تعريف العول
العول في حساب الفرائض هو من فقة المواريث، ويقصد به زيادة فروض المسألة على أصلها،[١] أي الزيادة في عدد السهام والنقص في أنصبة الورثة.[٢] ويختص العول "بمسائل الإرث التي يكون فيها تزاحم أصحاب الفروض دون أصحاب التعصيب".[٢]
بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض دون نصيب من الميراث، فعند ذلك يتم الزيادة إلى أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، ويدخل النقص إلى كل واحد من الورثة ولكن دون أن يحرم أحد من الميراث.[٢]
دليل مشروعية العول
لم يقع العول في مسائل الفرائض في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا في زمان أبي بكر رضي الله عنه، وأول من قال بالعول ووقع في زمانه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.[٣]
حيث وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها، فشاور -رضي الله عنه- الصحابة فيها، فأشار عليه زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بالعول، فوافق ذلك رأي عمر -رضي الله عنه-، وقال: "والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما أجد شيئاً هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص".[٣]
أثر العول على أنصبة الورثة
"أصول المسائل المتفق عليها في حساب الفرائض سبعة أصول هي: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون، والتي يمكن دخول العول عليها ثلاثة هي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، والمسألة العائلة تنقص فيها أنصبة الورثة بقدر نسبة زيادة السهام على الأصل".[٤]
أي أن تكون سهام أصحاب الفروض أكثر من جميع التركة، ومثالها: أن تموت امرأة، وتترك زوجًا، وأختتين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الشقيقتين الثلثين، ومجموع النصف والثلثين أكثر من جميع التركة، وهذا المقصود بالعول فتعول المسألة إلى سبعة.[٥]
ومثال ذلك أيضًا لو توفيت زوجة عن زوج وأخت شقيقة وجدة، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللجدة السدس، وهنا أصل المسألة ستة وتعول إلى سبعة.[٥]
أمثلة على العول
نوضح طريقة العول من خلال الأمثلة الآتية:[٦]
- أولاً: الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة
مثال: توفيت زوجة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم وجدة، في هذه المسألة تكون السهام كالآتي: للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس وللأخ لأم السدس وللأخت لأم السدس وللجدة السدس، أصلها ستة وتعول إلى عشرة.
- ثانياً: الاثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر
مثال: توفي زوج عن زوجة وأم وأختين لأب، توزع السهام كالآتي: للزوجة الربع وللأم السدس وللأختين الثلثان، أصلها اثنا عشر وعالت إلى ثلاثة عشر.
- ثالثاً: عول الأربعة والعشرين إلى السبعة والعشرين
توفي زوج عن زوجة وأب وأم وبنتين، توزع السهام كالآتي: للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان، وهذه المسألة تسمى المسألة المنبرية.
المراجع
- ↑ عبد الكريم اللاحم، كتاب الفرائض، صفحة 115.
- ^ أ ب ت التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 909. بتصرّف.
- ^ أ ب المكتبة الشاملة، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 148.
- ↑ التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 909. بتصرّف.
- ^ أ ب سبط المارديني، كتاب شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة، صفحة 393. بتصرّف.
- ↑ أبو المنذر المنياوي، كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول، صفحة 493. بتصرّف.