.
- ألّا يكون الزوج محرماً بحج أو عمرة.
- الزوجة: ويُشترط في الزوجة ما يأتي:
- الخلوّ من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة مُعيّنة.
- ألّا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
- الوليّ: لا يجوز أن تُزوج المرأة نفسها، حتّى وإن كانت كبيرة أو صغيرة؛ وذلك استناداً لحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لا تُزوّجُ المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها، وكنّا نقولُ إنّ التي تزوّجُ نفسَها هي الزانية)[٥].
- الشاهدان: يجب وجود شاهدين، والدليل على ذلك قول النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له)[٦].
عقد الزواج في الشريعة الإسلامية
يُعتبر عقد الزواج أحد العقود المهمة وذات الشأن الكبير، ولذلك لزم هذا العقد أن يُسبق بمقدّمات ممهدة له، ولم تعتني الشريعة الإسلامية بمقدّمات أيّ عقد عدا هذا العقد، حيث أوضحت الشريعة السمحاء أحكاماً خاصة لهذا العقد، ومن مقدّمات عقد النكاح ما يُعرف بالخطبة، وهي مرحلة سابقة للتفاهم والتقارب، وتُساعد على تعارف الزوجين على بعضهما البعض، وعليها يتوقف الاستمرار في الزواج أو العدول عنه.[٣]
كما كفل الإسلام الزواج من خلال أوثق الضمانات التي تكفل سعادة وهناء الزوجين، حيث جعل الرجال قوّامين على النساء، وأعطى للزوجة مهراً، وهو أحد حقوقها الزوجية، كما منحها حقوق تتمثل بإنفاق الزوج عليها، وتتضمّن النفقة طعام الزوجة، وشرابها، وكسوتها، وعلاجها وما إلى ذلك، ومن حقوقها أيضاً المعاشرة بالمعروف، ولكن مقابل هذه الحقوق فإنّ للزوج على زوجته حق الطاعة، وبالتالي خصّ الإسلام مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأزواج، والتي تكفل حماية حياتهم الزوجيّة.[٣]
المراجع
- ^ أ ب عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي (13-2-2012)، "شروط عقد النكاح"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 27-9-2018. بتصرّف.
- ^ أ ب عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي (23-2-2012)، "استكمال شروط عقد النكاح"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 27-9-2018. بتصرّف.
- ^ أ ب ت أ.د. راغب السرجاني (12-5-2010)، "الزوجان في الإسلام الحقوق والواجبات"، www.islamstory.com، اطّلع عليه بتاريخ 27-9-2018. بتصرّف.
- ↑ "أركان الزواج"، www.islamweb.net، 22-4-2001، اطّلع عليه بتاريخ 27-9-2018. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن الملقن، في البدر المنير، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم: 7/563، طريقه على شرط مسلم.
- ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 4075 ، صحيح.