آراء الفقهاء في وقت إخراج زكاة الفطر

كتابة:
آراء الفقهاء في وقت إخراج زكاة الفطر


آراء الفقهاء في وقت إخراج زكاة الفطر

وقت وجوب زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر على المسلم حين دخول وقت محدد، وقد اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر إلى قولين:[١]

  • القول الأول: تجب زكاة الفطر على المسلم حين غروب شمس آخر يوم في رمضان، وهو مذهب أحمد والثوري وإسحاق ومالك في إحدى روايتيه وقول عند الشافعي والحنابلة، ومن أدلتهم:
    • قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرةً للصائم..)،[٢] فكان وجوب الزكاة على من أدرك جزءاً من صيام آخر يوم في رمضان.
    • حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر -أوْ قالَ: رَمَضَانَ- علَى..)،[٣] فأضاف صدقة الفطر إلى رمضان، والإفطار يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان فتجب الزكاة في هذا الوقت.


  • القول الثاني: تجب زكاة الفطر بطلوع فجر أول يوم العيد، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند مالك، والقول القديم عند الشافعي وبعض فقهاء الحنابلة، وأدلتهم:
    • عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر، وقال: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)،[٤] وإغناء الفقير عن السؤال لا يحصل إلا إن دُفعت زكاة الفطر في هذا اليوم.
    • في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أَمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)،[٥] فالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ فدل ذلك على أن وقت الوجوب هو فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد.
    • زكاة الفطر قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه، وفيها حق متعلق بالمال الذي سيتم إخراجه في يوم العيد، لذا لا يمكن تقديم وقت الوجوب عن فجر يوم العيد كما في الأضحية.


إخراج زكاة الفطر قبل وقتها

اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة الفطر قبل وقتها إلى ثلاثة أقوال وهي:[٦]

  • القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز إخراج زكاة عيد الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ولا حرج فيه، وقد أفتى بذلك ابن باز، ومن أدلتهم:
    • عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)،[٧] فكان الصحابة يدفعون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
    • قياساً على زكاة المال فيجوز للمسلم إخراج زكاة مال قبل أن يملك النصاب.
    • يحصل المقصود من إخراجها بذلك؛ فيستطيع الفقير تأمين حاجاته قبل العيد


  • القول الثاني: ذهب المالكية إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد مطلقاً قياساً على الصلاة، فلا يجوز أن يصلي المسلم قبل دخول الوقت فكذلك زكاة الفطر لا يمكن أن يؤديها قبل دخول وقت الوجوب.


  • القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه يجوز تقديم زكاة الفطر ودفعها من أول شهر رمضان، ولكن لا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان؛ فزكاة الفطر متعلقة بسببين هما الصوم والإفطار في آخر رمضان، فإذا وُجد أحد السببين جاز التقديم.[٨]


تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها

عدم إخراج زكاة الفطر في الوقت الذي حدّده الشارع هو أمر غير جائز إلا لعذر، لذا من تأخر عليه أن يسرع في إخراجها ويتوب إلى الله، وما يخرجه بعد الصلاة لا يعتبر زكاة فطر؛ وإنما هي صدقة من الصدقات فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)،[٩] فتأخيرها لن يحقق الهدف المرجو منها.[١٠]

المراجع

  1. ناصر الغامدي، أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني، صفحة 126-130. بتصرّف.
  2. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1609، سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1511 ، صحيح.
  4. رواه ابن الملقن، في خلاصة البدر المنير، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:313، في إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:986، صحيح.
  6. عبد الله البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، صفحة 375. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1511، صحيح.
  8. العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، صفحة 367. بتصرّف.
  9. رواه الدارقطني، في سنن الدارقطني، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:327، رواته ليس فيهم مجروح.
  10. سعيد القحطاني، الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 606. بتصرّف.
5221 مشاهدة
للأعلى للسفل
×