أحكام الأضحية عند المالكية

كتابة:
أحكام الأضحية عند المالكية

أحكام الأضحية عند المالكية

الأضحية: هي ما يذبح أو ينحر من النَّعم قربة لله في أيام النحر،[١] وتنحصر في النَّعَمْ، وهي: الغنم والبقر والإبل،[٢]وشُرعت الأضحية في المدينة المنورة في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

قال الإمام مالك: "والأضحية مسنونة غير مفروضة"،[٣]والمطالب في الأضحية هو كل مسلم حر مقيم كان أو مسافر ذكراً كان أم أنثى صغيراً أم كبيراً، أما من كان محرماً الحج، فلا أضحية عليه عند المالكية.[٤]

شروط الأضحية

للأضحية شروط عدة ومنها ما يأتي:

  • قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)،[٥] والمسنة في الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة، وفي البقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وفي الماعز ما أوفى السنة ودخل في الثانية بشكل واضح، أما الضأن (الخروف) فيمكن أن تكون جذعة، وهي ما أتمت الستة شهور.[٦]
  • اتفق الفقهاء على شرط خلو الأضحية من العرج والعور والمرض وألا تكون عجفاء هزيلة، للحديث الذي البراء بن عازب -رضي الله عنه- حيث قال: (لا يُضَحَّى بالعرجاءِ بَيِّنٌ ظَلْعِهَا، ولا بالعوراءِ بَيِّنٌ عورها، ولا بالمريضةِ بَيِّنٌ مرضها، ولا بالعجفاءِ التي لا تَنْقَى).[٧]
  • المشاركة بها

لا تجوز المشاركة في الأضحية من حيث الثمن في مذهب الإمام مالك؛ لأن التقرب هو الذبح وإراقة الدم وذلك لا يتجزأ،[٨] ويجوز التشريك في الأضحية في الأجر والثواب، وليس المشاركة في الثمن، ولا بد أن يكون من أشركهم ساكنين معه بدار واحدة، أو قرابته كالولد والأخوة وأبناء العم.[٩]

أوقات الذبح عند المالكية

  • أيام الذبح

روى الإمام مالك عن ابن عمر قال: "الأضحى يومان بعد يوم الأضحى"،[١٠]وقال القاضي عبد الوهاب: "أيام الأضحى يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع"،[١١] ويكون الذبح في النهار لا في الليل، عملاً بقوله -تعالى-: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)،[١٢] فدلت الآية على أنَّ الذبح في النهار وليس في الليل.[١٣]

  • وقت الذبح الذي يجزء مع النية

ويبدأ وقت الذبح بعد الصلاة، قال الحافظ ابن عبد البر: "لا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى ممن عليه صلاة العيد فهو غير مضحٍ"،[١٤]أما تعين الأضحية فيكون وقت الذبح، [١٥]وينبني على ذلك عند المالكية أنه لو مات صاحبها، فهي جزء من التركة، وإن مات بعد ذبحها، تكون أضحية، ولا يتم اقتسام لحمها على سبيل الميراث.[١٦]

ومن السنة أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ويستوي في ذلك الرجال والنساء،[١٧]فقد أمر أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- بناته أن يضحين بأيديهن.[١٨]

شروط الذبح

  • التسمية عند الذبح: يرى الإمام مالك أن تسمية فرض مع التذكر أما إذا نسي التسمية فالذبيحة صحيحة، لكن إن تعمد تركها لم تؤكل أحكام الأضحية.[١٩]
  • قطع الحلقوم، وقطع الودجين: وهما العرقان على صفحتي العنق اللذين يتدفق منهما الدم،[٢٠] لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).[٢١]

المراجع

  1. كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي، صفحة 395.
  2. القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، صفحة 558.
  3. ابن الجلاب، التفريع في مذهب الإمام مالك بن أنس، صفحة 301.
  4. سفيان بن عويدة، أحكام الحج عند المالكية سؤال وجواب، صفحة 2-3.
  5. رواه ابن خزيمة، في صحيح ابن خزيمة، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:501، أخرجه في صحيحه.
  6. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية عند المالكية سؤال وجواب، صفحة 10.
  7. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم:1497، حسن صحيح.
  8. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية عند المالكية سؤال وجواب، صفحة 4.
  9. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية عند المالكية سؤال وجواب، صفحة 3.
  10. رواه الألباني، في تخريج مشكاة المصابيح، عن نافع مولى ابن عمر، الصفحة أو الرقم:1418، إسناده صحيح.
  11. القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، صفحة 660.
  12. سورة الحج، آية:28
  13. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية سؤال وجواب، صفحة 5.
  14. برهام الدميري، الشامل في فقه الإمام مالك، صفحة 268.
  15. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية عند المالكية سؤال وجواب، صفحة 3.
  16. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية عند المالكية سؤال وجواب، صفحة 3.
  17. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية عند المالكية، صفحة 6.
  18. البخاري، صحيح البخاري، صفحة 101.
  19. سفيان بن عويدة، أحكام الأضحية عند المالكية سؤال وجواب، صفحة 7.
  20. خليل بن إسحق الجندي، كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، صفحة 3-236.
  21. رواه صحيح البخاري، في البخاري، عن رافع بن خديج، الصفحة أو الرقم:5503، صحيح.
2942 مشاهدة
للأعلى للسفل
×