محتويات
الفرق بين المذي والمني من حيث الصفة
المذي: ماء رقيق يميل إلى البياض، يخرج عند مقدمة الشهوة؛ كالتفكر، أو المس والتقبيل،[١] وقال النووي: "وأمّا المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربّما لا يحس بخروجه ويشترك الرجل والمرأة فيه".[٢]
المني: فمني الرجل هو الماء الأبيض الغليظ الذي يخرج على دفقاتٍ متتابعة مرافقاً لاشتداد الشهوة ووصولها إلى ذروتها، ويعقبه فتور الجسم والشهوة، وريحه أشبه برائحة البيض، ومنيّ المرأة رقيق أصفر.[١] وهناك سائل ثالث، يخرج من الرجل وهو الودي بنفس صفة المني، إلّا أنّه يخرج بغير شهوة، بعد التبول المعتاد ويكون أبيضاً غليظاً. [١]
الفرق بين المذي والمني من حيث الطهارة
تعدّدت آراء العلماء في هذه المسألة، وفيما يأتي بيان ذلك:[٣]
- مذهب الحنفية والمالكية
إنّ المني نجس، واستدل الحنفية على نجاسة المني بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه)،[٤] وقال المالكية: إنّ سبب نجاسة المني أنّه دم متحول إلى نتن وفساد، كما استدلوا بأنّ خروج المني من مخرج البول موجب لتنجيسه.
- مذهب الشافعية والحنابلة
إنّ مني الإنسان طاهر، سواء كان من الذكر أم الأنثى، لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيصلي فيه)،[٥] واستدل به الشافعية والحنابلة على أنّ المني لو لم يكن من الطاهرات لما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة والمني على ثوبه.[٣]
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المني الذي يصيب الثوب، قال: إنّما هو بمنزلةِ المخاط والبزاق، وإنّما يكفيك أن تمسحه بخرقةٍ أو بإذخرة).[٦]
دلّ الحديث على أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاس المني على أشياء طاهرة، وهي المخاط والبصاق، وأمرُه بإماطته لأنّه مستقذرٌ في الطبع لا يدل على النجاسة، وفي قول عند الشافعية أنّ المني نجس من المرأة دون الرجل بناء على نجاسة رطوبة فرجها، وعند الحنابلة قولٌ مشابه. [٣]
الفرق بين المذي والمني من حيث ما يلزم بخروجه
اتفق أهل العلم على أن خروج المني بالشهوة المتدفقة يوقع في الجنابة الكبرى، فلا يجوز له معه قراءة القرآن، ولا دخول المسجد ولا الصلاة، وأنّه يوجب الغسل، أمّا المذي فجنابته هي الجنابة الصُغرى، فيشترط غسل موضعه لنجاسته، ثم الوضوء بعده،[٧] قال النووي: "أجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل".[٨]
واستدل أهل العلم بحديث علي -رضي الله عنه- قال: (سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المذي فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل)، [٩] وبالحديث الآخر أيضاً عن علي -رضي الله عنه- قال: (كنت رجلاً مذاء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك).[١٠]
المراجع
- ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، دمشق:الفكر، صفحة 514، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ النووي (1408)، تحرير ألفاظ التنبيه (الطبعة 1)، دمشق:القلم، صفحة 39.
- ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين (1427)، الموسوعة الكويتية، الكويت:وزارة أوقاف الكويت، صفحة 141، جزء 39. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم:229، صحيح.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عائشة رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم:372، صحيح.
- ↑ رواه البيهقي، في معرفة السنن والآثار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، الصفحة أو الرقم:5015، صحيح موقوفا.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري (1424)، الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت:العلمية، صفحة 73، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ النووي، المجموع، دمشق:الفكر، صفحة 144، جزء 2.
- ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن علي رضي الله عنه، الصفحة أو الرقم:114، حسن صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن علي رضي الله عنه، الصفحة أو الرقم:269، متفق عليه.