الحكمة من العدة بعد الطلاق
أوجب الله -سبحانه- العدة على المطلقة، ولا بدّ من المسلمة الامتثال لأوامر الله والسمع والطاعة والاستسلام دون الوقوف على الحكمة، ورغم ذلك إلّا أنّ للعدة العديد من الحكم والعلل، وفيما يأتي بيان البعض منها:[١]
- التقرّب إلى الله -سبحانه- بامتثال أوامره والخضوع لها، حيث أمر بالعدة في أكثر من موضعٍ من القرآن.
- التأكّد من براءة الرحم؛ تجنّباً لاختلاط الأنساب.
- إعطاة فرصةٍ لكلا الزوجين؛ لإعادة الحياة الزوجية بينهما.
- بيان خطورة أمر النكاح وتهويله وتفخيمه، فلا يتم الطلاق إلّا بانتظارٍ طويلٍ، ولولا ذلك لأصبح الزواج والطلاق من الأمور العادية التي يمكن حصولها بكلّ سهولةٍ ويسرٍ.
أنواع الطلاق
يتفرّع الطلاق بالنظر إلى الرجعة وعدمها إلى رجعي وبائن، وفيما يأتي بيانهما:[٢]
- الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يمكن للزوج فيه إرجاع زوجته في فترة العدة، دون اشتراط رضاها وقبولها، ودون الحاجة إلى عقدٍ ومهرٍ جديدين، وتكون الرجعة بالقول أو العمل الدالّ عليها.
- الطلاق البائن: ويكون إمّا بائناً بينونةً صغرى أو كبرى، وبيان ذلك فيما يأتي:
- البائن بينونة صغرى؛ وهو الواقع بالخلع أو قبل الدخول، ويكون أيضاً بعد انتهاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً، ولا يمكن للزوج في الحالات السابقة إرجاع زوجته إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدينٍ.
- البائن بينونة كبرى؛ وهو الطلاق الذي لا يمكن للزوج فيه إرجاع زوجته في العدة أو بعدها إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وبعد أن تكون قد تزوّجت من غيره وفارقته وانتهت عدّتها منه.
أنواع العدة
تختلف مدة العدة باختلاف حال المرأة وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]
- المرأة الحامل تعتدّ بوضع الحمل المتيقن خلقه، وبوضع الحمل تنتهي مدة العدة.
- المرأة المتوفي عنها زوجها إن كانت حامل تعتدّ بوضع الحمل، وإن لم تكن حامل تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من يوم وفاة زوجها، سواءً قبل أم بعد الدخول.
- المرأة التي تحيض تعتدّ بثلاثة قروء إن كان الفراق بسبب الطلاق، وتعتدّ بحيضةٍ واحدةٍ فقط إن كان الفراق بسبب الخلع.
- المرأة التي تحيض لصغر أو كبر سنّها أو لغير ذلك من الأسباب عدّتها ثلاثة أشهرٍ.
المراجع
- ↑ "الحكمة من زيادة عدّة المتوفّى عنها زوجها عن عدّة المطلّقة"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 22-3-2019. بتصرّف.
- ↑ "أقسام الطلاق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-3--2019. بتصرّف.
- ↑ "أنواع العدة"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 22-3-2019. بتصرّف.