محتويات
- ١ ما هي فدية الصيام؟
- ٢ على من تجب فدية الصيام؟
- ٣ متى تُدفع فدية الصيام؟
- ٤ لمن تدفع فدية الصيام؟
- ٥ كم تبلغ فدية الصيام؟
- ٦ هل تزيد فدية الصيام إن أُخرّت؟
- ٧ هل يمكن أن تدفع قيمة فدية الصيام نقدًا؟
- ٨ هل يجب أن تدفع الفدية عن كبير السن؟
- ٩ هل يجب أن تدفع الفدية عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه؟
- ١٠ هل يجب أن تدفع الفدية عن المريض بمرض طارئ؟
- ١١ هل يمكن إعداد طعام ودعوة المساكين عليه كفدية الصيام؟
- ١٢ هل يجب أن تدفع فدية الصيام لمسكين واحد أم مجموعة؟
- ١٣ هل تسقط الفدية إن عجز المسلم عن أدائها؟
- ١٤ هل يجوز إخراج الفدية عن شخص عاجز مقدمًا في أول شهر رمضان؟
ما هي فدية الصيام؟
الفدية لغةً هي ما يُعطى لتخليص الأسير أو نحوه مما هو فيه،[١] وأمّا اصطلاحًا فهي البدل الذي يتخلص به المكلف من "مكروه توجه إليه"، كما يقول الجرجاني في التعريفات،[٢] وفدية الصيام هي عوض يقدمه من عجز عن الصيام كفارة لما أفطره.[٣]
ما الفرق بين فدية الصيام وكفارة الصيام؟ لمعرفة ذلك قم بالاطلاع على هذا المقال: ما هي فدية الصيام
على من تجب فدية الصيام؟
الشيخ الكبير
اتفق الفقهاء على أن الشيخ الكبير الذي يتعبه الصيام ويشق عليه، تجب عليه الفدية إذا أفطر، وهذا قول الحنفية والحنابلة والقول الراجح عند الشافعية، لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}،[٤] وقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ}،[٥] وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير هذه الآية إنّها نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة.[٦]
وكذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: "مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُل يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ"، بينما ذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وقول عند الشافعية، إلى عدم وجوب الفدية على الشيخ الكبير؛ لأنّه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية.[٦]
من مات وعليه صوم فاته بعذر
قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إنه من مات وقد فاته صومٌ لسفرٍ أو مرضٍ أو غيرهما، ولم يتمكن من قضائه قبل موته لا شيء عليه، فلا يصام عنه ولا يطعم عنه؛ لأنّه مات قبل تمكنه من قضاء الصوم، فيسقط عنه كما في الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ"،[٧] وذهب طاوس وقتادة من التابعين إلى أنه يجب أن يُطعَم عنه لكل يوم مسكين؛ لأنّه صوم واجب عجز عنه، فيُطعم عنه كالشيخ الهرِم إذا عجز عن الصيام أُطعم عنه.[٨]
وأما من مات مع تمكنه من القضاء ولم يصمه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أحد القولين عند الشافعية، وكذلك هو قول الليث بن سعد وسفيان الثوري وغيرهم إلى أنّه يُطعم عنه لكل يوم مسكين، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المرفوع: "مَن مات وعلَيهِ صيامُ شهرٍ، فليُطْعَمْ عنهُ مَكانَ كلِّ يومٍ مِسكينٌ"،[٩] ولقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "يُطعَمُ عنه في قضاءِ رمضانَ ولا يُصامُ"،[١٠] بينما ذهب الشافعية -في أصح القولين عندهم- والنووي وطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وغيرهم إلى أنّه يُصام عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنْه ولِيُّهُ".[١١][١٢]
الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما
لا يوجد خلاف بين الفقهاء على أنّ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما من الصوم فعليهما القضاء فقط، حكمهما في ذلك حكم المريض، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما، فذهب الشافعية -في أظهر الأقوال عندهم- والحنابلة ومجاهد إلى أنّ عليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، لأنّهما تدخلان في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.[١٣][١٤]
بينما ذهب الحنفية -ووجه عند الشافعية- وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وطائفة من علماء السلف إلى أنّه لا تجب عليهما الفدية بل تستحب لهما، لحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ تعالى وضعَ شطرَ الصَّلاةِ أو نصفَ الصَّلاةِ والصَّومَ عنِ المسافرِ وعنِ المرضعِ أوِ الحُبلى"،[١٥] وذهب المالكية والليث -وهو قول ثالث عند الشافعية- إلى أنّ الحامل تفطر وتقضي ولا تلزمها الفدية بعكس المرضع فإنّها تفطر وتقضي وتلزمها الفدية، وذهب بعض علماء السلف ومنهم ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير -رضي الله عنهم- إلى أنّهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما.[١٤]
من أخّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر
اتفق الفقهاء على أنّه إذا كان على الإنسان قضاء رمضان أو بعضه، وأخّره إلى أن يدخل رمضان وكان معذورًا في ذلك فإنّه يجوز له التأخير ما دام العذر موجود ولو بقي سنين، وليس عليه الفدية بهذا التأخير وإن تكرر دخول شهر رمضان ما دام العذر موجودًا، إلّا أنّهم اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بغير عذر؛ فذهب جمهور الفقهاء -من المالكية والحنابلة والشافعية- وابن عمروابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- إلى لزوم الفدية مع القضاء، وذهب الحنفية والحسن البصري وإبراهيم النخعي وداود والمزني من الشافعية إلى أنّه لا فدية عليه.[١٦]
متى تُدفع فدية الصيام؟
إذا أفطر الصائم وكان عليه دفع الفدية، فإنّه يخرجها بعد طلوع فجر ذلك اليوم الذي أفطره، لأن التكليف بالصيام لا يثبت إلا بطلوع الفجر، وهو مخير بين إخراج الفدية كل يوم على حدة بعد طلوع الفجر، وبين إخراجها عن جميع الشهر بعد انقضائه.[١٧]
لمن تدفع فدية الصيام؟
لا تدفع زكاة الفطر إلا للمسكين والفقير، ويشترط أن يكونا من أهل الزكاة، فلا تدفع لكافر ولا لهاشمي ولا لمطلبي ولا إلى مواليهما، ولا لمن تلزمه نفقته ولا لعبد.[١٨]
كم تبلغ فدية الصيام؟
ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية مد عن كل يوم، وهو قول طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي، وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية هو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من حنطة عن كل يوم يفطره، وعند الحنابلة الواجب مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير.[١٩]
هل تزيد فدية الصيام إن أُخرّت؟
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفدية لا تتكرر بتكرر الأعوام، وإنما تتداخل كالحدود، وعند الشافعية تتكرر بتكرر السنين؛ لأنّ الحقوق المالية لا تتداخل، وقال الحنفية لا فدية بالتأخير إلى عام آخر، والفدية والكفارة والنذر وقتها العمر كله، والأولى التعجيل بقدر الإمكان، وأن تكون الفدية في رمضان لأنّ الثواب فيه أكثر.[٢٠]
هل يمكن أن تدفع قيمة فدية الصيام نقدًا؟
الجمهور
لا يجوز دفع القيمة بدلًا من الطعام في مذهب مالك والشافعي، إلّا أنّ الإمام أحمد جوّزها في مواضع ومنعها في مواضع.[٢١]
الحنفية
يجوز عند الأحناف إعطاء المسكين نقودًا بقيمة الطعام، قياسًا على جواز إخراج القيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر والكفارات، وعلى هذا القول جماعة من أهل العلم، منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري، ودليلهم على ذلك أنّ إخراج القيمة في الزكاة ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن جماعة من الصحابة.[٢٢]
هل يجب أن تدفع الفدية عن كبير السن؟
اختلف العلماء في وجوب دفع الفدية للكبير في السن، فقد ذهب جمهور العلماء -ورواية عن الشافعية- إلى أنّ الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يتعبهما الصيام ويشق عليهم مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينًا، وقال الإمام مالك -وقول عند الشافعية- لا يجب عليه شيء لأنّه ترك الصوم لعجزه.[٢٣]
هل يجب أن تدفع الفدية عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه؟
إذا كان المريض يعجزه مرضه عن الصوم، وكان ممن لا يرجى شفاؤه فحكمه كحكم كبار السن الذين يشق عليهم الصيام، فهو عند جمهور العلماء يفطر ويطعم مسكينًا عن كل يوم أفطره،[٢٤] وعند الإمام مالك وبعض الشافعية فإنه يفطر وليس عليه فدية.[٢٣]
هل يجب أن تدفع الفدية عن المريض بمرض طارئ؟
إذا كان المريض يعجزه مرضه عن الصوم، وكان ممن يرجى شفاؤه، فهو يدخل في قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}،[٢٥] وحكمه أنه يفطر ويقضي عند شفائه.[٢٤]
هل يمكن إعداد طعام ودعوة المساكين عليه كفدية الصيام؟
لإطعام المسكين في فدية الصيام كيفيتان، فإمّا أن يصنع طعامًا ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي يلزمه فداءها، وهذا كان فعل أنس بن مالك -رضي الله عنه- عندما كبر، وإما أن يطعمهم طعامًا غير مطبوخ.[٢٦]
هل يجب أن تدفع فدية الصيام لمسكين واحد أم مجموعة؟
لا يجب تعدد المساكين في الإطعام، وقد نص كثير من أهل العلم على جواز إخراج فدية الصيام دفعة واحدة، كدفع فدية الصيام كلها لمسكين واحد، أو إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يومًا، أو دفع الفدية لأسرة فقيرة محتاجة.[٢٢]
هل تسقط الفدية إن عجز المسلم عن أدائها؟
تسقط الفدية في حال كان المسلم عاجزًا عن أدائها، كأن يكون فقيرًا مثلًا، ولا يترتب على ذلك أي إثم، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}،[٢٧]ولقوله أيضًا: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.[٢٨][٢٩]
هل يجوز إخراج الفدية عن شخص عاجز مقدمًا في أول شهر رمضان؟
اختلف الفقهاء فيما إذا كان يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية، فذهب الحنفية إلى جواز دفع الفدية أول الشهر كما يجوز في آخره، وقال النووي من الشافعية إنّه لا يجوز تعجيل الفدية للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه قبل دخول رمضان، وإنّما يمكنه أن يدفع عن كلّ يوم بعد طلوع فجره، والله أعلم.[٣٠]
كما يمكنك الاطلاع على هذا المقال: معنى آية: وعلى الذين يطيقونه فديةطعام مسكين، بالشرح التفصيلي
المراجع
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، صفحة 150. بتصرّف.
- ↑ الشريف الجرجاني، التعريفات، صفحة 165. بتصرّف.
- ↑ أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري _ جامع البيان، صفحة 421-422. بتصرّف.
- ↑ سورة الحج، آية:78
- ↑ سورة البقرة، آية:184
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 66-67. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:7288 ، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 68. بتصرّف.
- ↑ رواه الذهبي، في سير أعلام النبلاء، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:277، حديث روي مرفوعا وهو أصح.
- ↑ رواه ابن القيم، في تهذيب السنن، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:38، حديث ثابت.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1952، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 68-69. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:184
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 69-70. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:2408، حديث حسن صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 70-71. بتصرّف.
- ↑ شهاب الدين الرملي، فتاوى الرملي، صفحة 74. بتصرّف.
- ↑ زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، صفحة 369. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 67. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1745 - 1746. بتصرّف.
- ↑ ابن تيمية، المسائل الماردينية، صفحة 239. بتصرّف.
- ^ أ ب حسام الدين عفانة، فتاوى د حسام عفانة، صفحة 7. بتصرّف.
- ^ أ ب موفق الدين ابن قدامة، المغني، صفحة 151. بتصرّف.
- ^ أ ب محمود عبد اللطيف عويضة، الجامع لأحكام الصيام، صفحة 231. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:184
- ↑ ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، صفحة 325 - 326. بتصرّف.
- ↑ سورة التغابن، آية:16
- ↑ سورة البقرة، آية:286
- ↑ ابن باز، فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر، صفحة 98. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 68. بتصرّف.