نصيب الزوجة الثانية من الميراث

كتابة:
نصيب الزوجة الثانية من الميراث

نصيب الزوجة الثانية في الميراث

لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ الزوجةِ من تركةِ زوجها في القرآنِ الكريمِ، حيث قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[١]

وبناءً على ذلك فإن كان للميت أكثر من زوجة؛ فيتقاسمن النصيب المحدد للزوجة الواحدة بالتساوي؛ فتأخذن ربع تركة الزوج إن لم يكن له فرعٌ وارثٌ، وتأخذن ثُمنَ التركةِ حال وجودِ فرعٍ وارثٍ للزوج، ووجه الدلالةِ من الآية الكريمة في كلمةِ ولهنَّ.[٢]

أثر وجود الأولاد على ميراث الزوجة الثانية

إنَّ وجودَ الأولادِ سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا، يحجبُ الزوجات حجبَ نُقصانٍ، حيثُ إنَّ وجودهم يُنزلُ نصيبها من الربعِ إلى الثمنِ، بدليلِ الآيةِ المذكورةِ سابقًا، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]

  • وجود أولاد للزوجة الثانية من صلب زوجها المتوفّى

إذا أنجبت الزوجة الثانية أولادًا من زوجها المتوفّى فإنَّ فرضها ينقص من الرُّبعِ إلى الثُّمنِ.

  • وجود أولاد للزوجة الثانية من زوجٍ سابقٍ

إذا كانت الزوجة الثانية قد سبق لها الزواجَ، وأنجبت من زوجها ثمَّ فارقته بطلاقٍ أو موتٍ، ثمَّ تزوجت رجلًا آخر، ولم تُنجب منه ثمَّ تُوفيَّ عنها، فإنَّ وجودَ أولادٍ لها من زوجها السابق لا يؤثر على فرضها من تركة زوجها الحالي.

  • وجود أولاد للزوج المتوفى من زوجة أخرى

إنَّ وجودَ أبناءٍ من صلب الزوجِ المتوفّى من زوجةٍ غير الزوجةِ الثانيةِ، يُنقص فرض الزوجة الثانية من الربع إلى الثُّمنِ.

وبناءً على ما سبقَ؛ يتبيَّن أنَّ العبرة من وجودِ الأولاد من حيث التأثير على نصيب الزوجة من عدمه، هو أن يكونَ الأولادُ من صلبِ الزوجِ المتوفّى، سواء أكانوا من صلب الزوجة الثانية نفسها أو من صلبِ أيِّ زوجةٍ أخرى.[٣]

أثر اختلاف دين إحدى الزوجات على ميراثها

إنّ اختلاف الدين بين الوارث ومورثه يعتبر من موانع الإرث،[٤] ولذلك إذا تزوج رجل من امرأة كتابية فإنّها لا ترثه بعد موته، وكذلك إذا تزوج الرجل زوجتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية؛ فإنّ الزوجة المسلمة تنفرد في فرض الزوجة، وتأخذ ربع أو ثمن التركة على حسب وجود فرع وارث أو لا.[٥]

مسائل عملية في ميراث الزوجة

في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض الأمثلة على المسائل العملية، وفيما يأتي ذلك:[٦]

  • تُوفي رجل وترك زوجته الثانية وأم وعم شقيق

تأخذ الزوجة الثانية في هذه الحالة رُبع تركةِ زوجها فرضًا من الله؛ وذلك لعدم وجود فرع وارث.

  • تُوفي رجل وتركَ زوجتانِ وثلاث بنات

إنَّ نصيب الزوجتانِ هو ثُمنَ التركةِ؛ وذلك لوجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى، ويتمّ تقسيم الثمنِ بين الزوجتينَ بالتساوي.

  • تُوفي رجل وترك زوجته الأولى وابن من الزوجة الثانية المتوفاة

تأخذ الزوجة في هذه الحالة ثُمن التركةِ؛ وذلك لوجود فرعٍ وارثٍ للمتوفى.

  • توفي رجل وكانت زوجاته الثلاث متوفيات في حياته، وترك ابن وبنتين

تأخذ البنات الثلثين، وللابن الباقي تعصيبًا.

المراجع

  1. سورة النساء، آية:12
  2. عبد العزيز بن عبدالله الراجحي، شرح عمدة الفقه، صفحة 5، جزء 40. بتصرّف.
  3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (2012)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:دار الفضيلة للنشر والتوزيع، صفحة 515، جزء 8. بتصرّف.
  4. عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 20. بتصرّف.
  5. محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ، صفحة 886. بتصرّف.
  6. محمد بن إبرايم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 404، جزء 4. بتصرّف.
4973 مشاهدة
للأعلى للسفل
×