هل حلق الذقن حرام

كتابة:
هل حلق الذقن حرام

حكم حلق الذقن

حرّم جمهور علماء الأمة حلق اللحية والذّقن، وقد استدلّ العلماء على تحريم حلقها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (أنهكوا الشواربَ ، وأعفوا اللحى)،[١][٢] أما تفصيل حكم حلق اللحية والذقن فقد رأى الشافعية أنّ حلقها، والمبالغة في تقصيرها أمر مكروه، وأمّا الحنفية فقد قالوا بتحريم حلق اللحية، وأنّ السنة فيها أن لا تزيدَ في طولها على قبضة الإنسان، فما زاد عن ذلك يتمّ قصُّه، أمّا أخذ اللحية من أطرافها فلا بأس فيه عندهم، وقد ذهب المالكية إلى حُرمة حلق اللحية كذلك، ووافقهم الحنابلة في ذلك.[٣]


مسألة في إعفاء اللحية وطولها

ذهب جمهور علماء الأمة إلى جواز أن يأخذَ الرجل ممّا زاد على القبضة من لحيته، وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وذكر عطاء بن أبي رباح حبَّ الصحابة لإعفاء لحاهم إلا في وقت الحج والعمرة، وذكر جابر سنة الصحابة في اللحية، وأنّهم كانوا لا يأخذون من طولها إلا في العمرة أو الحج، وسُئِل مالك عن حال رجلٍ طالت لحيته كثيراً، فقال بجواز أن يأخذَ منها، والحاصل من اختلاف العلماء في مسألة إعفاء اللحية أنّ بعضهم قال بتركها على إطلاقها، والبعض الآخر قال العبرة بكثافة اللحية دون طولها، وإن لم تصل إلى القبضة، والراجح في المسألة ما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو إعفاء اللحية مطلقاً.[٤]


آداب إعفاء اللحية

ذكر الإمام النووي نقلاً عن الغزالي عشرَ خصال تُكره في اللحية، ومنها أن يقوم الرجل بخضابها بالسواد إيهاماً للصلاح، أو أن يقوم بتبييضها حتى يتعاظمَ على أقرانه بذلك، كما ذكر كراهة نتف الشيب منها أو تحذيفها، أو أن يصفّفها مخيلةً طاقةً طاقةً، كما نُقل عنه كراهة ترجيلها، أو النظر إليها إعجاباً، وكذلك كراهة تركها شعثاء إظهاراً للزهد.[٢]


المراجع

  1. رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 5893، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. ^ أ ب "حلق اللحية حرام عند جمهور العلماء "، إسلام ويب، 2003-4-6، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-9. بتصرّف.
  3. عبد الرحمن بن محمد الجزيري (2003)، الفقه على المذهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت: دار الكتب العلمية ، صفحة 43،44،45، جزء 2. بتصرّف.
  4. "أقوال العلماء في الأخذ من اللحية "، إسلام ويب، 2004-2-17، اطّلع عليه بتاريخ 2018-7-9. بتصرّف.
4593 مشاهدة
للأعلى للسفل
×