هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته

كتابة:
هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته

هل يجوز الزواج من زوجة الأب بعد وفاته؟

لا يجوز في الشريعة الإسلامية للمسلم أن يتزوج من زوجة أبيه بعد وفاته، وذلك لما جاء في كتاب الله تعالى؛ إذ يقول جل وعلا: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}،[١] وبناءً على هذا النص القرآني قطعي الدلالة والثبوت يحرم على المسلم أن يتزوج من زوجة والده بعد وفاته إلى الأبد،[٢] وإذا استحلَّ المسلم ذلك ارتدَّ عن الإسلام -بحسب بعض العلماء- وكفر بما أنزل الله -تعالى- على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.[٣]


حكم الزواج من مطلقة الأب

هل ينحصر حكم التحريم بزوجة الأب الحقيقي فقط؟


إنَّّ تحريم الزواج من مطلقة الأب أو أرملته يشمل الأب الحقيقي وهو الوالد ثمَّ الجد ووالد الجد ووالده مهما علا دون تمييز في الحكم بين زوجة الأب أو الجد مهما علا، وفيما يأتي التفصيل في حكم ذلك سواء قبل دخول الأب بزوجته أو بعده:[٤]


قبل الدخول

يحرم الزواج من زوجة الأب المتوفى من قبل الابن بمجرد العقد الصحيح عليها قبل الدخول وذلك بالإجماع حسب ما ورد في المذاهب الفقهية الأربعة، وقد اختلف الفقهاء في حكم العقد الفاسد وفق ما يأتي:[٤]


  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنَّ العقد الفاسد لا يحرم الزواج من مطلقة الأب أو أرملته إلّا إذا تبعه الوطء سواء كان بعقد فاسد أو صحيح أو بزنا، واشترطوا أن يكون الوطء في القبل لا في الدبر، أما بمجرد العقد الفاسد فلا تحرم.
  • الشافعية: قالوا بمثل قول الحنفية؛ أي تحرم زوجة الأب على الابن بالعقد الصحيح، أمَّا العقد الفاسد فيحرّمها إذا تبعه الوطء فقط، أي إنَ الوطء يحرّم الزواج بمطلقة الأب أو أرملته سواء كان العقد فاسدًا أم صحيحًا، ولا فرق عندهم في الوطء في القبل أو في الدبر، ولم يحرموا المرأة التي وُطِئَت بالزنا.
  • المالكية: يرى المالكية أنّ العقد الفاسد ينقسم قسمين: عقد مجمَع على فساده وعقد غير مجمع على فساده، فالعقد المجمع على فساده لا يحرّم هذا الزواج إلا بالوطء ومقدماته، وأما العقد غير المجمع على فساده فإنّه يحرّم هذا الزواج مثله مثل العقد الصحيح.
  • الحنابلة: يحرم عند أتباع المذهب الحنبلي الزواج من مطلقة الأب أو أرملته بمجرد عقد الأب عليها حتى لو كان العقد فاسدًا؛ فهو عندهم عقد تجري عليه أحكام النكاح جميعها عدا الإحصان والحل والميراث.


بعد الدخول

إذا كان مجرد العقد الصحيح يحرم الزواج من مطلقة الأب أو أرملته، فإنَّه من باب أولى أن يحرُم الزواج بزوجة الأب بعد الدخول بها سواء كان ذلك بعد وفاته أو بعد تطليقها وذلك بإجماع الفقهاء من أهل العلم والأئمة واستنادًا لما ورد من تحريم في القرآن الكريم بما لا يقبل الشك والتأويل.[٥]


وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أنّه قال: "مرَّ بي خالي أبو بردةَ بنُ نيَّارٍ ومعَهُ لواءٌ، فقلتُ أينَ تريدُ؟ قالَ: بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ أن آتيَهُ برأسِهِ"،[٦] وهذا يشير إلى عظيم هذه المخالفة التي لا تقبل الشك، ولذلك أجمع أئمة الفقهاء والمذاهب الأربعة على تحريم زواج المسلم من زوجة أبيه بعد الدخول، والله أعلم.[٧]


تفسير آية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء

هل ورد أكثر من قول في تفسير آية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء؟


ابن كثير

أورد الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره أنَّ الله -تعالى- يحرِّم الزواج من زوجة الأب إكرامًا وتعظيمًا له، وخصَّ الآباء باحترام كبير يفرض على أبنائهم منع الزواج من زوجاتهم؛ لذلك تحرم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد الصحيح عليها، وقد وردَ أنَّ الآية نزلت عندما توفي أبو قيس بن الأسلت، وقد كان رجلًا صالحًا من أهل الأنصار.[٨]


فبعد وفاته تقدَّم ابنه قيس إلى خطبة زوجة أبيه المتوفى، فأخبرته أنَّها تعدُّه بمثابة ولدها ولا تقبل به زوجًا، واستمهلته حتى تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت النبي -عليه الصلاة والسلام- بما حدث بالتفصيل، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تعود إلى بيتها إلى أن نزل قوله تعالى في تحريم ذلك.[٨]


الطبري

يذكر الطبري أنَّ العرب في الجاهلية كانوا يتزوجون من زوجات آبائهم ويجمعون بين الأختين من النساء، وبقي الحال على ذلك إلى أن جاء الإسلام وحرَّم الله -تعالى- ذلك، وعفا عما سبق لهم أن وقعوا فيه في الجاهلية الأولى وأيام الشرك، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ العرب في الجاهلية كانوا يحرمون كثيرًا مما يحرُم من النساء.[٩]


غير أنّهم استثنوا صنفين من النساء هما: زوجة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله -تعالى- تحريم ذلك في كتابه الكريم إذ قال: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}،[١] وقال تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}،[١٠] والله أعلم.[٩]


القرطبي

ذكر القرطبي عدة أقوال في تفسير الآية الكريمة، منها أنَّ التحريم جاء أولًا في الزواج من زوجة الأب دون رضاها وموافقتها، ثمَّ حُرّمَ ذلك نهائيًا وبكلِّ الأحوال، وقيل إنَّ المقصود من قوله تعالى: {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم}[١] هو العقود، فيصبح معنى الآية: لا تنكحوا نكاح آبائكم الفاسد الذي لا يلتزم بدين الله -تعالى- ولا بأحكام الشريعة الإسلامية، لأنَّه لو كان المراد من الآية تحريم الزواج من زوجات الآباء لوردَ فيها لا تنكحوا "من" نكح، لأنَّ "ما" تأتي لغير العاقل، ولكنَّ الراجح أنَّ القول الأول هو الأصح؛ إذ إنّ "ما" تأتي بمعنى الذي، وقد استدلَّ الصحابة -رضي الله عنهم- في تحريم الزواج من زوجة الأب بهذه الآية الكريمة.[١١]


البغوي

أشار البغوي في تفسيره إلى قصة وفاة أبي قيس بن الأسلت، ومجيء ابنه قيس ليخطب زوجة والده، وقد كانت تنظر إليه مثل ابنها، واستشارت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تعود إلى بيتها إلى أن أنزل الله -تعالى- هذه الآية، فحُرَّم الزواج بزوجة الأب إلى الأبد، وعفا عما مضى من العقود القديمة في الجاهلية، وعدَّ ذلك الفعل فاحشةً والفاحشة هي التي تعدُّ من أقبح المعاصي ومقتًا يورثُ غضبَ الله تعالى، والمقت هو أشدُّ البغض، فهو بئس الطريق الذي كانت تتبعه العرب في هذا النوع من النكاح.[٧]


السعدي

معنى الآية في تفسير السعدي أنَّ الله -تعالى- قد حرَّم من النساء على المسلمين ما تزوجه آباؤهم، أي إنَّ زوجة الأب -وإن علا- محرمة على الابن إلى قيام الساعة، وهو أمرٌ قبيح وفاحشة عظيمة وقبيحة، وهو أمر يورث مقت الله -تعالى- فلا يجوز فعله، وبسبب هذا الزواج الباطل قد يمقت الأب ابنه والابن أباه، وأخيرًا ذمَّ الله -تعالى- ذلك الزواج، ومعنى قوله تعالى: {وَسَاءَ سَبِيلًا}،[١] أي بئس الطريق المهلك لمن سلكه، فهو من أفعال الجاهلية القبيحة الباطلة، وقد تبرأ منه الإسلام ونزَّه المسلمين عن الوقوع فيه.[١٢]


حكم ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها

هل يجوز ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها إذا كان العقد فاسدًا؟


يجوز لزوجة الأب أن تظهر أمام أبناء زوجها ولا حرج عليها في ذلك؛ لأنَّ مجرد زواجها من والدهم يجعلها محرمةً عليهم إلى الأبد بإجماع الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة إذا كان عقد الزواج صحيحًا، واختلف الفقهاء فقط في حال كان العقد فاسدًا على عدة أقوال، وفيما يأتي بيانها:[١٣]


  • الحنفية: يجوز ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها في حال كان العقد صحيحًا عند أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، أما إذا كان فاسدًا فإنّه يجب أن يؤكده الوطء، فإذا وقع الوطء جاز لها ذلك، وإذا لم يقع فإنَّ العقد الفاسد لا يجيز لها الظهور أمام أبناء زوجها، ولا فرق عندهم في الوطء بالزنا أو بعقد فاسد أو صحيح، غير أنّهم لم يعتبروا مسألة الوطء في الدبر.


  • الشافعية: ذهب أصحاب هذا المذهب إلى مثل قول الحنفية، في أنَّ العقد الفاسد لا يحرم إلا إذا تبعه وطء ولذلك لا يجوز ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها إلا بذلك، ولم يعتبروا الوطء بالزنا، ولكنهم اعتبروا الوطء في الدبر.


  • المالكية: يرى أتباع المذهب المالكي أنّ العقد الفاسد ينقسم قسمين: عقد مجمَع على فساده وعقد غير مجمع على فساده، فالعقد المجمع على فساده لا يجيز ظهور الزوجة أمام أبناء زوجها إلا إن كان من الأب وطء لها أو مقدمات هذا الوطء، وأما العقد غير المجمع على فساده فإنّه يجيز ظهور الزوجة أمام أبناء زوجها مثله مثل العقد الصحيح.
  • الحنابلة: ذهب أتباع المذهب الحنبلي إلى أنَّ العقد الفاسد يجيز ظهور زوجة الأب أمام أبناء زوجها وليس عليها حرج في ذلك، فهو عندهم مثل عقد النكاح وتجري عليه أحكامه كلها عدا ما يتعلق بالإرث والحل والإحصان.


هل يجوز زواج الأب من زوجة ابنه المتوفى؟

لا يجوز زواج الأب من زوجة ابنه المتوفى، وذلك لما وردَ في قوله تعالى في سورة النساء في الآية التي تتحدث عن النساء المحرمات على المسلم حيث قال جل وعلا: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}،[١٠] ولا خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في أنَّ زوجة الابن تحرم على الأب بالعقد الصحيح، أي إنَّ العقد الصحيح وحده كفيل بأن يجعل من زوجة الابن محرمة على الأب إلى الأبد، واختلف أئمة المذاهب في العقد الفاسد على عدة أقوال، فيما يأتي تفصيلها:[١٣]


  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنَّ العقد الفاسد لا يحرم زوجة الابن المتوفى إلا إذا كان قد وطئها قبل وفاته، أي إنَّ الوطء يحرم سواء كان العقد صحيحًا أم فاسدًا، بينما يحرِّم العقد الصحيح زوجة الابن دون وطء.
  • الشافعية: ذهب أتباع المذهب الشافعي إلى أنَّ العقد الفاسد لا يحرم بذاته إلا إذا صاربعده دخول ووطء، وهو نفس قول الحنفية، حيثُ يمكن للوطء عندهم أن يحرم سواء كان العقد صحيحًا أو فاسدًا.


  • المالكية: يرى المالكية أنّ العقد الفاسد ينقسم قسمين: عقد مجمَع على فساده وعقد غير مجمع على فساده، فالعقد المجمع على فساده لا يحرّم هذا الزواج إلا بالوطء ومقدماته، وأما العقد غير المجمع على فساده فإنّه يحرّم هذا الزواج مثله مثل العقد الصحيح.
  • الحنابلة: يرى أصحاب هذا المذهب أنَّ العقد الفاسد يحرّم على الأب الزواج بزوجة ابنه المتوفى، فالعقد الفاسد عندهم مثل عقد النكاح.


هل ابن الزوج محرم بعد وفاة الزوج على الزوجة؟

لا شكَّ في أنَّ ابن الزوج محرم على الزوجة بعد وفاة زوجها، فهي بالنسبة للابن زوجة أب، وهي من الحالات الذين ورد فيها التحريم في قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا}،[١] لذلك إنَّ العقد الصحيح للزواج يجعل من ابن الزوج محرمًا على الزوجة إلى الأبد، وتصبح هي بمثابة أمٍّ له، ولم يختلف أئمة المذاهب الأربعة في ذلك، وإنَّما اختلفوا حول العقد الفاسد الذي قد يعقده الأب على زوجته، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١٣]

  • الحنفية: ذهب أتباع المذهب الحنفي إلى أنَّ العقد الفاسد لا يجعل من ابن الزوج محرمًا على الزوجة إلا إذا تبعه الوطء، وبالتالي فإن الوطء يجعله محرمًا سواء كان العقد صحيحًا أم فاسدًا، وفرّقوا بين الوطء في القبل أو في الدبر، فالوطء في الدبر لا يحرّم عندهم هذا الزواج، واعتبروا مسألة الوطء ولو كان بزنا.
  • الشافعية: يذهب أتباع المذهب الشافعي إلى أنَّ العقد الفاسد لا يحرم ابن الزوج بعد وفاة الزوج إلا إذا تبعه الوطء، ومثل قول الحنفية فإنَّ الوطء يجعله محرمًا بغض النظر عن العقد، ولم يفرّقوا بين الوطء في القبل أو في الدبر، غير أنّهم لم يعتبروا الوطء بالزنا، وأمَّا العقد الفاسد وحده فلا يحرم ابن الزوج بعد وفاة والده على الزوجة.
  • المالكية: عند المالكيّة ينقسم العقد الفاسد قسمين: عقد مجمَع على فساده وعقد غير مجمع على فساده، فالعقد المجمع على فساده لا يحرّم هذا الزواج إلا بالوطء ومقدماته، وأما العقد غير المجمع على فساده فإنّه يحرّم هذا الزواج مثله مثل العقد الصحيح.
  • الحنابلة: قال الحنابلة إنّ العقد الفاسد يحرّم ابن الزوج على الزوجة بعد وفاة الزوج، لأنَّه بحكم النكاح العادي وتجري عليه أحكامه جميعها عدا ما يتعلق منها بالإرث والإحصان والحل.


هل يجوز للأب أن يتزوج أم زوجة ابنه؟

أجمع أئمة المذاهب الأربعة: أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك -رحمهم الله تعالى ورضي عنهم- على أنَّ الأب يجوز له أن يتزوج أم زوجة ابنه الحقيقي؛ لأنّها لا تدخل في التحريم الوارد نتيجة المصاهرة التي تشبه الحرمة من القرابة، والله أعلم.[١٤]


هل يجوز الزواج من زوجة العم بعد موته؟

لا يوجد مانع في الشريعة الإسلامية يمنع زواج المسلم من زوجة عمِّه سواء بعد موته أو بعد طلاقها منه حتى لو لم يمت، وزوجة العم -سواء كانت أرملة أو مطلقة- ليست من المحرمات بالمصاهرة ولا بالنسب.[١٥]


وهي ليست من النساء اللواتي حرمهنَّ الله -تعالى- على المسلم في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}،[١٠] ولذلك يجوز للمسلم أن يتزوَّج بزوجة عمِّه بعد وفاة العمِّ أو بعد طلاقها منه حسب إجماع الفقهاء والله أعلم.[١٥]


هل يجوز الزواج من زوجة الخال بعد وفاته؟

تأخذ زوجة الخال المتوفَّى نفس حكم زوجة العم المتوفى بالنسبة للمسلم؛ إذ لا يوجد مانع شرعي يمنع زواج المسلم بزوجة خاله سوء بعد وفاته أو بعد طلاقها منه، وذلك بإجماع الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة كما سبق، ولا تدخل زوجة الخال ضمن أنواع النساء اللواتي حرَّم الله -تعالى- على المسلم أن يتزوج بهنَّ، والله أعلم.[١٥]

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج سورة النساء ، آية:22
  2. مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية، صفحة 318. بتصرّف.
  3. صالح بن فوزان، كتاب مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صفحة 560. بتصرّف.
  4. ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 61-65. بتصرّف.
  5. محمد عبد اللطيف قنديل، كتاب فقه النكاح والفرائض، صفحة 114-115. بتصرّف.
  6. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن هانئ بن نيار أبو بردة، الصفحة أو الرقم:1362، حديث حسن غريب.
  7. ^ أ ب البغوي ، أبو محمد، تفسير البغوي إحياء التراث، صفحة 589. بتصرّف.
  8. ^ أ ب ابن كثير، تفسير ابن كثير ط العلمية، صفحة 214. بتصرّف.
  9. ^ أ ب الطبري، أبو جعفر، تفسير الطبري جامع البيان ت شاكر، صفحة 132-133. بتصرّف.
  10. ^ أ ب ت سورة النساء، آية:23
  11. القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، صفحة 103. بتصرّف.
  12. عبد الرحمن السعدي، تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن، صفحة 173. بتصرّف.
  13. ^ أ ب ت عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 61-65. بتصرّف.
  14. عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 61-62. بتصرّف.
  15. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 6226. بتصرّف.
4965 مشاهدة
للأعلى للسفل
×