الجريدة الرسمية الأردنية

كتابة:
الجريدة الرسمية الأردنية

الجريدة الرسمية الأردنية

هي الجريدة التي تصدر من جهة رئاسة الوزراء الأردنية، والتي تنشر القوانين التي تصدر بأمر من الإرادة الملكية الأردنية، بالإضافة إلى القوانين التي تسنها الوزارات، وتعتبر جريدة ذات أهمية كبيرة، يتوجب على جميع المواطنين الأردنيين الاطلاع عليها، نظرًا لأن هذه التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة تطبق على الجميع، ويتم توزيع الجريدة الرسمية على جميع الوزارات، والمؤسسات الحكومية، بهدف الاحتفاظ بها في ديوان دوائر الحكومة، بطريقة منتظمة، ولا تباع إلا في وزارة المالية الأردنية، مما يجعل أمر شرائها صعب على المواطن، بسبب عدم استعداد المواطن الأردني للذهاب إلى الوزارة وشراء الجريدة.[١]

أهداف الجريدة الرسمية الأردنية

من أهم أهداف الجريدة الرسمية:[١]

  • تطوير أسلوب صنع القرار، وترسيخ وتحسين نشاطات رئاسة الوزراء، ووظائفها.
  • استمرارية متابعة قرارات رئيس الوزراء، والمجلس الوزاري كافة.
  • متابعة الأداء الحكومي باستمرار.
  • تشكيل حلقة وصل، وتعاون متينة بين المؤسسات الحكومية، والمواطنين، والإعلام.

المواد التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية الأردنية

حدد قانون الجريدة الرسمية الأردني المواد التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهي:[٢]

  • التشريعات والقوانين والأنظمة.
  • الإجراءات المقررة، والأوامر الصادرة من الدولة والحكومة.
  • الإعلانات والبلاغات الرسمية.
  • أي قرارات تندرج تحت مسمى المعاملات الرسمية مثل شؤون البلديات والأوسمة.

المعلومات التي يمنع نشرها في الجريدة الرسمية الأردنية

من أهم المعلومات التي تتسم بصفة السرية ما يلي:[٣]

  • المعلومات السرية، التي قد يؤدي إفشاؤها لأفراد أو جهات لا يسمح لهم الاطلاع عليها أو غير مخولين لمعرفة معلوماتها إلى إلحاق الضرر بأمن المملكة الداخلي أو الخارجي أو تهدد الأمن.
  • الخطط التي تفصل وتوضح بعمق العمليات الحربية، أو تدابير وإجراءات الأمن العام، والمخابرات العامة والجيش.
  • الوثائق السياسية الخطيرة التي تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى.

أبرز مواد قانون الجريدة الرسمية الأردنية

فيما يلي أبرز ما تضمنته مواد قانون الجريدة الرسمية لعام 1949:[٤]

المادة 1

يطلق على هذا القانون قانون الجريدة الرسمية، ويتم مباشرة العمل به من تاريخ النشر على الجريدة الرسمية.

المادة 2

يتم إنشاء جريدة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، باسم الجريدة الرسمية للمملكة، ويتم نشر القوانين، والأوامر، والبلاغات، والإعلانات الرسمية، وكل ما يتعلق بالقرارات الرسمية.

المادة 3

يسمح نشر الإعلانات، التي تصدرها الدوائر الرسمية، بالإضافة لإعلانات المحاكم، وذلك يتم لمصلحة الأشخاص بأجور يحدد قيمتها وزير المالية.

المادة 4

يتم إصدار الجريدة مرتين في الشهر، ويسمح لرئيس الوزراء أن يسن إصدار عدد ممتاز، إذا استدعت الضرورة لذلك.

المادة 5

يتم إرسال نسخ الجريدة مجانًا إلى الدوائر الحكومية، وأعضاء مجلس الأمة، وإلى العاملين والمختارين الذين يحددهم وزير الداخلية.

المادة 6

يسمح بتوزيع ومبادلة الجريدة الرسمية مع الصحف الأخرى في المملكة، وذلك بموافقة من رئيس الوزراء.

المادة 7

يحدد وزير المالية قيمة الاشتراك السنوي ونصف السنوي، وسعر العدد الواحد، ويسمح لأي شخص أن يشترك بالجريدة الرسمية، ويشترط أن يدفع ثمن بدل الاشتراك أولًا.

المادة 8

يتم تعيين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، ويسمح له بأن يعين مندوب من الموظفين ليقوم بوظيفة المدير، حيث يكون هو المسؤول عن إعدادها للطبع، وتقوم وزارة المالية بعملية توزيعها، وتجميع بدل الاشتراك فيها.

المادة 9

يعتبر قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد 140 من الجريدة ملغي.

المادة 10

يكلف كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والمالية، بإنفاذ القانون وإمضائه.

التعديلات التي طرأت على قانون الجريدة الرسمية عام 1953

فيما يلي مضمون التعديلات التي طرأت على قانون الجريدة الرسمية:[٥]

المادة 1

يطلق على هذا القانون، قانون الجريدة الرسمية المعدل لعام 1953، ويتم قراءته مع قانون الجريدة الرسمية لعام 1949 الأصلي، مع كافة التعديلات الحاصلة، ويعتبر قانون واحد، ويتم مباشرة نفاذ القانون عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعديل المادة 4 التي تخص تحديد آلية إصدار الجريدة الرسمية، حيث تعتبر المادة 4 من القانون الأصلي ملغاة، ويتم استبدالها بأن يتم إصدار الجريدة الرسمية بأعداد عادية أو مباشرة، ويتم بقرار من رئيس الوزراء، حسب ما تستدعي الضرورة لذلك.

المادة 3

يكلف كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية بتنفيذ أحكام قانون الجريدة الرسمية.

خدمة تصوير الجريدة الرسمية

هي خدمة يمكن الحصول عليها، وفقا للمادة 9أ من قانون ضمان الحصول على المعلومة لعام 2007، حيث تتيح الخدمة تصوير الجريدة الرسمية، والاتفاقيات الثقافية، والخطب الملكية، بالإضافة إلى نصوص مذكرات مجلس الأمة، وذلك وفقًا لما جاء ببيانات نموذج حق الحصول على المعلومة، من دائرة المكتبة الوطنية.[٦]

المراجع

  1. ^ أ ب نزيه القسوس (24/12/2018)، "الجريدة الرسمية والثقافة القانونية"، جريدة الدستور، اطّلع عليه بتاريخ 25/1/2022. بتصرّف.
  2. "الجريدة الرسمية"، رئاسة الوزراء، اطّلع عليه بتاريخ 23/3/2022. بتصرّف.
  3. "قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971"، دائرة الأراضي والمساحة، اطّلع عليه بتاريخ 26/1/2022. بتصرّف.
  4. "قانون رقم 29 لسنة 1949 قانون الجريدة الرسمية"، المقتفي/جامعة بيرزيت، اطّلع عليه بتاريخ 26/1/2022. بتصرّف.
  5. "قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية رقم (72) لسنة 1953"، المقتفي/جامعة بيرزيت، اطّلع عليه بتاريخ 26/1/2022. بتصرّف.
  6. "خدمة تصوير الجريدة الرسمية، الخطابات الملكية، الاتفاقيات الثقافية و مذكرات مجلس الأمة"، الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية، اطّلع عليه بتاريخ 26/1/2022. بتصرّف.
10570 مشاهدة
للأعلى للسفل
×