سنّة الولادة
شرع الله تعالى العديد من السّنن التي لا بُدّ للآباء الاتزام بها شكرًا لله -سبحانه وتعالى- عندما يمنّ عليهم بنعمة الولد، ومن هذه السّنن: أن يُؤذّن الوالد في أذن ولده اليُمنى ويُقيم في أذنه اليُسرى، وأن يُحنّك الطّفل بمضغ التّمرة أو أي شيء حلو، وأن يُزيل عن المولود الأذى؛ كحلق الشّعر وتنظيف الجّسم والتّطيُّب بالزّعفران، وأن يتصدّق بالفضّة بقدر الشّعر المحلوق، وأن يُسمّيه اسمًا حسنًا، وأن يختِن مولوده الذّكر في اليوم السّابع، وأن يذبح عقيقة عن المولود، وفي هذا المقال سيتم التّعرُّف على سنّة العقيقة للولد وشروطها، بالإضافة إلى ما يُجزئ في العقيقة.[١]
العقيقة للولد وشروطها
إنّ العقيقة للولد وشروطها سنّة مؤكّدة عن الرّسول -عليه السّلام- وعبادة مُستحبّة، حيث كانت معروفة عند العرب من أيّام الجاهليّة، وهي تختلف عن الوليمة، فالعقيقة معناها: الشّاة التي تُذبح عن المولود حيث تكون بمثابة الشّكر لله تعالى على نعمة الولد؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى، حيث تتمّ في اليوم السّابع من الميلاد، أمّا بالنّسبة للوليمة؛ هي من الوسائل المسنونة التي يؤجَر عليها فاعلها؛ وهي دعوة النّاس للطّعام تعبيرًا عن الفرح لكنّها ممكن أن تكون جزءً من العقيقة؛ عندما تُذبح وتُطبخ ويُدعى النّاس عليها للطّعام، ولا سيّما أنّ العقيقة مشروعة بالسّنّة النّبويّة؛ القوليّة والفعليّة، فقد ثبت عن النّبيّ -عليه السّلام- أنّه قال: "في الغُلامِ عقيقةٌ فأَهَريقوا عنهُ دمًا وأميطوا عنهُ الأذَى"،[٢]والحكمة من مشروعيّتها؛ بالإضافة إلى أنّها شكر لله تعالى على نعمة الولد أنّها وسيلة يعرف النّاس بها انتشار النّسب وظهوره.[٣]
إنّ حكم العقيقة من الأحكام المُختلف فيها بين العلماء، فمنهم من يراها واجبة كالظّاهريّة ورواية عن أحمد، ومنهم من يراها أنّها مُستحبّة كالجمهور ومنهم: الشّافعيّة والإمام مالك والحنابلة، ومنهم من يراها مكروهة كأبي حنيفة، وكلّ واحد منهم استدلّ بأدلّة رأى فيها أنّها الأصوب لإطلاق الحكم، لكن الرّاجح هو قول الجمهور؛ وهو الاستحباب لكن بشروط، وفيما يأتي شروط العقيقة:[٤]
- أن تكون من الأنعام: وهذا الشّرط اشترطه الجمهور قياسًا على الأضحية.
- أن تكون سليمة من العيوب: والعيوب؛ هي التي تؤثّر في كمّيّة اللّحم؛ كنقصانه.
- أن تتوافر فيها الأسنان المطلوبة كالأضحية: حيث يُجزئ في العقيقة ما يُجزئ في الأضحية.
- سلامة النّظر والأعضاء: فلا تُجزئ الشّاة العمياء والكسيرة والكسيحة ومقطوعة اليد أو الرّجل.
ما يُجزئ في العقيقة
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين؛ فمنهم من يرى أنّ للذّكر تُذبح شاتان، وللأنثى واحدة فقط، ومنهم من قال بذبح شاة واحدة؛ ذكَرًا كان أو أنثى، لكن الرّاجح هو القول الأوّل؛ للذّكر شاتان وللأنثى شاة، أمّا بالنّسبة لوقت العقيقة فقد تمّ ذكره سابقًا على أنّه يكون في اليوم السّابع من الولادة، فيدعو الذي وُهب بالمولود؛ الأقارب والجيران لأكلها في بيته، أو يقوم بتوزيعها على الفقراء والمُحتاجين والأقارب، ولا بأس إن أكل منها، ومن الجدير بالذّكر أنّ العقيقة للولد وشروطها تكون للموسر دون المُعسِر، فإن كان مُعسرًا أيْ فقيرًا جاز له تأجيل العقيقة؛ لأنّ العقيقة من القربات.[٥]
المراجع
- ↑ محمد بن علي الشوكاني (1993م)، نيل الأوطار (الطبعة الأولى)، مصر: دار الحديث، صفحة 157-165، جزء 5. بتصرّف.
- ↑ رواه عبدالحق الإشبيلي، في الأحكام الصغرى، عن سلمان بن عامر الضبي، الصفحة أو الرقم: 783، صحيح الإسناد.
- ↑ محمد عبدالقادر أبو فارس (2009)، أحكام الذّبائح في الإسلام (الطبعة الثانية)، الأردن-عمّان: دار الفرقان، صفحة 169. بتصرّف.
- ↑ محمد عبدالقادر أبو فارس (2009)، أحكام الذبائح في الإسلام (الطبعة الثانية)، الأردنّ-عمّان: دار الفرقان، صفحة 170-178. بتصرّف.
- ↑ "عشرون فتوى في العقيقة"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 03-01-2020. بتصرّف.