أين توضع اليدان في الصلاة

كتابة:
أين توضع اليدان في الصلاة

صفة وضع اليدين أثناء القراءة

تُوضع اليدان أثناء القراءة في الصّلاة بحيث تكون اليد اليُمنى على اليُسرى، فقد جاءَ عن ابن المُنذر أنّ النبيَّ -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- كان يأخُذُ شمالهُ بيمينه أثناءَ الصّلاة، وهو قولُ الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وأبو حنيفة، لِقول النبيّ -عليه الصَّلاةُ والسَّلام-: (كانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى علَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى في الصَّلَاةِ)،[١] ورُويَ عن بعضِ أهل العلم إرسالُ اليدين في الصلاة، ونقل ذلك الترمذي وابن المنذر وغيرهم،[٢] وذهب الحنفيَّةُ والحنابلة إلى أنّ وضع اليدين يكونُ تحت السُّرّة، ويرى الشافعيَّةُ وضعها تحت الصَّدرِ وفوق السُّرة، وذهب البعض إلى وضعها على الصَّدر، فلا تكون تحت السُّرّة أو الصَّدر، لِفعلِ النبيِّ -عليه الصَّلاةُ والسَّلام-: (صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فوضعَ يدَهُ اليمنى على يدِهِ اليسرى على صدرِهِ).[٣][٤]


حالات رفع اليدين عند التَّكبير

يُسنُّ رفعُ اليدين في الصَّلاة في عدّةِ مواضع، وهي: [٥][٦]
  • مع تكبيرةِ الإحرام.
  • عندَ الرُّكوع، والرّفع منه.
  • عند القيام من التَّشهُد لأداء الرَّكعة الثَّالثة في الصَّلاة الرُّباعيّة أو الثُّلاثيّة.


وأمّا رفعُ اليدين عند الرُّكوع أو الرَّفعِ منه، أو عند القيام للرَّكعة الثَّالثة، فقد ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى مشروعيّة ذلك، وهو من سُنن الصّلاة، لِفعلِ النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا قَامَ في الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يَكونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وكانَ يَفْعَلُ ذلكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، ويَفْعَلُ ذلكَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)،[٧] وقال الشّافعيّة بالنَّدب في رفع اليدين عند القيامِ للرَّكعة الثّالثة، ويرى الحنفيّة والمالكيّة عدم مشروعيَّة رفع اليدين إلا عند تكبيرةِ الإحرام.[٨]


ويرفع المسلم يديه في الصّلاة ولو صلّى جالساً أو مُضَطجِعاً، والأفضل رفعهما عند النُّطق بالهمزة في تكبيرةِ الإحرام، مع كشف الكفَّين للرِِّجال، وسترهما للنّساء، وتوجيه باطن الكفَّين باتِّجاهِ القبلة، وتفريج الأصابع تفريجاً بسيطاً، وأن يكونَ رأس إصبع الإبهام مُحاذياً لِشَحمةِ أُذُن المُصلّي، وبقيَّة رؤوس أصابعه فوق أُذنه ومنكبه، وبقيه مواضع رفع اليدين تكونُ بهذه الهيئة أيضاً.[٩]


صفة وضع اليدين في الرُّكوع والسُّجود

يتحقَّق الرُّكوع بإيصالِ اليدين إلى الرُّكبتين، مع التّفريج بين الأصابع،[١٠] أي التَّفريق بينهما تفريقاً مُتوسّطاً، وتوجيههما نحو القبلة،[١١] وأمّا في حال السُّجود فتُوضع الرُّكبتين على الأرض ثم اليدين، مع إبعاد البطن عن الفخذين، وكذلك التَّفريج بين الفخذين، وإبعاد الفخذين عن السَّاقَين، مع وضع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين، وفي حال القيام من الرُّكوع تُرفع اليدين قبل الرُّكبتين،[١٢] وذَكَر ابن قدامة في المُغني أنَّه يستحبُّ في السُّجود أن يضع راحة يده مبسوطةً على الأرض، مع ضم الأصابع إلى بعضها، مُستقبلاً بها القبلة، مُحاذياً بها منكبَهُ، والأكمل في السُّجود يكونُ بوضع الكفّين والأصابع على الأرض، مع رفع المرفقين.[١٣]


صفة وضع اليدين في الاعتدال من الرُّكوع

ذهب جُمهور الفقهاء من الشّافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة إلى عدم سُنّيَّة وضع اليد اليُمنى على اليُسرى في حال الاعتِدالِ من الرُّكوع؛ لِعدم ورود الدليل على ذلك في أحاديث الصَّلاة، وعدم نقل ذلك عن السَّلف،[١٤] فالأصل في حال اليدين أثناء الصلاة هو الإرسال، فلا يُعدلُ عنه إلا بدليل،[١٥] وأمّا في حال دُعاء القُنوت فيُسنُ رفع اليدين إلى السماء وهُما مكشوفتين.[١٦]


صفة وضع اليدين عند التَّشهُّد

اتَّفق الفُقهاء على وضع اليدين على الفخذين في حال الجُلوسِ لأجلِ التَّشهُّد،[١٧] ويكونُ بِبَسط اليد اليُسرى مع ضم الأصابعِ إلى بعضها، وجعلها موازيةً لِبداية الرُّكبة، مع قبض اليد اليُمنى باستثناء السبابة فتكون ممدودة في بداية التَّشهُّد، ويرفعها عند قوله: إلّا الله، ويسنُّ أن يُبقيها مرفوعةً إلى آخر الصلاة من غير تحريكها.[١٨][١٩]


المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 740، صحيح.
  2. خالد بن عبد الله بن محمد الشايع (2001)، الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام (الطبعة الأولى)، السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 13، 16.
  3. رواه المباركفوري، في تحفة الأحوذي، عن وائل بن حجر، الصفحة أو الرقم: 1/540، صحيح.
  4. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 283، جزء 1. بتصرّف.
  5. خالد بن عبد الرحمن الحسينان (2003)، أكثر من 1000 سنة في اليوم والليلة ، القاهرة: دار ابن الجوزي، صفحة 46، جزء 1.
  6. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 6632، جزء 11. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 736، صحيح.
  8. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 95-96، جزء 27. بتصرّف.
  9. سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 216-217، جزء 1. بتصرّف.
  10. حسين بن عودة العوايشة ( 1429 هـ )، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (الطبعة الأولى)، بيروت - لبنان: دار ابن حزم، صفحة 50، جزء 2. بتصرّف.
  11. سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 227، جزء 1. بتصرّف.
  12. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 255، جزء 1. بتصرّف.
  13. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 6610، جزء 11. بتصرّف.
  14. "حُكمُ وضْعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-2-2021. بتصرّف.
  15. دار الإفتاء المصرية، "الإرسال بعد الرفع من الركوع"، www.dar-alifta.org، اطّلع عليه بتاريخ 6-2-2021. بتصرّف.
  16. سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 232، جزء 1. بتصرّف.
  17. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 266، جزء 15. بتصرّف.
  18. مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 154، جزء 1. بتصرّف.
  19. سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 235-236، جزء 1. بتصرّف.
4723 مشاهدة
للأعلى للسفل
×