هل يجوز توزيع الأضحية على غير المسلمين؟

كتابة:
هل يجوز توزيع الأضحية على غير المسلمين؟


هل يجوز توزيع الأضحية على غير المسلمين؟

تعددت الأقوال في حكم توزيع الأضحية على غير المسلمين على ما يأتي:[١][٢]

  • القول الأول: أجاز أصحاب هذا القول كالحسن البصري وأبي ثور توزيع لحم الأضحية لغير المسلمين مُستدلين بقوله تعالى: (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)،[٣] ولأنه لم يرد نص صريح يمنع توزيع لحوم الأضحية أو جلودها عليهم.[٤]
  • القول الثاني: كره الإمام مالك توزيع لحم الأضحية على غير المسلم وذلك مُراعاةً لفقراء المسلمين ومُحتاجيهم فهم أولى بها، ووافقه على الحكم الليث وأجاز فقط أكل غير المسلمين مع المسلمين من مطبوخ الأضحية.
  • القول الثالث: حرّم الإمام الشافعي إعطاء غير المسلمين من لحم الأضحية الواجبة، وكره أيضاً إعطاء غير المسلمين من الأضحية المندوبة.


هل يجوز توزيع الأضحية على الكافر الحربي

ورد عن الشيخ ابن عثيمين جواز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية صدقة أو هدية، ولكن يُشترط في توزيع لحم الأضحية على غير المسلم أن ألا يكون ممن يُقاتل ويحارب ويُعادي المسليمن استناداً لقوله تعالى: (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[٥][٦] فيجب على المسلمين الحذر ممّن يُضمر لهم الشر ويسعى لمحاربة الإسلام، فيحرصوا على عدم دعم وتقوية شوكة الأعداء.[٧][٨]


كيفية توزيع الأضحية

يتشارك المُضحي أضحيته مع الفقراء ومع أهله وجيرانه أو أصحابه، قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[٩] وقد ورد أن الأضحية تُوزّع على ثلاثة؛ ثلث يأكل منه المُضحي وأهله، وثلث يتصدق به للفقراء والمحتاجين، وثُلث يُهديه أهله وجيرانه.[١٠] استناداً الى ما نُقل بأثرٍ حسن عن ابن عباس رضي الله عنه يصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم: (ويُطْعِمُ أهْلَ بَيتِه الثُّلثَ، ويُطْعِمُ فُقراءَ جِيرانِه الثُّلثَ، ويتصدَّقُ على السُّؤَّالِ بالثُّلثِ).[١١][١٢]


وقد ورد أن الأصل في توزيع الأضحية أن تكون صدقة تُوزّع على مُحتاجيها، ولأن الأضحية هدفها التقرب من الله -تعالى-، وتُعتبر من مصادر الصدقة، فمن باب أولى صرفها لمُستحقّيها، قال -تعالى-: (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)[١٣]


حكم الأضحية

تعدّدت آراء الفقهاء بحكم الأضحية مُستدلّين بقوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١٤] والحديث الذي يُبيّن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا)،[١٥][١٦] على قولين ذكرهما فيما يأتي:[١٧][١٨]

  • القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء -الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد- إلى أن حكم الأضحية سنة مؤكدة.
  • القول الثاني: ذهب الإمام أبي حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على كل مُقتدر.


المراجع

  1. محمود خطاب السبكي (1977)، لدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة 4)، صفحة 37، جزء 5. بتصرّف.
  2. "حكم إعطاء غير المسلم من الأضحية رقم الفتوى"، إسلام ويب، 11-3-2003، اطّلع عليه بتاريخ 28-6-2021. بتصرّف.
  3. سورة الممتحنة، آية:8
  4. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 256. بتصرّف.
  5. سورة الممتحنة، آية:8-9
  6. محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 4546. بتصرّف.
  7. ابن عثيمين، فتاوى نور على الدرب للعثيمين، صفحة 2. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 257. بتصرّف.
  9. سورة الحج، آية:28
  10. صالح السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 94. بتصرّف.
  11. رواه أبو موسى المديني، في كشاف القناع، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:3/22، حسن.
  12. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 195. بتصرّف.
  13. ابن جبرين، شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، صفحة 6. بتصرّف.
  14. سورة الكوثر، آية:2
  15. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:5565، صحيح.
  16. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 192. بتصرّف.
  17. عبد الله الطيار (2011)، الفقه الميسر (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية - الرياض:مدار الوطن للنشر، صفحة 119، جزء 4. بتصرّف.
  18. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 342. بتصرّف.
6748 مشاهدة
للأعلى للسفل
×