محتويات
حكم صلاة الوتر عند الحنفية
صلاة الوتر عند المذهب الحنفي واجبة، والواجب في المذهب الحنفي يأتي بأقل من الفرض، وعدد ركعات صلاة الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ويقرأ في كل ركعة بسورة الفاتحة وسورة أخرى من القرآن الكريم، فإذا انتهى المصلي من القراءة في الركعة الثالثة عليه أن يرفع يديه، ويكبر كما يكبر في تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بدعاء الاستفتاح.[١]
القنوت في صلاة الوتر عند الحنفية
يقرأ المصلي دعاء القنوت في صلاة الوتر، ويكون القنوت قبل الركوع، والقنوت في صلاة الوتر واجب عند الحنفية، فإذا لم يستطع القنوت فليقل: "اللهم اغفر لي" ثلاث مرات، وإذا نسي دعاء القنوت في صلاة الوتر ثم تذكّره وهو في ركوعه؛ لا يقنت ولا يعود للقيام.[١]
وعندما ينتهي من الصلاة ويسلّم التسليمتين يقوم بسجود السهو، أما إذا عاد للقيام وقرأ دعاء القنوت ولم يعد إلى الركوع فلا تفسد صلاته بل هي صحيحة، وأيضاً إذا ركع المسلم سهواً قبل أن يقرأ السورة ودعاء القنوت فله أن يرفع رأسه لقراءة السورة ودعاء القنوت.[١]
وقت صلاة الوتر عند الحنفية
وقت صلاة الوتر هو وقت صلاة العشاء؛ أي من غروب الشفق إلى طلوع الفجر، ويُكتفى بأذان العشاء والإقامة، فلا يؤذن لصلاة الوتر ولا يكون لها إقامة، ولا يجوز أن يقدم على صلاة العشاء صلاة الوتر بل يجب الترتيب بينهما، فتصلى أولاً صلاة العشاء ثم صلاة الوتر.[٢]
ولو ترك المسلم صلاة الوتر متعمداً أو شغله أمرٌ ما فأنساه صلاة الوتر؛ فعليه قضاء صلاة الوتر حتى لو طالت مدة ذلك، ولو قدم صلاة الوتر قبل صلاة العشاء بسبب النسيان فصلاته صحيحة، ثم لو قام وصلى صلاة العشاء ثم صلاة الوتر على الترتيب، ثم ظهر له أن صلاة العشاء باطلة لسبب ما فإن صلاة الوتر تصح.[١]
ويقوم بإعادة صلاة العشاء لوحدها، لأن الترتيب بينهما يسقط بسبب العذر،[١] ولا يجوز عند المذهب الحنفي أن يصلي المسلم صلاة الوتر قاعداً مع قدرته على القيام، ولا يصليها راكباً من غير عذرٍ، ومن السنة أن يقرأ بالسر فيها؛ سواء كان إماماً أو صلى منفرداً أو كان مأموماً.[١]
ولا تُشرع صلاة الجماعة في صلاة الوتر إلا في شهر رمضان المبارك، فحكمها مستحب لاجتماع المسلمين في الصلاة في رمضان، أما في غير شهر رمضان فإن الجماعة في صلاة الوتر مكروهة.[٣]
فضل صلاة الوتر
لصلاة الوتر فضل عظيم عند الله -سبحانه وتعالى- فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بثَلَاثٍ: بصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ).[٤][٥]
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج ح عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 305. بتصرّف.
- ↑ صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 292. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن بن محمد الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 306. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:721، صحيح.
- ↑ صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صفحة 97. بتصرّف.