نموذج عريضة إثبات الطلاق

كتابة:
نموذج عريضة إثبات الطلاق

تعريف الطلاق في الإسلام

فيما يأتي توضيح لمفهوم الطلاق:[١]

  • الطلاق في اللغة هو التخلية.
  • في الاصطلاح: هو حل عقد النكاح أو بعضه؛ فإذا طلقها ثلاثاً فقد حل عقد النكاح كله، وإذا طلقها واحدة أو اثنتين فقد حل بعضه.

اللجوء إلى إثبات الطلاق قضائياً

يحدث أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق على زوجته، ثم يأبى أن يتوجه إلى أصحاب الاختصاص من المفتيين؛ لبيان إذا ما كان هذا الطلاق قد وقع بداية بالفعل أم لا، ومنهم من قد يحرص على إصدار فتوى من الجهة الرسمية كدائرة الإفتاء.

ولكنه يرفض بعد التوجه إلى تسجيل هذه الطلقة لدى المحكمة الشرعية المختصة، الأمر الذي يتعارض مع ما سنته الدولة من وجوب التوثيق؛ لحفظ حقوق العباد من الضياع، ولما فيه من خصوصية لمسائل الطلاق؛ كونها من القضايا التي يتعلق بها حق الله-تعالى- ويترتب عليها حرمة للفروج والأنساب.

إذ يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته ولم يسجله؛ فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي، والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.[٢]

ولأنّ الزوجة هي المتضررة بشكل مباشر وأساسي؛ من عدم تثبيت أية طلقة قد وقعت عليها، فقد أعطاها القانون حق إقامة دعوى إثبات الطلاق والادعاء على زوجها بإيقاع الطلاق عليها، تاركة الأمر لتصرف القضاء.

نموذج عريضة إثبات الطلاق

فيما يأتي توضيح لنموذج عريضة الطلاق:[٣]

  • لدى فضيلة قاضي محكمة (وتذكر اسم المحكمة المختصة) الشرعي المكرم.
  • المدعية؛ تكتب اسمها كاملاً، وعنوانها مفصلاً.
  • المدعى عليه؛ يكتب اسمه كاملاً، وعنوانه مفصلاً.
  • نوع الدعوى؛ دعوى إثبات طلاق.
  • الوقائع؛ وتفصيله فيما يأتي:
    • إنّ المدعى عليه هو زوج للمدعية وداخل بها/ غير الداخل ولا المختلي بها الخلوة الشرعية الصحيحة، بصحيح العقد الشرعي بموجب قسيمة الزواج وتذكر (رقم القسيمة)، والصادرة عن محكمة (وتذكر اسم المحكمة التي جرى فيها عقد الزواج)، وتاريخ العقد
    • إنه وبتاريخ (تذكرتاريخ تلفظه بالطلاق)، طلق المدعى عليه زوجته المدعية بقوله لها: (وتذكر ما تلفظ به تماماً)، وكان ذلك في (تذكر مكان إيقاعه لفظ الطلاق).
    • إن كان هناك أكثر من واقعة طلاق عليها أن تذكرها، وتوضح لفظ الطلاق والزمان والمكان.
    • إنّ المدعى عليه كان حين إيقاعه للطلاق على زوجته المدعية المذكورة؛ مكلفاً مختاراً واعياً غير مكره، ولا مدهوشاً قاصداً الطلاق، ولم يكن أحداً من الشهود حاضراً، وإن كان هناك شهود تذكرهم.
    • المدعى عليه بعد طلاقه المدعية بالوصف المذكور لم يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه، وأن المدعية ما زالت في العدة الشرعية حيث أنها من ذوات الحيض، وليست بحامل.
    • المدعى عليه يرفض توثيق الطلاق المذكور حسب الأصول؛ مما استوجب إقامة هذه الدعوى، وتوضح إن سبق وأن حصل على فتوى بهذا الطلاق؛ وتبين رقمها ومكان صدورها، وتاريخها ومضمونها.
    • محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص والصلاحية للنظر في هذه الدعوى.
  • الطلب؛ وتفصيله فيما يأتي:
    • تبليغ المدعى عليه بنسخة من لائحة الدعوى.
    • بعد المحاكمة وعند الثبوت الحكم بتثبيت الطلاق المذكور حسب الأصول
    • تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف القانونية.
  • متى يثبت الطلاق؛ يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي، ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالإقرار.[٤]

المراجع

  1. حمد الأحمد، كتاب دروس الشيخ حمد الأحمد، صفحة 3. بتصرّف.
  2. محمود أحمد أبو رمان (2019)، قانون الأحوال الشخصية الأردني، الأردن:الزهراء، صفحة 25. بتصرّف.
  3. محمود أحمد أبو رمان (2019)، لوائح الدعاوى وأنظمة تشكيل المحاكم الشرعية واختصاصاتها المكانيه (الطبعة 2)، الأردن:الزهراء، صفحة 119. بتصرّف.
  4. منى الحجيلي، أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، صفحة 100. بتصرّف.
10822 مشاهدة
للأعلى للسفل
×