محتويات
صفة لباس المرأة في الصلاة
إن للعلماء في لباس المرأة في الصلاة عدة آراء؛ منهم من رأى أن المرأة كلها عورة في الصلاة، والخلاف في قدميها وكفيها، وهذا بحيث لا يراها رجال من غير المحارم، ووجب عليها سترها إذا وجد رجل غير محرم، وعليها تغطية ظاهر قدميها، ويباح كشف وجهها، إذا لم يراها أجنبي.[١]
ومنهم من قال: تستر في صلاتها ما تستره عن أعين الناس وهو العورة، فيجوز لها أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة، واختلفوا في الزينة الظاهرة، هل هي الثياب أم الوجه والكفين، والراجح أنه يجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على وجوب تغطيتهما؛ لأنهما في محل لا يجب كشفهما في الإحرام، فلم يجز كشفهما في الصلاة كالساقين.[٢]
قال -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،[٣] ولا يبدين زينتهنَّ المقصود بالزينة الباطنة، وقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا بلغت المحيض: (لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ)،[٤] فالأصل وجوب تغطية جميع بدنها كما في خارج الصلاة، ما عدا الوجه والكفين المختلف فيهما.[٢]
صفة جلوس المرأة في الصلاة
تعددت آراء العلماء في صفة جلوس المرأة في صلاتها بين السجدتين أوالتشهد؛ فذهب بعضهم إلى أنها تختار الصفة التي تناسبها من التربع أو غيرها، وبعضهم رأى أن عليها أن تسدل قدميها أو تتربع، وبعضهم رأى أنها كالرجل، ولكن من باب الستر بأن تضم نفسها، وأكثر أهل العلم أنها تخالف الرجل، ويتضح هذا إذا صلت في المساجد، أو عند الرجال فتكون هيئة الستر لها في وضع السجود.[٥]
وقال ابن قدامة في المغني: "الْأَصْلُ أَنْ يَثْبُتَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ مَا يَثْبُتُ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُهَا، غَيْرَ أَنَّهَا خَالَفَتْهُ فِي تَرْكِ التَّجَافِي، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ، فَاسْتُحِبَّ لَهَا جَمْعُ نَفْسِهَا لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا شَيْءٌ حَالَ التَّجَافِي، وَكَذَلِكَ فِي الِافْتِرَاشِ".[٦]
صلاة المرأة وهي جالسة في أماكن البَر
لا يسقط ركن القيام في الصلاة إلا في حالة العجز عنه، فيجب على المرأة القيام في صلاتها، وإذا كانت في الأماكن العامة أو في حضرة رجال، وجب عليها الالتزام الكامل بالحجاب الشرعي، ويستحب أن تضم بعضها إلى بعض أثناء الركوع والسجود مبالغة في التستر، ولا تُقبل صلاتها وهي جالسة مع قدرتها على القيام.[٧]
صلاة المرأة الحامل وهي جالسة
إذا خافت المرأة على نفسها أن تجهض، وكان فيه ضرر على جنينها أو نصحها أحد الأطباء بذلك؛ فيجوز لها أن تصلي وهي جالسة، ولا حرج عليها، فهي تنظر لحالها، يقول الله -تعالى-: ﴿ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾،[٨] وقوله -سبحانه-: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).[٩][١٠]
وإذا صلت جالسة بدون عذر فصلاتها غير صحيحة، والمرأة الحامل تأخذ الأجر كاملاً لا ينقصه شيء إذا كانت لا تستطيع القيام، أو كان بها مرض في ساقيها، لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا).[١١][١٢]
مشروعية الأذان والإقامة للمرأة
لا يشرع الأذان والإقامة للمرأة؛ لأنه يحتاج لرفع الصوت وهذا خاص للرجال، لكن يوجد ثلاثة أحوال بما يخص ذلك:[١٣]
- لا يجوز لها أذان ولا إقامة لجماعة الرجال
أو الرجال والنساء معاً ولا يُجزئ عنها ذلك؛ فلا يجوز رفع الصوت بالصلاة بوجود الرجال.
- يجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء
لكن ليس كالرجال وعليها أن تخفض صوتها؛ بحيث يكون مسموع لهنَّ.
- إقامتها للصلاة بين جماعة النساء
أو لنفسها مستحبة، ولو لم تفعل فصلاتها صحيحة.
صلاة المرأة على الجنازة
صلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله -تعالى-، والغالب أن الرجال هم من يباشرون بذلك، ولا بأس إن حضرت النساء الجنازة، ولكن لا تشيِّع للدفن، لنهيه -عليه الصلاة والسلام-، وثبت عن عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-، أَنْ يَمُرُّوا بجَنَازَتِهِ في المَسْجِدِ فيُصَلِّينَ عليه، فَفَعَلُوا)،[١٤] ولم ينكر عليها أحد.[١٥]
وقول أم عطية -رضي الله عنها-: (نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، ولَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)،[١٦] ويرى بعض أهل العلم أن النهي جاء للتحريم في الحديث، وهو اتباعها إلى المقبرة، وعليه فلا يجوز للمرأة اتباع الجنازة، وأما الصلاة على الميت فإنها مشروعة، وذهب البعض إلى أن النهي نهي للكراهة وليس تحريم.[١٧]
المراجع
- ↑ صالح الفوزان، تنبيهات على احكام تختص بالمؤمنات، صفحة 46. بتصرّف.
- ^ أ ب ابن تيمية، حجاب المراة ولباسها في الصلاة، صفحة 15. بتصرّف.
- ↑ سورة النور، آية:31
- ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عائشة ام المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1711، اخرجه في صحيحه.
- ↑ أحمد بن حنبل، الجامع لعلوم الإمام أحمد، صفحة 168. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة، المغني، صفحة 103. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الاسلامية، صفحة 259. بتصرّف.
- ↑ سورة القيامة، آية:14
- ↑ سورة التغابن، آية:16
- ↑ ناصر الدين الالباني، دروس للشيخ الالباني، صفحة 14. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن ابو موسى الاشعري، الصفحة أو الرقم:2996، صحيح.
- ↑ مصطفى العدوي، سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، صفحة 30. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، نتائج البحوث وخواتيم الكتب، صفحة 441. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة ام المومنين، الصفحة أو الرقم:973، صحيح.
- ↑ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 115. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن ام عطية، الصفحة أو الرقم:1278، صحيح.
- ↑ سعيد القحطاني، احكام الجنائز، صفحة 285.