محتويات
الجناية
إنّ الجنايات تعني أنّها كل ذنب ومعصية يرتكبها الإنسان تجاه الغير وتضرّ به، وبالتالي تعدّ الجناية في الشريعة الإسلامية كلّ فعل محرم شرعًا ومعاقب عليه، وقد تقع الجنايات على النفس الإنسانية فتودي بها إلى الهلاك، أو أنها تقع على أحد أعضاء الجسد الإنساني، سواء كان هذا الاعتداء على أحد الحواس الخمسة، أم سائر جسد الإنسان، ويكون هذا الاعتداء بالبتر أو القطع أو الجرح، وفي ذلك سيتم التعرف على تعريف الجناية على ما دون النفس وحالاتها، وأحكام الجناية على ما دون النفس.
تعريف الجناية على ما دون النفس
حثّ الدين الإسلامي على الحفاظ على النفس الإنسانية، والحفاظ على الضروريات الخمس التي أجمع عليها الفقه الإسلامي، وهي حفظ الدين والعقل والنسل والمال والنفس، وعليه فإن النفس الإنسانية مجبولة على حب البقاء، وبالتالي فإن الاعتداء على هذه النفس أو أي جزء من أجزائها يعدّ جريمة محرمة شرعًا مستوجبة العقاب؛ لأنّ كلّ عضو من أعضاء الإنسان له منفعة خاصة، وعندما يتم الاعتداء عليها يؤدي إلى الحرمان من هذه المنفعة، ومن خلال ما سبق فإن الجناية على ما دون النفس هي كل أذى يقع على جسم الإنسان أو عضو من أعضائه، سواء أكان هذا الأذى بالجرح أم بالبتر أم ما شابه ذلك، ولما هذه الأعضاء من أهمية عالية كان من الواجب وضع عقوبة رادعة تحرم الاعتداء عليها، فجعل الشارع من باب العدالة أحكام الجناية على ما دون النفس كحكم الجناية على النفس، وتطبق نفس العقوبة ألا وهي القصاص.[١]
أقسام الجناية على ما دون النفس
من المنطق أنه يحرم الاعتداء على الأطراف كما أنه يتم تحريم الاعتداء على النفس الإنسانية، وكما أن التعدي على النفس الإنسانية تستوجب حد القصاص، فإن التعدي على ما دون النفس أيضًا يستوجب القصاص، والجناية على ما دون النفس لها أربع حالات:[٢]
- أن تكون الجناية بإتلاف أحد الأطراف بقطعه ونحوه، كقلع العين أو السن، أوقطع الأذن أو اليد أو اللسان أو أحد الأصابع ونحو ذلك.
- أن تكون الجناية بإذهاب المنفعة من أي عضو من الأعضاء، كفقدان حاسة السمع، أو البصر، أو الكلام ونحو ذلك.
- أن تكون الجناية بجَرْح البدن، سواء كان الجرح في الرأس أم اليد أم القدم أم سائر الجسد.
- أن تكون الجناية بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس، أم الظهر، أم الصدر، أم اليدين، أم القدمين، أم الرقبة أم سائر عظام الجسد.
أحكام الجناية على ما دون النفس
إن أحكام الجناية على ما دون النفس كحكم الجناية على النفس ذاتها، إن حكم الاعتداء على جميع أطراف الجسد الإنساني هو التحريم، إذ "قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: هل تَرَونَ أيَّ يومٍ هذا ؟ قالوا: نعَم يومُ النَّحرِ قالَ: صدَقتُمْ يومُ الحجِّ الأَكْبر . قالَ: هل تدرونَ أيَّ شَهْرٍ هذا ؟ قالوا: نعَم ذو الحُجَّةِ، قالَ: صَدقتُمْ شَهْرُ اللَّهِ الأصمُّ قالَ هل تَدرونَ أيَّ بلدٍ هذا ؟، قالوا: نعَم، المَشعرُ الحرامُ قالَ: صدَقتُمْ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ دمائكم وأموالَكُم وأحسبُهُ قالَ: وأعراضَكُم علَيكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكُم هذا في شَهْرِكُم هذا في بلَدِكُم هذا"[٣][٤]
فإذا كان هذا الاعتداء عمدًا وبقصد فإن ذلك يستوجب حد القصاص إذا توافرت شروط استيفائه، كأن يكون المعتدي عاقلًا وبالغًا مدركًا لما يقوم به، وأن يتفق الأولياء على إيقاع عقوبة القصاص جميعها دون استثناء، وإذا كان الشخص المراد تطبيق عقوبة القصاص عليه إمرأة حامل، فإنه يجب الإنتظار إلى حين وضع مولودها.[٤]
ويجب أن تكون عقوبة القصاص مماثلة لنفس فعلة الجاني، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف واليد باليد وهكذا، وكذلك في الجروح يجب أن تكون دون زيادة أو نقصان، أما إذا كان الاعتداء على الأطراف من غير عمد فتجب الدية ولا يقوم حد القصاص.[٤]
المراجع
- ↑ "أحكام الجناية على النفس وما دونها"، www.alukah.com، اطّلع عليه بتاريخ 08-07-2019. بتصرّف.
- ↑ "الجناية على ما دون النفس"، www.al-eman.net، اطّلع عليه بتاريخ 08-07-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه العيني، في نخب الأفكار، عن من أصحاب الرسول، الصفحة أو الرقم: 14/515، صحيح.
- ^ أ ب ت د. محمد بن إبراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ، صفحة 914. بتصرّف.