المسألة الأكدرية

كتابة:
المسألة الأكدرية

المسألة الأكدرية

سبب تسمية المسألة الأكدرية بهذا الاسم ما يأتي:[١]

  • قيل سمّيت الأكدرية لأنَّها تكدّرت على أصحاب وعلماء الفرائض والمواريث أي صَعُبت عليهم.
  • قيل سمّيت الأكدرية لأنَّها كدَّرت على زيد بن ثابت أصوله في التوريث.
  • قيل سمّيت الأكدرية لأنَّ الجد كدَّر على الأخت نصيبها.
  • قيل سمّيت الأكدرية لأنَّها حدثت في امرأة ماتت من بني أكدر وتركت زوجاً وأماً وجداً وأختاً.
  • قيل سمّيت الأكدرية لأنَّ عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً كان من قبيلة الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها، فنُسبت إليه.

سبب اختلافها عن مسائل المواريث

خالفت المسألة الأكدرية قواعد الجدّ والإخوة في الميراث من ثلاث جهات، بيانها ما يأتي:[٢]

  • بناءً على قواعد الميراث إذا اجتمع في المسألة الإخوة مع الجد ولم يبق في الميراث سوى السدس، يسقط الإخوة ويرث الجد، أما في الأكدرية لم يتم إسقاط الأخت بل أُشرِكت مع الجد.
  • بناءً على قواعد الإخوة مع الجد لا يوجد عَوْل في المسألة، أمّا في الأكدرية فقد عالت المسألة.
  • مسائل الميراث غير (المسألة المعادة) لا يُفرض للأخت شيء، أمّا في الأكدرية فقد فُرِض لها من الميراث.

صورة المسألة

المسألة الأكدرية يوجد فيها أربعة ورثة وصورتها: هي أن تموت امرأة تركت ميراثاً وتركت ورثة لها هم: الزوج والأم والجد والأخت الشقيقة أو الأخت لأب، وكلهم من أصحاب فروض.[٣]

إلا أنّ الجد في بعض المسائل يمكن أن يكون عصبة بنفسه عند عدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة أو لأب قد تكون عصبة مع الغير في حال اجتمعنَّ مع البنات أو بنات الابن،[٤] فيكون نصيب الزوج النصف والأم الثلث والجد السدس والأخت النصف.[٥]

كيفية حل المسألة الأكدرية

تعددت آراء الفقهاء في حل هذه المسألة كما يأتي:[٦]

  • ذهب أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- إلى عدم توريث الأخت؛ لأنَّ أصل المسألة من ستة؛ فللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان وسهم للجد، ولم يبقَ شيء للأخت فلا ترث.
  • ذهب عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- إلى توريث الأم السدس دون الثلث فتصبح المسألة: للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس وللأخت النصف، فتصير أصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية.
  • ذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- والحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ: للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس، وأصل المسألة ستة وتعول إلى تسعة، وتُقسّم عليهم السهام بعد العَول: للزوج النصف وللأم الثلث، ويُقسّم الباقي بين الجد والأخت؛ فيُضم نصف الأخت وسدس الجد معاً ويقسمان بين الجد والأخت أثلاثاً.

ويصبح عدد الأسهم أربعة ولا يمكن قسمتها على الجد والأخت دون كسور، فيُنظَر إلى العددين (3 و 4) يوجد بينهما تباين، لذا يُضرب عدد الرؤوس (3) بما عالت إليه المسألة وهو (9): 3×9= 27، فيكون النصيب النهائي: الزوج تسعة أسهم والأم ستة أسهم والجد ثمانية أسهم والأخت أربعة أسهم.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 97. بتصرّف.
  2. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 259-261. بتصرّف.
  3. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 763. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 748. بتصرّف.
  5. ابن شحنة، لسان الحكام، صفحة 425. بتصرّف.
  6. موفق الدين بن قدامة، المغني، صفحة 76. بتصرّف.
3064 مشاهدة
للأعلى للسفل
×