مدة التوقيف في القانون الأردني

كتابة:
مدة التوقيف في القانون الأردني

التوقيف

يُعرف التوقيف على أنّه: "إجراء احتياطيّ يوضع بموجبه المشتكى عليه وبأمر من جهةٍ قضائية مختصّة في الحبس لمدّة محددة قانونًا وفقًا لما تقتضيه مصلحة التحقيق، وضمن ضوابط حددها القانون"، ويعدّ التوقيف من أشد الإجراءات خطورة؛ لأنه يوضح التناقض بين مصلحتين متعرضتين، هما حرية الفرد وحق الدولة في العقاب، وفي ذلك سيتم توضيح مبررات التوقيف، ومدة التوقيف في القانون الأردني، والجهة التي يحقّ لها إصدار الأمر بالتوقيف.

مبررات التوقيف

إنّ التوقيف لا يعد عقوبةً توقعها سلطة التحقيق، بل هو عبارة عن إجراء احتياطي من إجراءات التحقيق يقصد منه المشرع تحقيق مصلحة التحقيق ذاته، لذلك من الواجب أن يكون له ما يبرره، ومن مبررات التوقيف:[١]

  • يعدّ التوقيف من الإجراءات الآمنة، وذلك من خلال إرضاء المجتمع والتخفيف عنه، مما يحد من غضبه على المتهم بارتكاب الجريمة، ويرضي شعور المجني عليه وذويه، مما يمنع وقوع أي ردة فعل غير مرغوبة.
  • إنّ التوقيف هو إجراء تحقيق، يجعل المتهم الموقوف في يد العدالة فمن الممكن استجوابه في أي وقت، وبالتالي فإن التوقيف يحول دون مساس المتهم بالأدلة القائمة أو العبث بها.
  • يعد التوقيف من ضمانات تنفيذ الحكم إذا صدر حكم بإدانة المتهم، وعليه فإن التوقيف يعد ضمانة لعدم هروبه.
  • إنّ التوقيف إجراء احترازي يحول دون عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة، أو لوقاية المتهم الموقوف من احتمالية تعرضه لأفعال انتقامية من جانب المجني عليه أو ذويه.

مدة التوقيف في القانون الأردني

يعدّ التوقيف إجراء مؤقّتًا بحكم طبيعته، فلا بُدّ أن ينتهي بمجر إنتهاء مبرراته وزوال الضرورات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي فإنّ التوقيف لا يجوز أن تستمر مدته وإلا أصبح عملًا تعسفيًا ولا يستند إلى مسوغٍ شرعي، وقد حُددت مدة التوقيف في القانون الأردني على النحو الآتي:[٢]

  • بالنسبة للمدعي العام: يجب ألّا تزيد مدة التوقيف عند المدعي العام عن سبعة أيام في الجنح، وخمسة عشر يومًا في الجنايات، ولكن يجوز للمدعي العام تجديد هذه المدة كلما اقتضت المصلحة لذلك، على ان لا تتجاوز مدة التوقيف عن ثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، وستة أشهر في الجنايات الأخرى، وشهرين في الجنح.
  • محكمة الموضوع: إذا انتهت مدة التوقيف عند المدعي العام، وقضت المصلحة العامة استمرار مدة التّوقيف، كان لزامًا على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على مطالعة المدعي العام وأقوال المشتكى عليه أو وكيله، وبعد الإطلاع على أوراق التحقيق لها أن تقرر مدة لمدة ثلاثة أشهر في الجنايات في كل مرة، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف في كل الأحوال عن سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونًا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرًا في الجنايات الأخرى، ومن الممكن أن تقرر المحكمة الإفراج عن الموقوف بكفالة أو دونَها.

الجهة التي يحق لها إصدار الأمر بالتوقيف

بعد توضيح مدة التوقيف في القانون الأردني، لا بُدّ من معرفة الجهة التي يحق لها إصدار الأمر بالتوقيف، حيث إنّه لا يجوز إصدار أمر التوقيف إلا بناءً على أمر من جهة قضائية، كذلك لا يمكن صدور أمر التوقيف عن أي رجل من رجال الضابطة العدلية وذلك بأي حالٍ من الأحوال، أما الجهات القضائية التي تملك الحق بإصدار أمر التوقيف فهي النيابة العامة التي تعد ممثلة عن المجتمع في الدعوى الجزائية، كذلك المحاكم التي تحال إليها الدعوى الجزائية.[٣]

المراجع

  1. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الرابعة)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 778. بتصرّف.
  2. محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 409-410. بتصرّف.
  3. مأمون سلامة (1998)، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 778. بتصرّف.
7249 مشاهدة
للأعلى للسفل
×