أنواع الإجارة وأحكامها

كتابة:
أنواع الإجارة وأحكامها

أنواع الإجارة وأحكامها

الإجارة هي: ما يثبت للمستأجر من حقّ المِلك المؤقت للمنفعة، وما يثبت من حقّ الأجرة للمؤجِّر،[١] والإجارة مشروعةٌ بإجماع العلماء وتتفرّع إلى نوعَين؛ الإجارة على المنافع والإجارة على الأعمال، ولكلٍّ منهما أحكاماً آتياً بيان ذلك:[١][٢]

النوع الأول: الإجارة على المنافع

وهي كلّ تثبت فيه منفعةٌ متحقّقةٌ؛ كإجارة البيوت والدّواب والعقاقير وغيرها،[١][٢] وتجدر الإشارة إلى ضرورة كون المنفعة ممّا أباحها الشرع؛ إذ لا تجوز الأجرة على ما هو محرّمٌ؛ كالغناء والزنا ونحو ذلك بلا خلافٍ،[٣] وفيما يأتي بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة على المنافع:

أولاً: كيفية ثبوت العقد على المنفعة المستأجرة

تنوعت آراء علماء المذاهب في الحكم على كيفية ثبوت العقد في الإجارة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[١]

  • الحنفية والمالكية: قالوا إنّ ثبوت العقد على المنفعة يكون بالتدريج شيئاً فشيئاً؛ لأنّ المنفعة لا تستوفى مرةً واحدةً، ويترتّب عليه عدم ثبوت ملكيّة الأُجرة في الحال؛ ذلك أنّ المستأجر ينتفع بالمنفعة بالتدريج فلزم أن تثبت ملكيّة الأجرة للمؤجِّر بالتدريج أيضاً.
  • الشافعية والحنابلة: قالوا بثبوت الحكم في مجلس العقد في الحال، وتكون مدّة الإجارة مقدرةٌ، وبناءً عليه فإن الأجرة أيضاً تثبت ملكيتها في مجلس العقد في الحال.

ثانياً: كيفية الانتفاع بالمنفعة المؤجرة

يحقّ للمستأجر الانتفاع بالمنفعة التي استأجرها كما يريد سواءً بالسكنى فيها أو إسكان غيره، ويُشترط عدم الإضرار بالمنفعة؛ كوضع الآلات فيها أو غير ذلك ممّا قد يضرّ بالبناء، أمّا إجارة الأرض فيُشترط في إجارتها تحديد المنفعة المؤجَّرة فيها وتحديد ما يُزرع فيها وإلّا كانت الإجارة فاسدةٌ، ويلزم في إجارة الدّواب تحديد مدة الإجارة أو مكانها وما يُحمل عليها؛ تجنباً للخلافات والنزاعات التي قد تحدث بسبب الجهالة.[١]

النوع الثاني: الإجارة على الأعمال

تتفرّع الإجارة على الأعمال إلى نوعَين بيانهما آتياً:[٢][١]

  • الأجير الخاص: وهو مَن استأجره شخصٌ واحدٌ لغرضٍ خاصٍ لمدّةٍ محددةٍ؛ كالخادم في المنزل، وهذا الأجير لا يجوز له العمل عند غير مستأجره.
  • الأجير العام أو المشترك: كصاحب المهنة الذي يعمل لعامّة الناس، ولا يحقّ لصاحب العمل منعه عن العمل عند غيره.

أمّا العين المستأجرة من قِبل العامل في العمل فقال أهل العلم إنّ يد الأجير على منافع العمل يد أمانةٍ باتّفاق العلماء من المذاهب الفقهيّة الأربعة، فلا يضمن الأجير ما يهلك بيده إلّا بما يقع منه بتعدٍّ أو تقصيرٍ وهذا في حقّ الأجير الخاص، أمّا الأجير العام أو المشترك الذي يستحق أجرته بعمله فلأهل العلم فيه قولَين بيانهما آتياً:[٢][١]

  • أبو حنيفة والحنابلة والشافعية: قالوا إنّ الأجير المشترك لا يضمن ما يتلف في يده إلّا إن تعدَّ أو قصّر، إذ إنّ الأصل عدم الضمان إلّا بالتقصير أو التعدّي.
  • المالكية: قالوا إنّ يد العامل يد ضمانٍ، أيّ أنّه يضمن ما أتلفه ولو دون تقصيرٍ، لتغيّر حال الناس وفساد الزمان، فيضمن الخباز ما أفسده بيده من خبزٍ ونحوه.

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3837-3849. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت ث أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش (12/3/2014)، "الإجارة"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 4/2/2022. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 290. بتصرّف.
5098 مشاهدة
للأعلى للسفل
×