الميراث في الشريعة الإسلامية

كتابة:
الميراث في الشريعة الإسلامية

ما هي التركة؟

التركة في اللغة من الترك وتطلق على الشيء المتروك، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول، يقال ترك فلان مالًا وعيالًا إذا خلاهما، وترك حقًا أي أبقاه.[١] وفي اصطلاح العلماء هي ما يتركه الإنسان من الأموال والحقوق عقب وفاته،[٢] وهي مختصَّة بما كان يملكه من الأموال المنقول منها وغير المنقول فلا تدخل فيها الأمانات والودائع التي تكون عنده قبل موته.[٣]


الحقوق المتعلقة بالتركة

يتعلق بالتركة عدد من الحقوق، فإذا ترك الميت مالًا فإنَّه يؤخذ من هذا المال ما يكفي لأداء هذه الحقوق، وهي: تجهيز الميت، وقضاء ديونه، وتنفيذ وصاياه، وأخيرًا تقسيم ما بقي من التركة على الورثة، وهذه الحقوق مرتبة وفقًا لأولويتها على النحو الآتي:[٤]


تجهيز الميت

ويقصد بذلك دفع نفقات التجهيز كلها، بدءًا من تغسيل الميت ومرورًا بتكفينه ونقله وانتهاءً بالدفن، من غير إسراف ولا تبذير وفقًا لحاله يسرًا أو عسرًا، ويلحق بذلك نفقات من تجب نفقته على الميت كابنه أو والده الفقيرين، الذين توفيا قبله إذا لم يكن لهما مال يجهزان منه،[٥] ورجَّح الكثير من العلماء أنَّ نفقة تجهيز المرأة المتزوجة إذا توفيت لا تكون في مالها، وإنَّما تجب على زوجها، لأنَّ نفقتها واجبة عليه حال حياتها، وهي كذلك بعد وفاتها، لأنَّ عقد الزواج لا ينتهي بالوفاة على أرجح الأقوال.[٦]


قضاء الدين

الدَّين هو ما وجب في ذمَّة الميت بدلًا عن شيء آخر على سبيل المعاوضة، وهو نوعان: دَين لله، ودَين للعباد، فدين الله هو علاقة مالية بين الميت وربِّه، ومثاله: الكفَّارات، والزكاة، والنذور التي مات الإنسان قبل وفائها، ودَين العباد هو حقوق الناس التي يطالبون بها الميت، وقد يكون هذا الدَّين عينيًا أو مطلقًا، فالدَّين العيني هو الذي يتعلَّق بشيء محدَّد من أموال الميت بعينه؛ كأموال الميت المرهونة بدَين، وهو الأولى بالوفاء، وأما الدَّين المطلق أو المرسل، فهو الذي يتعلَّق بذمَّة الميت ولا يتعلَّق بجزء معين من التركة، ويؤدى من تركة الميت بعد أداء الديون العينية.[٧]

هل يسقط دين الله عن الميت؟ جمهور العلماء يرون أنَّه يجب أداؤه من تركة الميت، لأنَّه دَين كباقي الديون ويدخل في قوله تعالى: {مِن بعدِ وصيّةٍ يُوصِي بها أو دَينٍ}،[٨] ولقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فدَينُ الله أحقُ أن يُقضى"،[٩] وأمَّا الحنفية فيرون سقوطه لأنَّ هذا الدَّين عبادة، وهي مفتقرة للنيَّة عند إخراجها، والميت لا نيَّة له.[١٠]


تنفيذ الوصايا

الوصية في المعنى الشرعي هي تمليك يضاف لما بعد الموت على وجه التبرُّع، سواء كان هذا الشيء الموصى به عينًا أو منفعة،[١١] والأصل في الوصيَّة أنَّها مستحبَّة، وقد شُرعت لسدِّ النقص الذي قد يقع فيه الإنسان حال حياته في حق الله أو في حق العباد.[١٢]


والأصل في تشريع الوصيَّة قوله تعالى: {مِن بعدِ وَصيَّةٍ يُوصِي بها أو دَين}،[١٣] وفي حديث البخاري عن سعد بن أبي وقاص: "قلت: يا رسول الله، أُوصِي بمالِي كُلِّهِ؟ قالَ: لا، قُلتُ: فالشَّطْرُ، قالَ: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ، قالَ: فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيْدِيهِمْ".[١٤]


والوصية تصبح لازمة بعد الوفاة وبعد موافقة الموصى له، ولذلك يجوز للموصي الرجوع عنها حال حياته، وهي واجبة الأداء إذا جاءت في حدود ثلث التركة، أما إذا زادت عن الثلث، فلا ينفذ القدر الزائد عن هذا الثلث إلا بموافقة الورثة، وتنفيذها يكون بمقدار ثلث المتبقي من التركة بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، لا من ثلث جميع التركة.[١٥]


الإرث

وهو الحق الرابع المتعلِّق بتركة الميت، ومشروعيته ثابته في القرآن والسنَّة والإجماع، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}،[١٦] والإرث والميراث مصدران للفعل وَرِث يقال: وَرِث فلان فلانًا، ووَرِث الشيء من أبيه وِرثًا ووِراثة وإرثًا ومِيراثًا، ويطلق الإرث أو الميراث في اللغة على معنيين:الأول هو البقاء ومنه سُمي الله تعالى "الوارث"، أي الباقي بعد فناء خلقه، والثاني الانتقال من شخص إلى آخر، حسيًّا كانتقال المال، أو معنويًّا كانتقال العِلم ومنه: "العلماء ورثة الأنبياء"،[١٧] ويطلق في اصطلاح الفقهاء على استحقاق الوارث نصيبه مما تركه الميت.[١٨]


أركان الإرث

الإرث هو انتقال مال الميت إلى الورثة المستحقين الأحياء، ولذلك لا بدَّ من توفر ثلاثة أركان لتتم عملية الانتقال هذه، وهي:

  • المُورِّث: وهو الشخص الميت، سواء كان موته حقيقيًا كمن استفاض خبر موته أو شهد على موتِه شهود، أو حكميًّا كمن حكم القاضي بموته كالمفقود، أو تقديريًا كالجنين الذي ينفصل ميتًا بسبب الجناية على أمه.[١٩]
  • الوارث: وهو كل شخص يتَّصل بالميت بسبب من أسباب الميراث كالقرابة والزوجية، ومثال القرابة: الابن، والبنت، والأم، والأب. وأمَّا الزوجية التي تمكن الزوجين من التوارث فيما بينهما، فهي القائمة على عقد زواج شرعي صحيح، ويشترط في الوارث المستحق للميراث الخلو عن موانع الإرث.[٢٠]
  • الموروث: وهو ما يتركه الميت من الأموال والحقوق والمنافع ذات الطابع المالي، ويطلق على هذا الركن أيضًا اسم التركة، وهو الركن الأهم لأنَّه مدار عمليه التوارث، فإذا لم يكن هناك ما يتركه الميت لورثته، فليس هناك ميراث ولا توارث.[٢١]


شروط الإرث

لا بد من توفر ثلاثة شروط لصحة الإرث، وهذه الشروط هي:

  • موت المورِّث حقيقة أو حكمًا أو تقديرًا: والميت موتًا حقيقيًا هو الذي فارق الحياة فعلًا، وثبت ذلك يقينًا من خلال المشاهدة والمعاينة، والميت موتًا حكميًا هو الذي حكم القاضي بموته، كما في حالة المفقود والأسير، الذي يغلب على الظن موته بواسطة قرائن تدل على ذلك، والميت موتًا تقديريًا هو الجنين الذي يسقط وينفصل عن أمه بسبب الاعتداء عليها، بجناية من الجنايات.[٢٢]
  • حياة الوارث حقيقة أو تقديرًا،عند موت المورِّث: أي تيقُّن حياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والمعاينة، أو تقديرًا كالجنين في الرحم، بشرطين: الأول هو تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، والثاني هو انفصاله حيًا وبه حياة مستقرة.[٢٣]
  • العلم بجهة الإرث، وانتفاء الموانع: وهو أن يُعلم أنَّ هذا الوارث قد ثبت أنَّه مستحق للإرث بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء، وأن يُعلم بأنه ليس محجوبًا عن الميراث، وأنه ليس ممنوعًا منه بمانع من الموانع، كالقتل أو اختلاف الدين.[٢٤]


موجبات الإرث

سبب الإرث هو العلاقة التي تربط الوارث بالمورِّث، والتي بسببها يستحق الوارث أن يكون له نصيب في التركة، وهي ثلاثة أسباب:


الزواج

الزوجية سبب من أسباب التوارث، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ}،[٢٥] فيرث كل واحد من الزوجين الآخر إذا مات قبله، ولا يشترط في ذلك الدخول أو الخلوة، بل إنَّ مجرد عقد الزواج الصحيح يعتبر سببًا للميراث، واشتراط صحَّة عقد الزواج يخرج به كلُّ صور الزواج الفاسد أو الباطل، كمن عقد على خامسة، أو جمع بين الأختين، أو عقد على أخته من الرضاع، فلا يرث أي من الطرفين الآخر في هذه الأحوال.[٢٦]


كما تعدّ الزوجية قائمة حكمًا في حالة الطلاق الرجعي، فإذا مات أحد الزوجين أثناء عدة الطلاق الرجعي يرثه الآخر؛ لأنَّ الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية في الحال، بل هي باقية حكمًا طيلة فترة العدة، كما يلتحق بهذا النوع في كونه سببًا للميراث، الطلاق البائن في حالة الفرار من الميراث، على أن يكون الطلاق في مرض الموت، وتكون المطلقة ما زالت في العدة الشرعية، ولم يكن طلاقها بطلب منها.[٢٧]


النسب أو القرابة

القرابة هي الصلة القائمة بين المورث والوارث بسبب الولادة، وهي أقوى أسباب الميراث لأنَّها من أصل الوجود ولا تزول، وتشمل الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأبناء والأحفاد، والحواشي كالإخوة والأعمام، وذوي الأرحام كالأخوال، والدليل على اعتبارها، هو جميع الآيات القرآنية التي فصَّلت أنصبة الأقارب، كقوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}،[٢٨] وباقي آيات سورة النساء.[٢٩]


الولاء

ويطلق عليه العصوبة السببية، وهو نوعان:

  • ولاء العتاقة: فهو ما كان بسبب العتق وهو علاقة حكميَّة بين المعتق وعتيقه، وذلك بسبب الحرية التي منحها السيد لعبده وصار بها سيدًا مثله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحمةِ النَسَب، لا يُباعُ ولا يُوهَب"،[٣٠] وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَقَ"،[٣١] فإذا مات العتيق وليس له صاحب فرض ولا عصبة من النسب ورثه المعتق، ويكون ميراثه مقدمًا على ذوي أرحام العتيق.[٣٢]
  • ولاء الموالاة فهو ما كان بسبب الحِلف والمعاقدة، وصورته أن يقول شخص من أهل الذمة أو شخص كان كافرًا فأسلم لشخص آخر: أنت مولاي ترثني إذا متّ وتعقل عنِّي إذا جنيت، فيقول له الأخر: قبلت. وهذا الولاء كان معمولًا به في الجاهلية، وبقي مدة في الإسلام ثم نسخ بآيةِ المواريث، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وذهب أبو حنيفة إلى بقاء حكم ولاء الموالاة، وعدم نسخه، إلا أنَّ الإرث بسببه يؤخر عن جميع الورثة النسبية والسببية وذوي الأرحام، ولكنَّه مقدم على بيت المال عنده.[٣٣]


موانع الإرث

موانع الإرث تعني الصفات والأفعال، التي إذا قامت بالوارث وحرمته من الميراث، وقد اتَّفق العلماء على منع الميراث بالرق والقتل واختلاف الدين، وقد اختلفوا في مسألة اختلاف الدارين، كما يأتي:[٣٤]


الرق

يُعد الرِّق مانعًا من الموانع التي اتَّفق الفقهاء على أنَّها تمنع الإرث، سواء كان رقًّا كاملًا أو ناقصًا، والرقُّ وصف يكون به الإنسان مملوكًا لغيره، يباع ويوهب ويورث ويُتصرف فيه، ولا يتصرف هو في نفسه تصرفًا مستقلًا، فالرقُّ يمنعُ الإرث والتوريث، فلا يرث الرقيق غيره من الناس، ولا يرثه أحد إذا مات، والسبب في أنَّ العبد لا يرث، لأنه أصلًا لا يملك نفسه، فلو ورث أقاربَه أخذ المال صاحبه أو سيده، فيصبحُ توريثًا لغيره بلا سبب من أسباب الميراث، بمقتضى أن جميع ما في يده لمولاه، والسبب في أنه لا يورِّث، فلأنه لا يملك شيئًا، وهذا المانع لم يعد له وجود في عصرنا الحالي.[٣٥]


القتل

اتفق جماهير الفقهاء على أن القتل مانع من موانع الميراث، وذلك لما رواه ابن ماجة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ"،[٣٦] ولقوله أيضًا: "ليسَ للقاتلِ شيءٌ وإن لم يكن له وارثٌ فوارثه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتل شيئًا"،[٣٧] واتفقوا على أنَّ القتل العمد العدوان مانع من الميراث، واختلفوا في باقي الأنواع كما يأتي:[٣٨]

  • القتل إذا كان عدوانًا وبغير حق سواء كان عمدًا أو خطأ، وصدر عن شخص بالغ عاقل، يمنع الميراث عند جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولكن مع ذلك فقد استثنى الحنفية حالة القتل بالتسبب، ومثال القتل بالتسبب أن يحفر شخص حفرة في الطريق، فيسقط فيها إنسان فيموت، ويدخل في معنى القتل بالتسبب عندهم القتل إذا صدر عن فاقد الأهلية كالمجنون والصبي والنائم.[٣٩]
  • القتل بحق، كمن يقتل آخر دفاعًا عن النفس، أو من ينفّذ الحد أو القصاص على مورثة، أو حالة القتل غير المقصود الذي يترتب على التأديب المشروع كضرب الأب لإبنه، أو المعلم لتلميذه، فهذا لا يمنع الميراث عند الحنفية والحنابلة، ولكنه يمنع الميراث عند الشافعية.[٤٠]
  • أما مذهب المالكية فيرى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو العمد العدوان لا غير، سواء كان مباشرًا أم بالتسبب، ولذلك فقد انفرد المالكية من دون المذاهب الأخرى بأن القتل الخطأ لا يمنع الميراث.[٤١]


على ما سبق فإن أكثرالمذاهب تشددًا في جعل القتل مانعًا من الميراث هو المذهب الشافعي ثم يليه المذهب الحنفي ثم المذهب الحنبلي ثم المذهب المالكي.[٤١]


اختلاف الدين

من موانع الإرث الاختلاف في الدين بين الوارث ومورثه، ودليل هذا المانع هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ"،[٤٢] فإذا مات أحد الزوجين مثلًا، وكان له دِين يخالف دين الآخر، كمسلم له زوجة نصرانية أو يهودية، فإنَّهما لا يتوارثان، ما دام اختلاف الدين قائمًا وقت استحقاق الميراث، وهو وقت الوفاة -وليس وقت توزيع التركة- وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، وخالف في ذلك الحنابلة فأجازوا التوارث إذا أسلم الوارث قبل توزيع التركة.[٤٣]


وأما المرتد الذي ترك الإسلام، فقد اتفق العلماء بأنَّه لا يُقرّ على الدين الذي انتسب إليه، ولا يعتبر في حكم الكافر الأصلي، وقد اعتبره الفقهاء في حكم الميت منذ لحظة ردته، ويزول ملكه عن ماله، ويفسخ نكاحه، ويستتاب فإذا لم يتب، يقام عليه حدُّ الردة، وأكثر العلماء على أنَّ أمواله لا تورَّث، وإنما تعتبر فيئًا لبيت المال، وهو قول الشافعية والمالكية والحنابلة، وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن مال المرتد يرثه ورثتُه المسلمون، ولا يوجد فرق عندهم بين ما كسبه حال إسلامه أو ردَّته، أما أبو حنيفة نفسه فكان يرى أنَّ المال الذي اكتسبه المرتد حال إسلامه يرثه ورثته المسلمون، وما اكتسبه حال ردته يعود إلى بيت مال المسلمين.[٤٤]


اختلاف الدار

هذا المانع مختلف فيه بين الفقهاء، ويقصدون به أن يكون الميت مقيمًا في دار الإسلام، ويكون وارثه مقيمًا في دار الحرب، وهي بلاد الكفر، التي من شأنها وعادتها أنها تحارب بلاد الإسلام، وهذا التقسيم للبلاد بهذه التسميات لم يعد مستخدمًا في هذا العصر.[٤٥]


ومن المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ المسلمين يتوارثون فيما بينهم مهما اختلفت ديارهم لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}،[٤٦] وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمُ أخو المسلمِ"،[٤٧] فإذا مات المسلم في دار الحرب، ورثه أقاربه المسلمون الذين في دار الإسلام، وكذلك فإنَّ الاختلاف في الدارين لا يمنع التوارث بالنسبة لغير المسلمين عند مجموعة من الفقهاء ومنهم المالكية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية، إذ لا يوجد دليل على المنع من الميراث، أما من قال بعدم توارث غير المسلمين في حال اختلاف الدارين، فهو الإمام أبو حنيفة وأحد أقوال الشافعية، وقول عند بعض الحنابلة.[٤٨]


أنواع الوارثين

الوارثون المستحقون للميراث هم ثلاثة أنواع: أصحاب الفروص والعصبات وذوو الأرحام، وفيما يلي تفصيل ذلك:


أصحاب الفروض

أصحاب الفروض: هم كل وارث له نصيب مقدَّر في كتاب الله أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو بالإجماع، وهم أوَّل من يتم احتساب نصيبهم في التركة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"،[٤٩] وأصحاب الفروض قسمان:[٥٠]

  • أصحاب فروضٍ نَسَبية: وهم الذين يستحقون فروضهم بسبب قربهم ونسبهم من الميت، وهم عشرة من الأقارب: الأب والأم، والجد الصحيح، والجدة الصحيحة، والبنات وبنات الإبن وإن نزل، والأخت لأب، والأخت الشقيقة، والأخ لأم والأخت لأم.
  • أصحاب فروضٍ سببية: وهم الذين يستحقُّون فروضهم بسبب الزوجية وهم اثنان فقط: الزوج والزوجة.


العصَبات

العصَبات جمع عصَبة، والعصَبة في المواريث: هو كلُّ وارث ليس له فريضة مسمَّاة في القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل يأخذ كل التركة إذا انفرد بها، ويأخذ ما يتبقي بعد ما يأخذه أصحاب الفروض إذا وجدوا، ولا يأخذ شيئًا إذا استغرقت الفروض التركة.[٥١]


العصبة النسبية

وهي التي تكون من جهة النسب، وهم فروع الشخص وأقاربه من جهة الأب الذكور ومن ينزل منزلتهم من الإناث مثل: الابن، وابن الابن، الأب والجد والأخ الشقيق والعم والبنت مع الإبن والأخت مع الأخ والأخ لأب وابنه، والعم وفروعه من الذكور والأخت مع الفرع الوارث المؤنث، وتنقسم إلى ثلاث أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فيما يأتي بيانها:[٥٢]

  • العصبة بالنفس: هو كل وارث ذكر ليس له نصيب مقدَّر، ولا يتوسَّط بينه وبين الميت أنثى، ويمكن تصنيفهم في أربع جهات حسب الأولوية في الميراث وهي: فروع الميت كالابن وأبناء الابن وإن نزلوا، ثمَّ أصول الميت كالأب والجد وإذا علوا، يليهم فروع الأب كالإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم وإن نزلوا، ثم فروع الجد الصحيح كالأعمام وأعمام الأب وأعمام الجد وأبنائهم وإن نزلوا.[٥٣]
  • العصبة بالغير: هي كلُّ أنثى يكون فرضها النصف إذا كانت واحدة، والثلثان إذا كُن اثنتين فأكثر، واحتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركته في تلك العصوبة، فترث بالتعصيب لا بالفرض، ويكون العاصب الذكر في طبقة الأنثى، أو دونها إذا احتاجت إليه، وتنحصر العصبة بالغير في أربعة فروع من النساء: البنت أو البنات الصلبيات، بنت الابن أو بناته وإن نزلن، الأخت أو الأخوات الشقيقات، الأخت أو الأخوات لأب. فإذا وُجد مع كل واحدة منهن عاصب بنفسه في درجتها وقوتها صارت عصبة به، وتنتقل من كونها صاحبة فرض إلى كونها عصبة، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظِّ الأنثيين.[٥٤]
  • العصبة مع الغير: هي كل أنثى لها فرض، احتاجت في عصوبتها إلى أنثى أخرى، ولم تشاركها هذه الأنثى في هذه العصوبة، وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين من النساء: الأولى هي الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت الصلبية أو ابنةُ الابن، إن لم يكن معها من يعصبها من الذكور، والثانية هي الأخت لأب، مع الفرع الوارث المؤنث كالبنت الصلبية أو بنت الابن إذا لم يكن معها من يعصبها من الذكور.[٥٥]


العصبة السببية

وهي العلاقة الإرثية التي تكون من جهة السبب وهو العتق، فإذا أعتق الشخص عبدًا مملوكًا ورد عليه حريته، فقد جعل الشرع هذا الإعتاق بمثابة القرابة وأعطاها حكمها، فأصبحت هذة الصلة في حكم صلة القريب بقريبه، وبسببها يرث المعتقُ العتيقَ، إذا لم يوجد لهذا العتيق ورثة من جهة النسب.[٥٦]


ذوو الأرحام

ذو الأرحام هم أقارب الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، كالخال وابن البنت والعمة، وقد اختلف العلماء في توريث الأرحام، فقال بتوريثهم الحنفية والحنابلة ومتأخرو المالكية والشافعية، وقال بعدم توريثهم متقدمو الشافعية والمالكية.[٥٧] وقد أضاف بعض العلماء ضابطًا في تحديد ذووي الأرحام، وهو أن يدلي القريب إلى الميت برحم، أي أن تكون قرابة الشخص للميت تتوسطها أنثى.[٥٨]


كيفية تقسيم الميراث

يقسم الميراث بين مستحقيه، وفقًا لقواعد علم الفرائض، القائم على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، كما أنَّ ثمَّة مسائل محدَّدة غير منصوص على حكمها، تمَّ القضاء بها وفقًا لاجتهاد الصحابة الكرام. والقاعدة الأساسية في الميراث، هو البدء باحتساب نصيب أصحاب الفروض ثمَّ العصبات ثم ذوي الأرحام، فإن لم يكن للميت وارث فإن أموال الميت تؤول لبيت مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وارثُ من لا وارثَ له".[٥٩]

وحيث إن تفاصيل الأنصبة الإرثية وحالاتها كثيرة، فإنَّ ترتيب أصولها في جدول يسهل الإلمام بها، وفيما يأتي جدول استخلصت محتوياته من المتفق عليه في كتب المواريث،[٦٠] والفقه:[٦١]


الوارث
النصيب
الحالة
ملاحظات

الزوج
النصف
لا يوجد فرع وارث

الربع
مع فرع وارث


الزوجة
الربع
لا يوجد فرع وارث
الزوجات عند التعدد يشتركن في نفس النصيب
الثمن
مع فرع وارث

الأب

السدس
مع الفرع الوارث الذكر

السدس + الباقي
مع الفرع الوارث الأنثى

الباقي
لا يوجد فرع وارث
عصبة بالنفس

الأم

الثلث
لا يوجد فرع وارث أو إخوة

السدس
يوجد فرع وارث أو إخوة

ثلث الباقي
مع أب وأحد الزوجين
تسمى المسألة العمرية، لقضاء عمر بها بهذه الكيفية وتسمى الغراء أيضًا

البنت

النصف
مع عدم وجود معصب (ابن)

اذا كانت منفردة
الثلثان
اذا كن أكثر من واحدة
عصبة بالغير
مع وجود معصب (ابن)


بنت الإبن


النصف
لا يوجد معصب (ابن ابن)، ولا توجد بنت
إذا كانت منفردة
الثلثان
لا يوجد معصب (ابن ابن) ولا توجد بنت
إذا كن أكثر من واحدة
السدس
لا يوجد معصب (ابن ابن) ولكن توجد بنت واحدة فقط
سواء كانت منفردة أو كن أكثر من واحدة
عصبة بالغير
مع وجود معصب (ابن ابن)


الأخت الشقيقة


النصف
لا يوجد معصب (أخ شقيق) ولا توجد بنات أو بنات ابن
إذا كانت منفردة
الثلثان
لا يوجد معصب (أخ شقيق) ولا توجد بنات أو بنات ابن
إذا كن أكثر من واحدة
عصبة مع الغير
لا يوجد معصب (أخ شقيق) ولكن يوجد بنات أو بنات ابن

عصبة بالغير
مع وجود معصب (أخ شقيق)



الأخت لأب


النصف
لا يوجد معصب (أخ لأب)، ولا توجد بنات، ولا توجد شقيقات
إذا كانت منفردة
الثلثان
لا يوجد معصب (أخ لأب)، ولا توجد بنات، ولا توجد شقيقات
إذا كن أكثر من واحدة
السدس
لا يوجد معصب (أخ لأب)، ولا توجد بنات، ولكن توجد شقيقة واحدة
سواء كانت منفردة أو كن أكثر من واحدة
عصبة مع الغير
لا يوجد معصب (أخ لأب)، ولا توجد شقيقات، ولكن توجد بنات

عصبة بالغير
مع وجود معصب (أخ لأب)

أخ لأم وأخت لأم

السدس
لا يوجد فرع وارث ولا يوجد أب ولا جد

إذا كان أو كانت في حالة الانفراد
الثلث
إذا كانوا في حالة الجمع، وتستوي القسمة بين الذكور والإناث دون تفاضل
الجدة
السدس
عند عدم وجود الأم،
(وعند عدم وجود الأب إذا كانت هذه الجدة أمه)
الجدة ترث سواء كانت من جهة الأم أو الأب
اذا كن أكثر من واحدة فهن شركاء في السدس

الجد الصحيح


السدس
مع الفرع الوارث المذكر
الجد الصحيح هو الذي لا يدلي للميث بإنثى، وهو الجد لأب وإن علا



السدس + الباقي
مع الفرع الوارث المؤنث
الباقي
لا يوجد فرع وارث ولا يوجد إخوة
يقاسم الإخوة
لا يوجد فرع وارث، ولكن يوجد أخوة


ويجدر بالذكر أن هناك مسائل تفصيلية في موضوع الميراث، منها مسائل الرد والعول، وبعض الأقضية الاجتهادية كالمسألة الأكدرية، والمسألة المشتركة، وهي مسائل متخصصة يمكن الاطلاع عليها في كتب المواريث. كما أنَّ الميراث بسبب العتق لم يعد موجودًا في هذا العصر فلا حاجة لتفصيله.

المراجع

  1. ابن منظور، لسان العرب، صفحة 10 - 405. بتصرّف.
  2. د. محمد الشحات الجندي، الميراث في الشريعة الإسلامية، القاهرة - مصر:دار الفكر العربي، صفحة 11. بتصرّف.
  3. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 10 - 7701. بتصرّف.
  4. وحيد عبد السلام بالي (2003)، البداية في علم المواريث (الطبعة 1)، المنصورة - مصر:دار ابن رجب، صفحة 11. بتصرّف.
  5. الدكتور محمد الشحات، الميراث في الشريعة الإسلامية، صفحة 22. بتصرّف.
  6. د. محمد القضاة (2012)، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، صفحة 32. بتصرّف.
  7. د. محمد الشحات، الميراث في الشريعة الإسلامية، صفحة 28. بتصرّف.
  8. سورة النساء، آية:11
  9. رواه البخاري ومسلم، في الصحيحان، عن ابن عباس، الصفحة أو الرقم:1953.
  10. د.نصر فريد واصل، فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، القاهره - مصر:التوفيقية، صفحة 101. بتصرّف.
  11. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 10 - 7440. بتصرّف.
  12. الدكتور نصر واصل، فقه المواريث والوصايا، صفحة 104. بتصرّف.
  13. سورة النساء، آية:11
  14. رواه البخاري، في الصحيح، عن سعد بن أبي وقاص، الصفحة أو الرقم:2742.
  15. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 39. بتصرّف.
  16. سورة النساء، آية:7
  17. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، صفحة 1 - 177. بتصرّف.
  18. د. نصر فريد واصل ، فقه المواريث والوصية، صفحة 9.
  19. د. محمد الشحات، الميراث في الشريعة الإسلامية، صفحة 59. بتصرّف.
  20. الدكتور محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 42. بتصرّف.
  21. د. محمد الشحات، الميراث في الشريعة الإسلامية، صفحة 60. بتصرّف.
  22. محمد محي الدين عبد الحميد (1947)، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، القاهرة - مصر:دار إحياء الكتب العربية، صفحة 9. بتصرّف.
  23. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 43. بتصرّف.
  24. محمد محي الدين عبد الحميد، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 9. بتصرّف.
  25. سورة النساء، آية:12
  26. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 10 - 7705. بتصرّف.
  27. محمد محي الدين عبد الحميد، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، صفحة 11. بتصرّف.
  28. سورة النساء، آية:7
  29. د. نصر واصل، فقه المواريث والوصية، صفحة 28. بتصرّف.
  30. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن ابن عمر، الصفحة أو الرقم:4929، صححه الألباني في إرواء الغليل.
  31. رواه الترمذي، في السنن، عن عائشة، الصفحة أو الرقم:2124، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
  32. محمد محي الدين عبد الحميد، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، صفحة 20. بتصرّف.
  33. د. نصر واصل، فقه المواريث والوصية، صفحة 29. بتصرّف.
  34. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 10 - 7710. بتصرّف.
  35. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 63. بتصرّف.
  36. رواه ابن ماجة، في السنن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الصفحة أو الرقم:2646، صححه الألباني في الإرواء.
  37. رواه أبو داود، في السنن، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الصفحة أو الرقم:4564، حسنه الألباني في الإرواء.
  38. محمد محي الدين عبد الحميد، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 37. بتصرّف.
  39. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7 - 5719. بتصرّف.
  40. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7 - 5719. بتصرّف.
  41. ^ أ ب وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7 - 5719. بتصرّف.
  42. رواه البخاري ومسلم، في الصحيح، عن أسامة بن زيد، الصفحة أو الرقم:1588.
  43. ابن القيم، أحكام أهل الذمة، صفحة 2 - 338. بتصرّف.
  44. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 57. بتصرّف.
  45. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 65. بتصرّف.
  46. سورة الحجر، آية:10
  47. رواه البخاري ومسلم، في الصحيح، عن ابن عمر، الصفحة أو الرقم:2442.
  48. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 3 - 28. بتصرّف.
  49. رواه البخاري، في الصحيح، عن ابن عباس، الصفحة أو الرقم:6746.
  50. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 70. بتصرّف.
  51. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الكويتية، صفحة 1 - 66. بتصرّف.
  52. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 133. بتصرّف.
  53. محمد محي الدين عبد الحميد، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، صفحة 88. بتصرّف.
  54. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 143. بتصرّف.
  55. سيد سابق، فقه السنة، صفحة 2 - 628. بتصرّف.
  56. وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 10 - 7795. بتصرّف.
  57. مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 3 - 53. بتصرّف.
  58. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 162. بتصرّف.
  59. رواه ابو داود، في السنن، عن المقدام بن معدي كرب، الصفحة أو الرقم:2901، صححه الألباني.
  60. وحيد عبد السلام بالي، البداية في علم المواريث، صفحة 19 - 110. بتصرّف.
  61. د. محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، صفحة 69 - 189، جزء 4. بتصرّف.
4970 مشاهدة
للأعلى للسفل
×