الفرق بين الفقير والمسكين

كتابة:
الفرق بين الفقير والمسكين


الفرق بين الفقير والمسكين

قد يظن البعض أنّ المسكين والفقير هما كلمتان لهما نفس المعنى، لكن في الحقيقة أنّه يوجد اختلافٌ بينهما، والفرق بينهما يكون:

من حيث المعنى

يوجد فرق في اللغة بين معنى الفقير والمسكين، فالمسكين؛ كلمة مشتقة من السكون ومعناها: الذي سكَّنه الفقر أي؛ قلَّل حركته، والفقير يعني؛ الذي نزعت فِقْرته من ظهره، فانقطع صلبه من شدة الفقر، وهذا يدل على سوء حاله.[١]


وقد اختلف أهل اللغة في من هو الأسوء حالاً بينهما، فقد قال يونس بن حبيب: "إن الفقير هو الشخص الذي له بعض ما يقيمه، والمسكين الذي لا يوجد له شيء"، ووصفهم في بيت شعر:

أما الفقير الذي كانت حلوبته

وفق العيال فلم يترك له سَبَدُ.


وفي قول الأصمعي إنّ المسكين يكون أحسن حالاً من الفقير ودليله قوله -تعالى- في سورة الكهف: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ)،[٢] وهذا يعني أن المساكين يملكون سفينة، والسفينة لها قيمتها الماديّة، وفي آية أخرى قال -تعالى-: (لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)،[٣] فنلاحظ أن حالهم أسوء من حال المساكين.[١]


من حيث اصطلاح الفقهاء

هناك تعدُّد في معنى كل من الفقير والمسكين عند الفقهاء، فقد عرّفها كل منهم على النحو التالي:[٤]

  • الحنفيّة

الفقير؛ هو من له شيء بقدر أو أقل من النصاب، ويكون مشغولاً بحاجته الأصليّة كالطعام واللباس، أو غير نامي، وقد يكون نصاباً كبير، لكنه مستغرق بحاجة أصلية، كالعالم الذي يملك الكثير من الكتب، لكنه يحتاجها لطلب العلم والدراسة، أما المسكين فهو من لا شيء له.

  • المالكيّة

الفقير؛ هو الشخص الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين هو من لا يملك شيئاً.

  • الشافعيّة

الفقير؛ هو من لا كسب له ولا مال عنده، أو أن ماله وكسبه لا يكفيه لتلبية كفايته أي؛ لا يحصل به على نصف حاجاته، أما المسكين هو من له مال أو كسب ولا يكفيه، ولكنه يُلبِّي نصف حاجته الأساسية أو أكثر من ذلك، فمثلاً تكون حاجته في اليوم ثمانية دراهم وهو يملك أربعة أو أكثر.

  • الحنابلة

الفقير هو من لا مال له، ولا كسب، أو أنّ كسبه لا يلبي نصف حاجاته، أمّا المسكين فهو الذي يجد أكثر من نصف كفايته أو معظمها.


من حيث مقدار ما يعطوه من الزكاة

تعددت آراء الفقهاء في المقدار الذي يعطى لكل من الفقير والمسكين من الزكاة، ولهم في المسألة أقوال عدة:[٥]

  • القول الأول

قول الحنفيّة، وهو إعطاء الفقير أو المسكين من الزكاة أقل من النصاب أي مئتي درهم، وإن أُعطي أكثر جائز ولكنه مكروه.

  • القول الثاني

قول الجمهور من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، وهو إعطاء الفقير أوالمسكين من الزكاة ما يكفيه ويكفي من يعولهم لمدة سنة كاملة.

  • القول الثالث

قول ابن تيمية ورواية عند الحنابلة، وهو إعطاء الفقير أوالمسكين من الزكاة ما تحصل به كفايته على الدوام، ويكون ذلك مثلاً بفتح مصدر رزق له، فيستطيع بعدها الكسب والاعتماد على نفسه.



المراجع

  1. ^ أ ب الصحاري، كتاب الإبانة في اللغة العربية، صفحة 285-286. بتصرّف.
  2. سورة الكهف، آية:79
  3. سورة البقرة ، آية:273
  4. السبكي، محمود خطاب، كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 259-260. بتصرّف.
  5. الغفيلي، عبد الله بن منصور، كتاب نوازل الزكاة، صفحة 355-357. بتصرّف.
5481 مشاهدة
للأعلى للسفل
×