الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

كتابة:
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

يختلف الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي بالعديد من الفروقات نبينها على النحو الآتي:[١]

من حيث الحدّ والحقيقة

إنّ حقيقة الحكم التكليفي تختلف عن حقيقة الحكم الوضعي؛ فالحكم التكليفي يطلب من صاحبه أداء ما وقع بالأسباب والشروط، وذلك من خلال الفعل أو الترك أو التخيير، أمّا الحكم الوضعي فإنّه أمر الله لعباده المكلفين وإخبار منه يدل على حكمه في أمر معين، بحيث أنّه ربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما سبباً للآخر أو شرطاً له.

من حيث قدرة المكلف على القيام به

يُشترط في الحكم التكليفي قدرة المكلف على تنفيذ أمر الله، فإن لم يستطع فلا يجب عليه القيام به، وذلك مثل قيام حدّ السرقة على السارق، فإن المكلف يمكنه الابتعاد عن السرقة حتى لا يُقام الحدّ عليه.

أمّا الحكم الوضعي فقد يكون المكلف قادراً عليه وقد لا يكون قادراً عليه، ومع ذلك فإنّه يجب عليه القيام به وتأديته، وذلك مثل حولان الحول لوجوب الزكاة؛ فهذه أسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف، بل هي خارجة عن قدرته.

من حيث تعلّق الحكم بفعل المكلّف

الحكم التكليفي يتعلق فقط بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف؛ وهي: البلوغ، والعقل، والرشد، أمّا الحكم الوضعي فإنّه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف؛ كالصبي، والمجنون، والناسي فإنّ هؤلاء مثلاً إذا أتلف أحدهم شيئاً فإنه يضمنه؛ لوجود السبب وهو الإتلاف.

من حيث تعلّق الحكم بالفعل والمباشرة

يتعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف نفسه، فإن قام بما أمر به الشرع نال الأجر والثواب، وإن قام بما نهى عنه الشرع نال العقاب، أمّا الحكم الوضعي فقد يعاقب المكلف بفعل غيره، وذلك مثل الدية المفروضة على أهل القاتل.

من حيث قدرة المكلف على القيام به

يجب في الحكم التكليفي أن يكون ضمن قدرة المكلف، فإذا كان الفعل أمراً فيجب عليه القيام به وبكل ما يؤدي إليه؛ كالوضوء للصلاة، وإن كان الفعل نهياً فإنّه منهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، أمّا في الحكم الوضعي فقد يكون المكلف قادراً على القيام بالفعل لكنه لا يجب عليه، كالنصاب في الزكاة فإن المكلف قادراً على تحصيل مبلغ النصاب لكنّه غير مأمور بذلك.

من حيث علم المكلّف به

فالحكم التكليفي يُشترط فيه معرفة المكلّف أنّ الله قد أمر به؛ وذلك حتى يصوّب قصده ونيّته، أمّا الحكم الوضعي فلا يشترط علم المكلّف به مثل الميراث، فلا يشترط علم المكلف أنّه سيرث حتى يأخذ حقه من الميراث.

مفهوم الحكم التكليفي

يُطلق الحكم التكليفي على أمر الله -تعالى- الموجّه لعباده المكلفين على وجه الطلب منهم أو تخييرهم، ويُقسم الحكم التكليفي إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة، وذلك بحسب جزم الشارع في طلب القيام بالفعل، أو النهي عن القيام به.[٢]

مفهوم الحكم الوضعي

يُقصد بالحكم الوضعي؛ أمر الله الواقع تجاه عباده المكلفين في حال تحقق سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصةً أو عزيمة، ففي الحكم الوضعي جعل أمرين مرتبطين ببعضهما البعض بعلاقة سببية أو شرطية أو غيرها.[٣]

المراجع

  1. عبد الكريم النملة (1999)، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن (الطبعة 1)، الرياض:مكتبة الرشد ، صفحة 383-385، جزء 1. بتصرّف.
  2. محمد الجيزاني (1427)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (الطبعة 5)، المملكة العربية السعودية :دار ابن الجوزي، صفحة 290. بتصرّف.
  3. محمد الزحيلي (2006)، لوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق :دار الخير ، صفحة 387، جزء 1. بتصرّف.
12389 مشاهدة
للأعلى للسفل
×