الإنذارات في قانون العمل الأردني

كتابة:
الإنذارات في قانون العمل الأردني

الجزاءات التأديبية

عندما يصدر خطأ من جانب العامل أو مخالفة للإلتزامات المهنية الواجبة عليه بموجب قانون العمل، فإنه من الواجب إيقاع الجزاءات والعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتعدد هذه المخالفات كأن يقوم العامل بعدم القيام بواجباته المنصوص عليها في عقد العمل، أو أن يتغيب عن العمل لفترة طويلة دون عذر، وتتنوع العقوبات تبعًا لجسامة هذه المخالفات التي يقوم بها العامل، وبالتالي سيتم بيان الإنذارات في قانون العمل الأردني، وأحكام الغرامة ووقف العمل، فصل العامل من العمل.

الإنذارات في قانون العمل الأردني

يعد الإنذار نوع من أنواع الجزاءات التأديبية، حيث إنّ المشرع الأردني لم ينص صراحةً على عقوبة الإنذارات في قانون العمل الأردني، ولكن من الممكن استنتاج هذه العقوبة من نص المادة "28" فقرة "د" من قانون العمل الأردني، والتي نصت على ما يأتي: "إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسّسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين"، حيث منحت هذه المادة الحق إلى صاحب العمل فصل العامل الذي قوم بمخالفة النظام العام الداخلي للمؤسسة ولكن بعد إنذاره كتابيًا مرتين.[١]

وتعدّ عقوبة الإنذار من أخفّ الجزاءات التأديبية، والهدف من الإنذار تحذير العامل من تكرار ارتكاب المخالفة وإلا تعرض إلى جزاءٍ أشد، ويجب أن تكون عقوبة الإنذار مكتوبة.[١]

الغرامة ووقف العمل

بعد الحديث عن الإنذارات في قانون العمل الأردني، لا بُدّ من معرفة الجزاءات التأديبية الأخرى، كالغرامة، والتي تعني بأنها: "عقوبة مالية تتمثل في مبلغ معين من المال يدفعه العامل أو يخصم من أجره عند ارتكابه مخالفة، وتحدد الغرامة بمبلغ معين أو بأجر العامل عن مدة محددة كأجر يوم مثلًا"، ووضع المشرع قواعد معينة بخصوص الغرامات، حيث إنّه لا يجوز أن تزيد الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد، ويجب أن تخصّص المبالغ المتحصلة من الإنذرات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال.[٢]

أمّا عن وقف العامل عن العمل فإنه يقصد به: "أن يتوقف العامل عن العمل لمدة معينة مع حرمانه من الأجر خلال هذه المدة"، ونظرًا لخطورة هذه العقوبة ومساسها بأجر العامل وكرامته، لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن ثلاثة أيام في الشهر الواحد.[٢]

فصل العامل عن العمل

يعدّ الفصل من العمل من أشدّ الجزاءات التأديبية جسامة، والسبب في ذلك أنه ينهي علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، ونظرًا لخطورة هذا الجزاء أحاطه المشرع ببعض الضمانات حتى لا يتمكن صاحب العمل بالتعسف من استخدام هذا الحق، حيث لا يحق لصاحب العمل أن يوقع هذا الجزاء، إلّا إذا كانت المخالفة مستحقة للفصل، سواء أكان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وقدد حدد هذه الحالات التي يتم فيها فصل العامل على سبيل الحصر، كأن ينتحل العامل شخصية غير شخصيته، أو أن يقدم أوراق مزورة متعلقة بالعمل.[٣]

المراجع

  1. ^ أ ب جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 141. بتصرّف.
  2. ^ أ ب محمد حسين منصور، قانون العمل في مصر ولبنان، بيروت: دار النهضة العربية، صفحة 315-316. بتصرّف.
  3. بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 91-92. بتصرّف.
5985 مشاهدة
للأعلى للسفل
×