بحث عن زكاة الفطر

كتابة:
بحث عن زكاة الفطر

زكاة الفطر

زكاة الفطر؛ هي الزكاة التي تكون بسبب الإفطار من شهر رمضان المبارك، وتُسمّى بزكاة الرؤوس، والرِّقاب، والأبدان، ويُطلَق عليها أيضاً اسم صدقة الفطر؛ فلفظ الصدقة يُطلَق على الزكاة الواجبة على المسلم، كما وردت تسميتها بذلك في عدّة نصوصٍ من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وتُسمّى بزكاة الفِطرة؛ أي الخِلقة من الفِطرة؛ أي كأنّها زكاةٌ للنفس، وتطهيرٌ لها، وتنقيةٌ، وقد فُرِضت زكاة الفِطر في السنة الثانية للهجرة، في السنة ذاتها التي فُرِض فيها صيام رمضان،[١] وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر؛ الوجه الأوّل: أنّ المقصود بالفِطر ما يقابل الصوم؛ أي الإفطار من الصوم، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان، وبدء شهر شوال، والوجه الثاني: الفَطْر؛ أي الخَلق، من الخَلقة، وبذلك اعتُبِرت من زكاة الجَسد، قال -تعالى-: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا).[٢][٣]


حُكم زكاة الفطر

اتّفق جمهور أهل العلم على أن زكاة الفطر واجبة على المسلم، استدلالاً بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا* مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ)،[٤] ويُشار إلى أن المالكية ذهبوا في قول آخر عندهم أن زكاة الفطر سُنّةٌ، وذلك بعد أن كانت مفروضةً، ونُسِخت بوجوب زكاة الأموال؛ استدلالاً بما رُوِي عن قيس بن سعد -رضي الله عنه-: (كنَّا نصومُ عاشوراءَ، ونؤدِّي زَكاةَ الفطرِ، فلمَّا نزلَ رمَضانُ، ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤمَر بِهِ ولم نُنهَ عنهُ، وَكُنَّا نفعلُهُ)،[٥][٦] ويقصد المالكية بأنّ زكاة الفطر سُنّةٌ؛ أي أنّها واجبةٌ في السنّة كما ثبت عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[٧]


للمزيد من التفاصيل عن حكم زكاة الفطر الاطّلاع على مقالة: ((ما حكم زكاة الفطر))


الحِكمة من زكاة الفطر

شرع الله -تعالى- زكاة الفطر؛ لِما في ذلك من تطهيرٍ للصائم ممّا قد يقع به من الكلام، وزلل اللسان، والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أنّ فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (زكاةُ الفطرِ طُهْرَةٌ للصائِمِ مِنَ اللغوِ والرفَثِ، و طُعْمَةٌ للمساكينِ).[٨][٩]


شروط وجوب زكاة الفطر

تُشترَط لوجوب زكاة الفطر عدة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:[١٠]

  • الإسلام: فزكاة الفطر تجب على كلّ مسلمٍ؛ سواءً كان رجلاً أو امرأةً، حُرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً؛ استدلالاً بما رُوِي عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-، إذ قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ).[١١]
  • القدرة المالية: ويُقصَد بذلك أن يملك المسلم ما يكفيه من قُوته*، وقُوت عِياله، وزيادةً على يوم العيد وليلته، مع توفُّر الحاجات الأصليّة.
  • دخول الوقت: فتجب زكاة الفطر على كلّ مسلمٍ بغروب شمس آخر يومٍ من أيّام شهر رمضان؛ إذ رُوِي عن ابن عمر: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ).[١١]
  • النيّة: إذ إنّ زكاة الفطر عبادةٌ من العبادات، ولا بُدّ من النيّة فيها؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[١٢] وتتحقّق النيّة في القلب قبل أداء الزكاة، ولا تصحّ بعده، وكذلك لا يصحّ تبديلها، أو تغييرها.[١٣]


للمزيد من التفاصيل عن شروط زكاة الفطر الاطّلاع على مقالة: ((شروط زكاة الفطر))


مقدار زكاة الفطر

تُقدَّر زكاة الفطر بصاعٍ من طعام البلد الذي يأكله أهله؛ فقد يكون صاعاً من تمرٍ، أو من شعيرٍ، أو غيرهما؛ استدلالاً بقول الصحابيّ ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)،[١١][١٤] ويُقدَّر الصاع بأربعة أمداد، ويُقدَّر المدّ بما يملأ كفَّي الإنسان المُعتدل،[١٥] ويُقدَّر الصاع وزناً بثلاثة كيلوجرامات تقريباً.[١٤]


للمزيد من التفاصيل عن مقدار زكاة الفطر الاطّلاع على مقالة: ((كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد)).


أنواع طعام زكاة الفطر

تعدّدت آراء أهل العلم في أنواع الأطعمة التي يُؤدّيها المسلم عن زكاة الفطر، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانهما فيما يأتي:[١٦]

  • القول الأول: قال الحنفيّة إنّ زكاة الفطر تُؤدّى فقط بأربعة أنواعٍ من الأطعمة، وهي: الزبيب، والقمح، والشعير، والتمر.
  • القول الثاني: قال الشافعيّة، والمالكية بوجوب زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد، وحدَّدَها المالكيّة بتسعة أصنافٍ لا يصحّ أداء الزكاة من غيرها، وهي: القمح، والشعير، ونوعٌ منه يُسمّى ب(السُّلت)، ونوعٌ من النبات يُسمّى ب(الدخن)، والتمر، والزبيب، واللبن اليابس.
  • القول الثالث: قال الحنابلة بوجوب زكاة الفطر ممّا نصّت عليه الأحاديث النبويّة؛ فتكون من القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، واللبن اليابس، وإن لم يتوفّر أحدها، فإنّ زكاة الفطر تُؤدّى من الحبوب، والثمار المُتَّخَذة قوتاً وطعاماً غالباً لأهل البلد.


للمزيد من التفاصيل عن أنواع طعام زكاة الفطر ومقدارها بالكيلو الاطّلاع على المقالات الآتية:


كيفيّة إخراج زكاة الفطر

للعلماء في كيفية إخراج زكاة الفطر أقوال عدّة، وفيما يأتي بيانها:[١٧]

  • القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة الفطر بدفع قيمتها نقداً؛ لعدم ورود أي نصٍّ يدلّ على صحّة ذلك، ولأنّ قيمة الشيء في حقوق الناس لا تكون إلّا في حال التراضي بين الطرفَين، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه على زكاة الفطر؛ لعدم وجود مالكٍ مُحدَّدٍ.
  • القول الثاني: قال الحنفية بجواز دفع القيمة في إخراج زكاة الفطر؛ من باب التسهيل، والتيسير على الفقراء، فيقضي بها الفقير ما يحتاجه من الأشياء التي قد تغيب عن علم مُؤدّي الزكاة، أمّا في أوقات الشدّة، وعدم وفرة الحبوب، فالأولى دفع العَين من باب مراعاة مصلحة الفقير، وقد أفتى الإمام ابن تيمية بجواز إخراج القيمة في حال كانت أنفع للفقير واقتضتها مصلحته، أو اختارها الفقير بنفسه لكونها أنفع له.[١٨]


للمزيد من التفاصيل عن كيفية إخراج زكاة الفطر الاطّلاع على المقالات الآتية:


المصارف التي تُؤدّى فيها زكاة الفطر

تعدّدت آراء أهل العلم في تحديد مصارف زكاة الفطر، فذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:[١٧]

  • القول الأول: قال الجمهور إنّ زكاة الفطر تُؤدّى إلى الأصناف الثمانية الذين تُؤدّى إليهم زكاة الأموال، وهم: الفقراء والمساكين، والقائمون على أمور الزكاة، ومَن يُرجى تأليف قلبه للإسلام، وفي الرِّقاب؛ من الرقيق، والأسرى المسلمين، والمدينون، والمجاهدون في سبيل الله، وابن السبيل المنقطع عن أهله وماله.[١٩]
  • القول الثاني: قال المالكيّة إنّ زكاة الفطر لا تُؤدّى إلّا إلى الفقراء والمساكين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً.
  • القول الثالث: قال الشافعيّة بوجوب أداء زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية الذين تُؤدّى إليهم زكاة المال، أو مَن وُجِد منهم.


للمزيد من التفاصيل عن مصارف زكاة الفطر الاطّلاع على مقالة: ((لمن تعطى زكاة الفطر)).


وقت إخراج زكاة الفطر

ذهب الفقهاء إلى قولَين فيما يتعلّق بوقت إخراج زكاة الفطر، وبيانهما فيما يأتي:[٢٠]

  • القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يومٍ من شهر رمضان؛ أي ليلة عيد الفطر؛ إذ إنّها أُضِيفت إلى الفِطر، فوَجَبت بتحقُّقه.
  • القول الثاني: قال الحنفيّة بوجوب إخراج زكاة الفطر عند طلوع فجر يوم عيد الفطر؛ إذ إنّ الزكاة أُضِيفت إلى الفِطر، ممّا يعني أنّها مُختَصّةٌ به، ويتعلّق الفِطر باليوم لا بالليل.


للمزيد من التفاصيل عن وقت زكاة الفطر الاطّلاع على مقالة: ((متى وقت إخراج زكاة الفطر))



الهامش

*الصاع: وهو يُقدّر بثلاثة كيلوجرامات تقريباً.[٢١]
*قوت: ما يتحقّق به أكل الإنسان، وعيشه.[٢٢]


المراجع

  1. يوسف القرضاوي (1973)، فقه الزكاة (الطبعة الثانية)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 917 -918، جزء 1. بتصرّف.
  2. سورة الروم، آية: 30.
  3. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع ، صفحة 2، جزء 96. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 984، صحيح.
  5. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن قيس بن سعد، الصفحة أو الرقم: 2505، صحيح.
  6. مرشد معشوق الخزنوي (21-6-2017)، "فقه زكاة الفطر بالتفصيل على المذاهب الفقهية الأربعة"، www.alukah.net/، اطّلع عليه بتاريخ 31-1-2020. بتصرّف.
  7. أحمد بن غانم، شهاب الدين الأزهري المالكي (1995)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: دار الفكر، صفحة 347، جزء 1. بتصرّف.
  8. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 3570، صحيح.
  9. سعود حجي الجنيدي، أحكام زكاة الفطر، صفحة 5. بتصرّف.
  10. سعيد بن علي القحطاني، زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 8-9. بتصرّف.
  11. ^ أ ب ت رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 984، صحيح.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  13. "زكاة الفطر عبادة لا تصح إلا بالنية"، www.aliftaa.jo، 21-10-2012، اطّلع عليه بتاريخ 31-1-2020. بتصرّف.
  14. ^ أ ب عبد الله بن راضي المعيدي، المختصر في أحكام الزكاة، صفحة 6. بتصرّف.
  15. سعيد القحطاني (1431هــ)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 220. بتصرّف.
  16. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 2044-2045، جزء 3. بتصرّف.
  17. ^ أ ب وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 344-345، جزء 23. بتصرّف.
  18. "متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟"، www.ar.islamway.net، 2-7-2016، اطّلع عليه بتاريخ 22-7-2020. بتصرّف.
  19. محمد صالح المنجد (28-11-2005)، "مصارف الزكاة"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 6-2-2020. بتصرّف.
  20. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 2041-2042، جزء 3. بتصرّف.
  21. إسلام ويب (23-12-2002 م)، "الصاع النبوي بالرطل وبالكيلو"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-2-2020. بتصرّف.
  22. "تعريف ومعنى قوت في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 6-2-2020. بتصرّف.
5478 مشاهدة
للأعلى للسفل
×