من أين تقطع يد السارق

كتابة:
من أين تقطع يد السارق

موضع قطع يد السارق

أمر الله -تعالى- في الشريعة الإسلامية بقطع يد السارق؛ ودليل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من قول الله -تعالى-: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)،[١] وأجمع الفقهاء على أنّ يد السارق اليمنى هي التي تُقطع، إلّا أنهم اختلفوا في موضع القطع منها؛ فذهب جمهور العلماء وفقهاء الأمصار أنّها تُقطع من مفصل الكف لا المرفق، وقال الخوارج أنّها تُقطع إلى حد المنكب، وذهب آخرون إلى القول بقطع الأصابع فقط، واحتجّ الجمهور بما رُوي عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قطع يد السارق من الرُسغ، و بما ثبت عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- من قطعهما يد السارق من مفصل الرُسغ، ولذلك كان هذا الرأي الراجح المُعوّل عليه.[٢]


شروط قطع يد السارق

لقطع يد السارق شروطاً لا بدّ من توافرها لإقامة الحد عليه، وفيما يأتي بيانها:[٣]

  • أن تكون السرقة قد حصلت على وجه الخفاء، لا على وجهٍ يُمكن للمسروق أن يستعين بالغير ويستنجد بهم، أو أن يأخذ على يد السارق ويمنعه من السرقة.
  • أن يكون الشيء المسروق مالاً محترماً ومعتبراً في الشريعة الإسلامية؛ فلا حرمة لما لا يُعدّ مالاً في الشريعة؛ كالخنزير، والخمر، ونحوهما.
  • أن تبلغ قيمة المسروق من المال النصاب الشرعيَّ المحدد؛ وهو ما يساوي ثلاثة دراهم أو ربع دينارٍ في أيّ نوعٍ من النقود.
  • أن يأخذ السارق المال الذي سرقه من حرزٍ؛ أيّ من مكانٍ اعتاد الناس أن يحفظوا مالهم فيه.
  • أن يثبت جرم السرقة على السارق، ولا يكون ذلك إلّا إن شهد عليها اثنان عدلان، أو اعترف على نفسه بالجريمة مرتان.
  • أن يطالب صاحب المال المسروق بماله؛ فإنّ لم يطالب به؛ لا يُقام الحد على السارق.


أنواع السرقات التي لا قطع فيها

هناك بعض أنواع السرقات التي لا تُقطع فيها يد السارق، وفيما يأتي بيانها:[٤]

  • كلُّ سرقةٍ كان الأصل فيها إقامة حد القطع إلّا أن شروطه لم تتوافر؛ كسرقة الأب من مال ابنه، أو سرقة العبد من مال سيده، أو لتفاهة قيمة المال الذي تمت سرقته، ونحو ذلك.
  • السرقة التي يكون أخذ المال فيها على وجه العلن لا على وجه الخفاء؛ أيّ أن تكون السرقة قد حصلت بعلم المسروق لكن دون رضاه ومغالبته، ومن ذلك الاختلاس، أو الانتهاب، أو الخيانة ونحو ذلك، وصحيحٌ أنّ هذه السرقات لا تستوجب قطع يد السارق إلّا أنّ الواجب فيها تعزير السارق ومعاقبته.


المراجع

  1. سورة المائدة، آية: 38.
  2. "الحكم الخامس: من أين تقطع يد السارق؟"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-8. بتصرّف.
  3. "حد السرقة"، www.islamqa.info، 2001-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-8. بتصرّف.
  4. عبد الحق التويول (2017-10-11)، "السرقة التي لا قطع فيها"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-5-8. بتصرّف.
4337 مشاهدة
للأعلى للسفل
×