الخطبة والزواج في الإسلام

كتابة:
الخطبة والزواج في الإسلام

الخطبة في الإسلام

مفهوم الخطبة

شرع الله -سبحانه وتعالى- الخِطبة قبل عقد الزواج، ومفهوم الخِطبة شرعًا: أنها "إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك، وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله"، والخطبة قد تكون صريحة، أو باستخدام التلميح بالخطبة، فإن حصلَ الخاطب على موافقة المخطوبة أو أهلها فقد تمت الخطبة، وعندها تترتب عليها الأحكام الشرعية التي سنذكرها لاحقًا.[١]

الحكمة من الخطبة في الإسلام

إن الحكمة من الخطبة كما بيّن العلماء أنّها طريق لتعرّف كل من الخاطبين على بعضهما، إذ إنها السبيل إلى أن يقوم كل شخص بدراسة أخلاق الآخر وميوله وطبائعه، ولكنها تكون بالقدر المسموح به شرعًا، وبعد أن يتعرف الخاطبين، ويفهم كل واحد منهما الآخر، فإما أن يُقدما على الزواج، وإما أن يذهب كل واحد منهما إلى حال سبيله إن لم يتفقا معًا.[١]

ما يترتب على الخطبة من أحكام شرعية

يترتب على الخطبة شرعًا مجموعة من الأحكام الشرعية، والتي نبينها فيما يلي:[١][٢]

  • لا تعدّ الخطبة زواجًا، لذا يبقى كلّ واحد من الخاطبين أجنبيًا عن الآخر، ولا يحل لهما الاطلاع على أكثر من القدر المباح شرعًا للخاطبين سواء كان ذلك للمرأة أو للرجل.
  • يحرم تقدم شخص آخر لخطبة الفتاة وهو يعلمُ بتمام خطبتها لشخص آخر، ودون أن يترك الخاطب الأول الفتاة أو يصرح بعدم رغبته فيها.
  • يجوز شرعًا العدول عن الخطبة إذا كان العدول لسبب شرعي كأن يرى أحد الخاطبين عيبًا في الآخر، أو يظن أنه لن يستطيع التوافق معه.
  • إذا كان الخاطب قد دفع مهرًا نقدًا للفتاة ثم عدل عن الخطبة فله أن يسترد كل ما دفعه على سبيل المهر، وعلى المخطوبة أن ترد المبلغ كاملًا له وهو غير مسؤول عن أي شيء اشترته به.
  • إن كان الخاطب قد دفع ذهبًا للفتاة ثم عدل عن الخطبة؛ فله أن يسترد مثل الذهب أو قيمته ولو باعته الفتاة.
  • إن كان الخاطب قد قدم هدايا للفتاة، فله أن يسترد ما زال قائمًا منها، ولا يسترد ما تم استهلاكه، ولا يسترد نفقات حفل الخطوبة إن كان قد أقام حفلًا.

وكل هذه الأحكام في حال كان مجرد وعد بالزواج، وليس زواجًا كاملًا قائمًا بجميع أركانه وشروطه.[٢]

الزواج في الإسلام

مفهوم الزواج

عرّف العلماء عقد النكاح بأنه عقد يفيد حلّ استمتاع كل من الرجل والمرأة بالآخر، وحكم الزواج في أصله أنه مستحب إن كان الشخص مالكًا للمال، قادرًا على الوطء، وقادرًا على النفقات، وغير خائف من الظلم،[٣] وقد وردت أدلة شرعية تفيد استحباب الزواج والترغيب فيه، ومنها:

  • قوله -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً).[٤]
  • قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ).[٥]

وينعقد الزواج بوجود الرجل والمرأة ووجود وليها والشاهدين على العقد، مع الإيجاب والقبول بينهما في مجلس عقد الزواج،[٣] ويترتب على عقد الزواج حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر، مع استحقاق المرأة للمهر والنفقة والمسكن، وغير ذلك من الحقوق التي بينها الفقهاء بتفصيلاتها في كتبهم.[٦]

المراجع

  1. ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة 4)، سورية:دار الفكر ، صفحة 6492 - 6494، جزء 9. بتصرّف.
  2. ^ أ ب حسام الدين بن موسى عفانة، فتاوى يسألونك (الطبعة 1)، فلسطين:مكتبة دنديس، صفحة 156، جزء 3. بتصرّف.
  3. ^ أ ب أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، صفحة 76 - 77. بتصرّف.
  4. سورة الروم، آية:21
  5. رواه مسلم ، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:1400 .
  6. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 138، جزء 4. بتصرّف.
2940 مشاهدة
للأعلى للسفل
×