محتويات
أصناف زكاة بهيمة الأنعام
تجب الزكاة في أنواع محددة من الحيوانات وهي التي تسمى بهيمة الأنعام، ولا تجب في بقية الأنواع من الحيوانات كالطيور والخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت مُعدّة للتجارة فتُزكّى على أنها من عروض التجارة.[١]
والأنعام ثلاثة أصناف؛ الغنم والبقر والإبل ولا شيء غيرها؛ فتجب الزكاة في الغنم كانت من الضأن أو الماعز، وفي الإبل كانت عراباً أو بخاتي -أي ذات السنامين-، ولا فرق في البقر إن كانت جاموساً.[١]
شروط وجوب زكاة بهيمة الأنعام
يشترط لوجوب زكاة بهيمة الأنعام عدة شروط، فإن لم يتحقق أحدها فلا تجب، وتلك الشروط هي:[٢]
- أن يحول عليها الحَوْل
أي أن يكون قد مرّ عليها سنة قمرية كاملة فإن لم يكن حال عليها الحول فلا تجب.
- أن تكون مملوكة
لا تجب الزكاة بالأنعام التي لا يملكها الشخص المزكّي؛ كالموقوفة مثلاً فلا تجوز الزكاة بها لأنه لا يملكها.
- أن تكون سائمة
أي أن تكون ترعى وأكل من الأرض المباحة أغلب الحَوْل، فإن أطعمها صاحبها من العلف نصف العام أو أكثر فلا تجب فيها الزكاة.
- أن تبلغ النصاب
ولكلّ صنف من أصناف بهيمة الأنعام نصاب مختلف عن الأخرى، فإن لم تبلغ إحداها النصاب المخصص لها فلا تجب فيها الزكاة.
نصاب بهيمة الأنعام
تختلف أنصبة زكاة بهيمة الأنعام بحسب نوعها؛ فأقلّ نصاب الغنم أربعون شاة، أما البقر فأقلّ نصابها ثلاثون بقرة، وأقل نصاب الإبل خمسة من الإبل.[٣]
مقدار زكاة بهيمة الأنعام
يختلف مقدار زكاة بهيمة الأنعام باختلاف أصنافها، وهي كما يأتي:[٤]
الغنم
يعتمد مقدار زكاة الأغنام على عددها، ونبين ذلك في الجدول الآتي:العدد | مقدار الزكاة |
أربعون من الغنم إلى مئة وعشرين | شاة واحدة |
ما زاد عن المئة وعشرون إلى مئتين | شاتان |
ما زاد عن المئتين إلى ثلاثمئة | ثلاثة شياه |
ما زاد عن ثلاثمئة | عن كل مئة شاة |
البقر
يعتمد مقدار زكاة البقر على عددها، ونبين ذلك في الجدول الآتي:[٥]العدد | مقدار الزكاة |
ثلاثون بقرة إلى تسع وثلاثين بقرة | تبيع |
أربعون بقرة إلى تسع وخمسين بقرة | مُسنّة |
ستون بقرة إلى تسع وستين بقرة | تبيعان |
سبعون بقرة إلى تسع وسبعين بقرة | تبيع ومُسنّة |
ما زاد عن سبعين بقرة | عن كل ثلاثين بقرة تبيع وعن كل أربعين مُسنّة |
والتبيع هو ما كان عمره سنة من البقر، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، أما المسنة فهي ما بلغ عمرها سنتان من البقر وسميت كذلك لأنها قد طلع لها أسنان.[٥]
الإبل
يعتمد مقدار زكاة الإبل على عددها، ونبين ذلك في الجدول الآتي:[٦]العدد | مقدار الزكاة |
خمسة من الإبل | شاة جذعة أو ثنية من المعز |
عشرة من الإبل | شاتان |
خمسة عشر من الإبل | ثلاثة شياه |
عشرون من الإبل | أربعة شياه |
خمسٌ وعشرون من الإبل إلى خمس وثلاثين | بنت مخاض |
ستٌ وثلاثون من الإبل إلى خمس وأربعين | بنت لبون |
ستٌ وأربعون من الإبل إلى ستين | حِقّة |
إحدى وستون من الإبل إلى خمس وسبعين | جذعة من الإبل |
ستٌ وسبعون من الإبل إلى تسعين | بنتا لبون |
إحدى وتسعون إلى مئة وعشرين | حِقّتان |
ما زاد عن مئة وعشرين | في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة |
والجذعة هي ما أتمت سنة ودخلت في الثانية وهي من الغنم، والثنية من الغنم أيضاً وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وبنت المخاض هي ما أتمت سنة ودخلت في الثانية من الإبل وسميت بذلك لأن أمها في الغالب ماخض أي حامل، والبنت اللبون هي ما أتمت السنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لأن أمها في الغالب قد ولدت وهي ذات لبن.[٦]
وأما الحِقّة هي ما أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت طرق الفحل، وقيل لأنها استحقت الركوب، والجذعة من الإبل هي ما أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها أسقطت مقدمة أسنانه أو جذعته.[٦]
المراجع
- ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 40، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 31. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 242. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة 11)، السعودية:دار أصداء المجتمع، صفحة 597. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1434)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 137، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين (1434)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 135-136، جزء 1. بتصرّف.