ترتيب الولاية بعد وفاة الأب

كتابة:
ترتيب الولاية بعد وفاة الأب

ترتيب الولاية بعد وفاة الأب 

تختلف الولاية وتحديدها بعد وفاة الأب تبعًا للحالة التي يتمّ تحديد الحكم فيها، وفيما يأتي بعض الحالات التي تكلّم العلماء فيها، ومن يكون أحقُّ بالولاية بعد وفاة الأب؛ سواء كانت ولاية مالٍ، أو ولاية في الزواج، أو ولاية في النَّفقة والحضانة:

ترتيب الولاية في المال

فيما يأتي أقوال الفقهاء في ولاية مال القاصر بعد موت أبيه:[١]

  • المذهب الحنفي

أثبتوا الولاية لوصيّ الأب، ثمَّ للجدّ من أبيه، ثمّ لوصي الجدّ من أبيه، ثمّ للقاضي، ثمّ لوصيّ القاضي.

  • المذهب المالكي والحنبلي

أثبتوا الولاية بعد موت الأب للجدِّ، ثمّ لوصيّ الجدّ، ثمّ للقاضي، ثمَّ لجماعة المسلمين.

  • المذهب الشافعي

إنَّ الولاية ثابتةً للأب في البداية، ثمَّ للجدِّ بعد وفاة الأب، ثمَّ لوصي الأب أو الجدّ، ثمّ للقاضي.

ترتيب الولاية في الزواج 

فيما يأتي أقوال الفقهاء في ترتيب الولاية في الزواج:

  • أبو حنيفة

أجاز تزويج المرأة البالغة العاقلة لنفسها بلا وجود وليّ لها، واستحبَّ وجود وليّ لها، وفي حال رفض وليّها الوارث زواجها لأحد سببين؛ وهما: عدم كفاءة الزوج أو قلّة مهرها، فيُنظر في الأمر إلى القاضي ليطلب التفريق، وإن لم يوجد لها وليٌّ وارث، فلا يملك أحدٌ الحقَّ بالاعتراض على زواجها.[٢]

  • مالك

جعل الولاية لمن تسند المرأة أمرها إليه، حتى لو كان جارها، ودون اشتراط شخص دون آخر، فالمسلمون كلُّهم أولياؤها.[٣]

  • الشافعي

جعل ولاية زواج المرأة للوليِّ القريب، فإن لم يوجد فللوليّ البعيد؛ جدُّها لأبيها، ثمَّ الأخ للأب أو للأمّ، ثمّ ابن الأخ للأب أو للأمّ، فإن لم يوجد فللحاكم، أما زواجها بنفسها باطل، حتى ولو كان ذلك بموافقة الولي، فيلزم لصحة العقد عبارة الولي.[٢]

ترتيب الولاية في النفقة

فيما يأتي أقوال الفقهاء فيمن تجب عليهم النَّفقة على الأولاد بعد موت أبيهم:[٤]

  • المذهب الحنفي

أوجبوا النفقة على أصول الأب إذا كانوا ميسورين، فتجب النفقة على الجدّ إذا كان ميسرواً، أو على الأم إذا كانت ميسورة، وفي حال اتّحاد النفقة من الجدّ والأمّ فعلى الجدّ نسبة الثلثان وعلى الجدة الثلث، ثم على الأقارب الوارثين، ثمَّ على الأقارب غير الوارثين.

  • المذهب المالكي

لم يوجبوا النفقة على أحد بغياب الأب، فالمسؤؤول الوحيد بالنفقة على الأسرة هو الأب.

  • المذهب الشافعي

أوجبوا النفقة على الأمّ بغياب الأب، وتجب على الجدّ والجدّة، ثمّ القريب الوارث، ثم القريب غير الوارث، وقدَّم المذهب النفقة على الجد للأب؛ لأنّه أسبه بالأب، وبعد ذلك تأتي النفقة على الأمّ.

  • المذهب الحنبلي

أوجب المذهب الحنفي النفقة على الوارثين، فكلّ وارثٍ يُنفق بحسب حصّته من الميراث.

ترتيب الولاية في الحضانة

اتّفقت المذاهب الفقهية على أنّ الأمُّ لها الحقّ في حضانة ابنها بعد وفاة الزوج، وفيما يأتي أقوال الفقهاء في ولاية الحضانة بعد وفاة الأمّ أو بعد زواجها:[٥]

  • المذهب الحنفي

قَدّم في الوصاية أمّ الأمِّ، ثمّ الأمّ لأب، ثمّ الأخت لأبوين، ثمّ الأخت لأمّ، ثمّ الأخت لأب، ثمّ بنت الأخت لأبوين ثمّ لأمّ، ثمّ الخالات لأبوين ثمّ لأمّ.

  • المذهب المالكي

قدَّم المذهب المالكي الحضانة لأهل الأمِّ على أهل الأب، فجعل الولاية لأمّ الأمّ، ثم جدة الأمّ، ثم أخت الأم.

  • المذهب الشافعي

قَدّم في الوصاية البنت، ثمّ الجدات للأمّ، ثمّ الجدة للأب.

المراجع

  1. الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7331. بتصرّف.
  2. ^ أ ب سيد سابق، كتاب فقه السنة، صفحة 128-132. بتصرّف.
  3. حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، صفحة 138. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7416-7417. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 301-303. بتصرّف.
5101 مشاهدة
للأعلى للسفل
×