متى يجوز قصر وجمع الصلاة

كتابة:
متى يجوز قصر وجمع الصلاة

متى يجوز قصر وجمع الصلاة

متى يجوز قصر الصلاة

يكون القصر فقط للمُسافر، ولا يجوز لغيره القصر حتى وإن كان مريضاً،[١] والقصر في السفر جائزٌ سواءً كان في حالة الأمن أو الخوف، فهي صدقةٌ من الله -تعالى- لِعباده، والقصر في السفر يكون بأداء الصلاة الرُّباعيّة ركعتين، فهو قصرٌ للعدد والأركان، والقصر في حالة الخوف بالسفر يكون للأركان وليس للعدد، كالرُكوع والسُجود،[٢] وقد تعدّدت آراء الفُقهاء في حُكم القصر لأهل مكة في عرفة ومُزدلفة، فذهب المالكيّة إلى جواز القصر، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم الجواز، لأنّ المكّي يأخذ حكم المقيم.[٣]


متى يجوز جمع الصلاة

أجاز الشّرع للمُسلم جمع الصلاة في حالاتٍ، وهي فيما يأتي:[٤][٥]

  • الجمع للحاجّ في عرفة بين صلاتي الظُهر والعصر.
  • الجمع للمُسافر بين صلاتي الظُهر والعصر، وصلاتي المغرب والعِشاء، جمع تقديم، وذلك عند جُمهور الفُقهاء، خلافاً للحنفية.
  • الجمع بين صلاتي المغرب والعِشاء بسبب المَطر والثّلج والبَرد عند جُمهور الفقهاء، وأجازه الشافعيّة بين صلاتي الظُهر والعصر، وأجاز المالكيّة الجمع باجتماع الطين والظُلمة، وأجازه الحنابلة بسبب الوَحل، والخَوف، والريح الشّديدة، واجتماع الظُلمة مع البرد.
  • الجمع بسبب المرض؛ الذي يكون معه المشقّة والضّعف، واستدل الإمام أحمد بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: (صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ)،[٦] وهذا السبب هو المرض؛ لما فيه من مشقّةٍ أكثر من السّفر. ويكون الجمع عند المالكيّة والحنابلة للمريض جمعُ تقديمٍ.
  • الجمع بسبب الرِّضاع؛ لما يحصُل للمُرضع من المشقّة في تطهير النّجاسة، فتأخُذ حُكم المريض.
  • الجمع للعاجز عن الطهارة بالماء أو التُراب لِكُل صلاة؛ لإبعاد المشقّة عنه، فيأخُذ حُكم المريض والمُسافر، وكذلك الجمع للعاجز عن معرفة الوقت؛ كالأعمى.
  • الجمع للمُستحاضة، أو من به سَلس بول، أو مذيٍ دائِم، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- للمرأة التي سألته عن الاستِحاضة: (وإن قويتِ علَى أن تؤخِّري الظُّهرَ وتعجِّلي العصرَ فتغتَسلينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتينِ الظُّهرِ والعصرِ وتؤخِّرينَ المغربَ وتعجِّلينَ العشاءَ).[٧]
  • الجمع بسبب العُذر أو الشُّغل المُبيح معه ترك الجُمعة والجماعة، كالخوف على النّفس أو المال.


شروط قصر الصلاة

يُشترط لقصرِ الصلاة العديد من الشُّروط، وهي فيما يأتي:[٨][٩]

  • السفر الطويل، وقدّره العُلماء بِمسافة اثنين وثمانين كيلو.
  • الإقامة أربعة أيامٍ فأقلّ، وما زاد عن ذلك فلا يُعدُ مُسافِراً.
  • السفر المُباح، فلا يجوز القصر في سفر المعصية.
  • الصلاة الرُباعيّة تُقصر ركعتين فقط، ولا يجوز قصر غيرها من الصلوات؛ أي صلاتي الفجر والمغرب.
  • بدء المُسافر بالقصر بعد مُفارقة محل إقامته، بمسافةٍ تُعدّ سفراً في نِطاق العُرف، كما قال بذلك الشافعيّة، وذهب الحنفيّة إلى جوازه بعد مُغادرته لِبيوت قريته من الجهة التي يُريد السفر منها، ويرى المالكيّة ذلك بتجاوزه لبيوت قريته وفضائِها.[١٠]
  • الصلاة خلف المُسافر، وإذا صلّى المسافر خلف إمامٍ مُقيم فيجب عليه الإتمام، وأمّا السُنن الرّواتب فيُسنّ له تركُها ما عدا التّهجّد، وسُنة الفجر، والوتر، أمّا النوافل المُطلقة وذات السبب فهي مشروعةٌ للمُسافر.[١١]


شروط جمع الصلاة

شروط جمع التقديم

يجوز الجمع بين الصلوات إمّا تقديماً أو تأخيراً، وَلِكُلٍ منهما شُروطاً، فشُروطُ جمع التّقديم ما يأتي:[١٢]

  • الترتيب بين الصلاتين، فمثلاً يُصلي الظّهر ثُمّ العصر، ولا يجوز صلاة الثانيّة قبل الأولى.
  • النيّة في الجمع، وتكون عند البدء في الصلاة الأولى أو أثنائِها، ولم يشترطُ بعض العُلماء ذلك، كابن تيمية.
  • الموالاة بين الصلاتين، بأن لا يفصل بينهما بفاصلٍ زمنيٍ طويل، وإن كان الفاصلُ طويلاً فذلك يؤدي إلى بُطلان الجمع.
  • دوام السفر عند الصلاة الأولى وبداية الصلاة الثانيّة، فإن وصل إلى مكان إقامته في وقت الصلاة الأولى بَطَل الجمع؛ بسبب زوال سببه وهو السفر، فيُصلّي الصلاة الثانيّة في وقتها.


شروط جمع التأخير

إن لجمع التأخير شرطين، وهما فيما يأتي:[١٣]

  • نيّة جمع التأخير قبل خروج وقت الصلاة الأولى، حيث إنّ تأخير الصلاة الأولى قد يكون لسببٍ آخر غير الجمع، فيلزم النيّة التي تميّزه عن غيره من أسباب التأخير، ويأثم الشخص إذا أخّر الصلاة الأولى دون نية الجمع إذا خرج وقتها، وتُصبح قضاءً، لأن وقتها خلا من نيّة الجمع والعزيمة لأدائها.
  • وجود العُذر مع استمراره إلى وقت الصلاة الثانيّة، فإذا زال العُذر لا يجوز الجمع.


المراجع

  1. عبد الحي بن يوسف، دروس الشيخ عبد الحي يوسف، صفحة 23، جزء 36. بتصرّف.
  2. تقي الدين أحمد بن تيمية (1995)، مجموع الفتاوى (الطبعة الأولى)، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 91، جزء 22. بتصرّف.
  3. مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي السقاف، الموسوعة الفقهية، الدرر السنية dorar.net، صفحة 240-241، جزء 2. بتصرّف.
  4. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 225-226، جزء 12. بتصرّف.
  5. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1380-1383، جزء 2. بتصرّف.
  6. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس ، الصفحة أو الرقم: 705، صحيح.
  7. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن حمنة بنت جحش، الصفحة أو الرقم: 287، حسن.
  8. أسامة علي محمد سليمان، التعليق على العدة شرح العمدة، صفحة 3، جزء 20. بتصرّف.
  9. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار (1425 هـ)، الصلاة وصف مفصّل للصلاة بمقدماتها، مقرونة بالدليل من الكتاب والسنّة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التّكبير حتى التّسليم (الطبعة العاشرة)، الرياض: مدار الوطن للنشر ، صفحة 188. بتصرّف.
  10. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثالثة)، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية ، صفحة 431-432، جزء 1. بتصرّف.
  11. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 513. بتصرّف.
  12. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 416-417، جزء 1. بتصرّف.
  13. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1384، جزء 2. بتصرّف.
4338 مشاهدة
للأعلى للسفل
×