إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني

كتابة:
إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني

إصابات العمل

تُعرف إصابات العمل على أنّها: "الحوادث التي تصيب العمال أثناء القيام بأعمالهم مما تسبب الأذى الجسدي لهم"، وقد تكونُ هذه الإصابات بسبب عدم إتخاذ إجراءات الحيطة والأمان أثناء العمل، كأن لا يرتدي العامل الأدوات التي تقيه من أذى الآلات، أو بسبب الآلات ذاتها كأن تكون قديمة وغير محاطة بضمانات الحماية اللازمة، كما أنه من الممكن أن تكون هذه الإصابات بسبب عدم توفير الإضاءة للعامل، أو عدم إعطاء العامل قسطًا من الراحة أثناء عمله، ومتى ما حصلت هذه الإصابات وجب التعويض عنها، وبناءً على ما تقدّم سيتم توضيح مفهوم الضمان الإجتماعي، وإصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني.

مفهوم الضمان الاجتماعي

إنّ جميع إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني يجب التعويض عنها من مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يحقق الضمان الاجتماعي أمانًا للعامل وصاحب العمل في الوقت ذاته، فهو يعوض العامل عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذه الإصابات، فتُلزم مؤسسة الضمان الإجتماعي بدفع التعويض إلى جميع العمال المصابين بسبب العمل، وتعد مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر ملاءمةً وقدرة على تعويض العمال من أصحاب العمل؛ لأنها تعدّ مؤسسة من مؤسسات الدولة الرسمية، ممّا يرفع عن كاهل أصحاب العمل هذا التعويض.[١]

حيث إنّه لو لم تكن مؤسسة الضمان قامت بدفعه، لأجبر صاحب العمل على تعويض العمال من ذمته المالية الخاصة، وهذا يقود أرباب العمل إلى الإفلاس بمجرد أول حادثة خطيرة يتعرض لها مجموعة من العمال.[١]

إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني

يتوسّع نطاق قانون الضمان الاجتماعي ليشمل جميع الحالات التي تؤدي إلى فقدان العمل بصورة مؤقته أو نهائية، مثل المرض الناتج عن الإصابة في العمل، أو المرض العادي الذي يلحق الشخض، والشيخوخة، وجميع الحالات التي تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للعامل وأفراد أسرته، كالأعباء العائلية وغير ذلك من الحالات، أما إصابة العمل فإنّها تعرف بأنّها: "الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه".[٢]

حيث يتم التعويض عن إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني كالآتي: بدفع قيمة جميع تكاليف العلاج، بالإضافة إلى أنه يصرف بدلًا يوميًّا يقدر بمبلغ 75% من أجر العامل الخاضع للإقتطاع إذا كان يتقاضى راتبه بشكل يومي، وذلك من طيلة فترة تعطله عن العمل، أمّا إذا كان يتقاضاه بشكل شهري يصرف له نسبة 75% فأكثر إن كانت الإصابة سبب بعجز كلي، و35% إذا كانت الإصابة تسببت بعجز نسبيّ.[٢]

الأشخاص المشمولون في نظام الضمان الاجتماعي

بعد توضيح إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي الأردني، لا بُدّ من معرفة الأشخاص المشمولين بهذا النظام، حيث يستفيد من قانون الضمان الاجتماعي جميع الأشخاص العاملين فوق أرض المملكة الأردنية الهاشمية، سواء أكانوا هؤلاء الأشخاص أردنيّين أم أجانب، وبغض النظر عن طبيعة أعمالهم إن كانت يدوية أم ذهنية، فالعامل هو المستفيد من التعويضات التي يضمنها صندوق الضمان الاجتماعي، حيث يُستقطع من الأجر الشهريّ للعامل إضافة مساهمة صاحب العمل في الصندوق، وتوزع التأمينات بنسب متفاوتة على جميع المخاطر المهنية التي قد تصيب العامل وفقًا لما تحدّده النصوص القانونيّة سارية المفعول.[٣]

المراجع

  1. ^ أ ب عباس الصراف، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية الإلتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 493. بتصرّف.
  2. ^ أ ب السيد عيد نايل (1994)، الوسيط في شرح نظامي العمل والضمان الاجتماعي، السعودية: جامعة الملك سعود، صفحة 323. بتصرّف.
  3. بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 154-156. بتصرّف.
4205 مشاهدة
للأعلى للسفل
×