ترتيب مناسك الحج

كتابة:
ترتيب مناسك الحج

مناسك الحج بالترتيب

فيما يأتي شرح يوضّح أعمال ومناسك الحج، وبيان حكم كل منسك؛ فمنها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها المسنون، وتوضيح ذلك على النحو الآتي:

الإحرام

هو أن ينوي الحاج الإحرام -الدخول في نسك الحج- بِقَلبِهِ، مستحضرًا النية لذلك، وسبب تسميته بالإحرام لأن الحاج بمجرّد الدخول فيه يحرّم عليه أمورًا كانت محللة له، وقد تعددت آراء الفقهاء في حكم التلبية عند الإحرام بين الاستحباب والفرضيّة، والمشهور عند جمهور العلماء القول باستحبابها.[١]

وفيما يتعلق بالميقات الزماني للحج؛ فللحاج أن يحرم في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأعمال الحج تكون في الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة،[٢] وفيما يتعلق بالميقات المكاني للإحرام فهي بحسب البلد كالآتي:[٣]

  • ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة.
  • ميقات أهل الشام والمغرب ومصر: الجحفة.
  • ميقات أهل اليمن: السعديّة.

طواف القدوم

طواف القدوم سنّة من سنن الحج حسب قول الجمهور، ويسمى بطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحيّة؛ لأنه شُرع للقادم من غير مكة المكرمة، ويبدأ طواف القدوم بدخول الحاج إلى مكة المكرمة، وذلك لتحيّة البيت العتيق، وآخر وقته الوقوف بعرفة عند جمهور الفقهاء، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: (أنَّ أَوَّلَ شيءٍ بَدَأَ به حِينَ قَدِمَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ).[٤][٥]

السعي

السعي ركن من أركان الحج بحسب أقوال كل من المذهب المالكي، والشافعي، والحنبلي، وذهب الحنفية إلى سُنّية السعي، بحيث لا يترتب على الحاج بتركه دم -ذبح هدي-، وذهب الجمهور إلى أن الشرط في السعي إتمام سبعة أشواط، قال -تعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا).[٦][٧]

وتكون صفة السعي بارتقاء الحاج إلى الصفا ليبدأ السعي، ويكون مستقبلًا الكعبة، ويوحد الله -تعالى- ويكبّره، ثم يتّجه إلى المروة بالمشي المعتاد، فإذا ما حاذى العمودين الأخضرين أسرع في المشي، حتى إذا وصل المروة وحّد الله وكبّره، وهذا شوط واحد.[٧]

ثم يشرع في الشوط الثاني، ويفعل فيه مثلما فعل في الشوط الأول، حتى يتم الشوط السابع، ويبدأ وقت السعي يوم النحر بعد طواف الزيارة لا طواف القدوم؛ ذلك لأن السعي واجب، وطواف القدوم سنّة، فلا يجوز أن يكون الواجب تَبعًا للسنّة.[٧]

يوم التروية

يصادف يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب للحاج أن يخرج من مكة المكرمة إلى منى في يوم التروية، فيُصَلِّي بِمِنى خَمْسَ صلواتٍ هي: الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْفَجْرُ، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة،[٨] ويبيت بها ليلة عرفة، ثم يسير الحجاج من منى إلى عرفة سيرًا على الأقدام بعد طلوع شمس عرفة، وهو سنّة عند الجمهور.[٩]

الوقوف بعرفة

حكم الوقوف بعرفة وشروطه

الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج لا يتمّ الحج إلّا به، وذلك باتّفاق الأئمّة الأربعة، فقد ثبتت ركنيّته بالسنّة والإجماع، وقد جاء في فضل هذا اليوم عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-: (أَنَّ رَسُول -اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَال: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ، فَيَقُول: مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ)،[١٠] وللوقوف بعرفة شرطان متّفق عليهما، وهما:[١١]

  • الوقت: ويوافق اليوم التاسع من ذي الحجّة وليلة العاشر من ذي الحجّة إلى طلوع الفجر، فمن فاته يوم عرفة أو تأخّر عنه فقد فاته الحج، واتفق العلماء في أنّ طلوع فجر يوم النحر هو وقت انتهاء الوقوف بعرفة، إلّا إن الآراء تعددت في أول وقت الوقوف بعرفة إلى الأقوال الآتية:
    • المذهب الحنفي والشافعي: زوال شمس يوم عرفة.
    • المذهب المالكي: ذهبوا إلى أن الليل هو بداية زمن الوقوف بعرفة.
    • المذهب الحنبلي: يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة.
  • المكان: يكون الوقوف في أرض عرفات.

سنن الوقوف في يوم عرفة

من السنن المستحبّة في يوم عرفة ما يأتي:[١٢]

  • الاغتسال: عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ الله عَنْهُ- لِمَا سُئِل عَنِ الْغُسْل قَال: "يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ".
  • خطبة عرفة: وتكون بعد الزوال، وهي خطبتان يُفصل بينهما جلسة خفيفة.
  • الجمع بين الصلاتين: وتكون بين صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر.
  • التعجيل في الوقوف: فإذا ما جمع الحاج صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر، يسنّ له تعجيل المسير إلى الموقف.
  • الإفاضة بعد الغروب: فاذا غربت شمس عرفة أفاض الناس والإمام، فمن وجد فرجة فليسرع في المشي.
  • الإكثار من أعمال الخير: بأن يُكثر الحاج من العبادات، والأذكار، وقراءة القرآن، والدعاء.

المبيت بمزدلفة

حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة؛ والمأزم هو الطريق بين الجبلين، وقرب مُحسّر يمينًا وشمالًا، متوسطة ما بين عرفة ومنى، وفي هيئة مشية الحاج إلى مزدلفة؛ فتكون في سكينة ووقار، ويسرع إذا ما وجد فرجة، وذهب جمهور إلى جواز تأخير صلاتيّ المغرب والعشاء لأدائهما في مزدلفة، وفي كيفية حصول المبيت في مزدلفة قولين، وهما كما يأتي:[١٣]

  • إن ترك الحاج المبيت بمزدلفة صحّ حجّه، لكن عليه دم -ذبح الهدي-.
  • إن حضر مزدلفة في النصف الثاني من الليل وأقام فيها قلّت المدة أو كثرت حصل المبيت.

رمي جمرة العقبة

تسمّى بالجمرة الكبرى، وتقع في آخر منى تجاه مكة، واتّفق الفقهاء على أنّ رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وتُرمى في الأماكن الخاصة للرمي، وتُرمى هذه الجمرات من جميع الجهات، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال: (أَنَّ رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْل أَنْ أَذْبَحَ؟ قَال: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَال: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْل أَنْ أَرْمِيَ؟ قَال: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ).[١٤][١٥]

وعدد الحصى الواجب رميه سبع حصيات، ويكبّر الحاج مع حصاة منها،[١٥] أما كيفية الرمي فتكون بأن يمس بالحصى بطرفي إبهامه ومسبّحة يده اليمنى، ويرفع يده حتى يُرى بياض إبطيه، ويقذفها ويكبّر، وصيغة التكبير تجوز بأي صيغة مطلقًا، واختار العلماء هذا التكبير أو ما يكون نحوها: "بِسْمِ الله والله أَكْبَرُ، رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمَنِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا".[١٦]

ذبح الهدي

الهدي إما أن يكون هدي تطوّع، أو هدي تمتع أو قران، أو لجبر نقصان ما، ووقت ذبح الهدي يكون حسب سبب ذبح الهدي، وتفصيل ذلك كالآتي:[١٧]

  • هدي التطوّع: تعددت فيه أقوال العلماء إلى الأقوال الآتية:
    • المذهب الحنفي: يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر، والأفضل ذبحه في أيام النحر.
    • المذهب المالكي والحنبلي: وقت الذبح أيّام النحر الثلاثة.
    • المذهب الشافعي: يوم النحر وأيام التشريق.
  • هدي التمتع والقران: وقد تعددت فيه أقوال العلماء على النحو الآتي:
    • المذهب الحنفي، والحنبلي، والمالكي: يختّص الذبح بأيّام النحر الثلاثة.
    • المذهب الشافعي: لا يختصّ الذبح بزمان فيجوز ذبحها بعد الإحرام في حج القران والتمتع.

التحلل من الإحرام

ويُراد بذلك الخروج من الإحرام، وله قسمان هما:[١٨]

  • التحلل الأصغر: ويتحقق بفعل ما يأتي عند الفقهاء:
    • المذهب الشافعي والحنبلي: يحصل برمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق أو التقصير، وبهذا التحلل يحل للحاج كل شيء سوى النساء.
    • المذهب الحنفي: يحصل برمي الجمرة، والحلق، والتقصير، وبهذا يحل للحاج كل شيء عدا النساء.


  • التحلل الأكبر: وبهذا التحلل يباح جميع المحظورات الإحرام دون استثناء، ويبدأ وقت التحلل عند المذاهب حسب ما يأتي:
    • المذهب الحنفي والمالكي: طلوع فجر يوم النحر، ويحصل هذا التحلل بطواف الإفاضة بشرط الحلق أو التقصير، إلّا أن المالكيّة زادوا السعي قبل الطواف.
    • المذهب الشافعي والحنبلي: في منتصف ليلة النحر، ويحصل باستكمال أفعال التحلل من رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة المسبوق بالسعي.

طواف الإفاضة

وقت طواف الإفاضة

ويسمّى بطواف الزيارة؛ وهو ركن من أركان الحج باتّفاق المذاهب الأربعة، والمطلوب هو سبعة أشواط بحسب جمهور العلماء، بينما قال الحنفيّة إن الركن المطلوب هو أداء أربعة أشواط فقط، وقد تعددت الآراء الفقهية في وقت طواف الإفاضة، وبيانها فيما يأتي:[١٩]

  • المذهب الحنفي: من فجر يوم النحر بعد الوقوف بعرفة إلى آخر العمر.
  • المذهب المالكي: من يوم عيد الأضحى إلى آخر شهر ذو الحجة.
  • المذهب الشافعي: بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل أن تكون يوم النحر، ولا آخر لوقته.
  • المذهب الحنبلي: يبدأ من نصف ليلة عيد النحر بالنسبة لمن وقف بعرفة، ولا نهاية لوقته.

شروط طواف الإفاضة

فيما يتعلق بشروط هذا الطواف، فقد تعددت الأقوال في تحديدها، ونبين ذلك على النحو الآتي:[٢٠]

  • المذهب الحنفي:
    • أولًا: أن يكون طوافه داخل المسجد.
    • ثانيًا: أن بدأ طوافه من طلوع شمس يوم النحر.
  • المذهب المالكي:
    • أولاً: طواف سبعة أشواط.
    • ثانيا: الطهارة من الحدث والخبث.
    • ثالثًا: ستر العورة.
    • رابعًا: أن يجعل الكعبة على يساره.
    • خامسا: الموالاة ين الأشواط.
    • سادسًا: أن يكون الطواف داخل المسجد، فلا يصح على سطحه أو في هوائه.
  • المذهب الشافعي:
    • أولًا: ستر العورة.
    • ثانيًا: الطهارة من الحدث والخبث.
    • ثالثًا: البدء بالحجر الأسود محاذياً له أو لجزئه بجميع بدنه من جهة الشق الأيسر.
    • رابعًا: جعل البيت على يساره أثناء الطواف.
    • خامسًا: طوافه سبعة أشواط.
    • سادسًا: أن يكون طوافه في المسجد، ولو في هوائه أو على سطحه.
    • سابعًا: ألّا ينشغل عن أمر غير الطواف؛ وإلّا فيعد منقطعًا عن الطواف.
    • ثامناً: نية الطواف.
  • المذهب الحنبلي:
    • أولاً: النية.
    • ثانيًا: دخول الوقت.
    • ثالثًا: ستر العور.
    • رابعًا: الطهارة من الحدث والخبث.
    • خامسًا: الطواف سبعة أشواط.
    • سادسًا: البدء بالطواف من الحجر الأسود.
    • سابعًا: الطواف في المسجد، ويصح على سطحه.
    • ثامنًا: الموالاة.

رمي الجمرات

اتّفق الفقهاء على أنّ رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، ومن تركها يلزمه دم -ذبح هدي- لتركه واجباً من واجبات الحج، والجمرات ثلاثة، وهي:[٢١]

  • الجمرة الأولى: وهي أول جمرة، وتقع بعد مسجد الخيف في منى، وهي أبعد الجمرات عن مكة المكرمة، وترمى بسبع حصيات متعاقبات.
  • الجمرة الثانية: بعد الجمرة الأولى وقبل جمرة العقبة، ترمى بسبع حصيات، مع التكبير مع رمي كل حصاة.
  • الجمرة الثالثة: وهي جمرة العقبة، تُرمى بسبع حصيات، ويقوم الحاج بالتكبير مع كل حصاة.

أما وقت رمي الجمار: فأول وقت الرمي يكون في أيّام التشريق بعد الزوال، قال جابر -رضي الله عنه-: (رَأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَمى الجَمرةَ يَومَ النَّحرِ ضُحًى، فأمَّا بَعدَ ذلك فعِندَ زَوالِ الشَّمسِ)،[٢٢][٢٣] والأفضل أن تُرمى قبل الغروب، وقد تعددت الآراء في آخر وقت للرمي إلى ما يأتي:[٢٤]

  • قول الإمام أبي حنيفة: ينتهي رمي كلّ يومٍ بطلوع فجر اليوم الذي بعده
  • قول الإمام مالك: آخر وقت رمي كلّ يومٍ ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم.
  • قول الشافعية والحنابلة: ينتهي الرمي في آخر أيام التشريق؛ فهي كلها كاليوم الواحد.

طواف الوداع

يسمّى طواف الصّدر، وطواف آخر العهد، وسبب تسميته بذلك لأن الحاج يودّع به البيت الحرام، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه واجب، ووقته يكون عقب انتهاء الحاج من جميع مناسك الحج، وأي طواف يفعله الحاج بعد طواف الزيارة يُجْزِئ عن طواف الوداع، ومن شروطه:[٢٥]

  • أن يكون من أهل الآفاق؛ فلا يجب على أهل مكّة، وهذا الشرط عند المذاهب الفقهية الأربعة.
  • الطهارة من الحيض والنفاس.

ملخص: تبدأ أعمال الحج بالإحرام وتنتهي بطواف الوداع، وأعمال الحج كاملة -والّتي تنوعت بين ركن وواجب- هي: البدء بالإحرام، فالسعي، فالوقوف بعرفة، فالمبيت بمزدلفة، فرمي جمرة العقبة، فالتحلل من الإحرام، فطواف الإفاضة، فرمي الجمرات، ثم طواف الوداع.

حكم من أخلّ بترتيب مناسك الحج

لا يجوز للحاج التغيير في ترتيب مناسك الحج؛ ودليل ذلك حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أدرَكَ معَنا هذهِ الصَّلاةَ وأتى عرفاتَ قبلَ ذلِكَ ليلًا أو نَهارًا فقد تمَّ حجُّهُ وقَضى تَفثَهُ)،[٢٦] فقد دل الحديث على ترتيب أعمال الحج، وعدم جواز تقديم أو تأخير أحدها على الآخر؛ فمثلاً لو قام الحاج بتقديم المبيت في مزدلفة على الوقوف بعرفه لم يصح منه ذلك.[٢٧]

وفيما يتعلق بترتيب أعمال يوم النحر؛ فقد تعددت آراء الفقهاء في حكم ترتيبها، فمنهم من ذهب إلى وجوب الترتيب بين أعمال يوم النحر، ومنهم مَن لم يوجب ذلك،[٢٨] وأقوال المذاهب في ذلك كما يأتي:[٢٩]

  • المذهب الحنفي: أوجب تقديم الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف.
  • المذهب المالكي: وجوب تقديم الرمي على الحلق والطواف.
  • المذهب الشافعي والحنابلة: لم يوجبوا الترتيب بين أعمال يوم النحر.

ملخص: لا يجوز للحاج التغيير في ترتيب أعمال ومناسك الحج، وعليه القيام بها بالترتيب المذكور، وقد تعددت آراء الفقهاء في ترتيب مناسك الحج؛ فمنهم من قدّم الرّمي على الحلق والطواف، ومنهم من قدّم الرمي على الذبح والحلق، ومنهم من لم يرَ وجوب ترتيب أعمال يوم النحر.

المراجع

  1. الراجحي، كتاب شرح عمدة الفقه، صفحة 5-8، جزء 21. بتصرّف.
  2. الراجحي، كتاب شرح عمدة الفقه، صفحة 19، جزء 20. بتصرّف.
  3. الراجحي، كتاب شرح عمدة الفقه، صفحة 10-13، جزء 20. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح بخاري، عن عائشة رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم:1614، صحيح.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 173-174، جزء 2. بتصرّف.
  6. سورة البقرة، آية:158
  7. ^ أ ب ت عبدالله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 55-60، جزء 4. بتصرّف.
  8. عبدالله الطيار، الفقه الميسّر، صفحة 112، جزء 4. بتصرّف.
  9. عبدالله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 90، جزء 4. بتصرّف.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها، الصفحة أو الرقم:1348 ، صحيح.
  11. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 315-319، جزء 45. بتصرّف.
  12. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 328-329، جزء 45. بتصرّف.
  13. النووي، كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، صفحة 297-299. بتصرّف.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:83، صحيح.
  15. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 152، جزء 23. بتصرّف.
  16. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 345، جزء 23.
  17. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 249، جزء 42. بتصرّف.
  18. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 248-249، جزء 10. بتصرّف.
  19. عبدالرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 589، جزء 1. بتصرّف.
  20. عبدالله الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 590-591، جزء 1. بتصرّف.
  21. سعيد القحطاني، رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، صفحة 60-61، جزء 1. بتصرّف.
  22. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن الدارقطني، عن جابر، الصفحة أو الرقم:2682، صحيح.
  23. سعيد القحطاني، رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، صفحة 26، جزء 1. بتصرّف.
  24. سعد القحطاني، رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.
  25. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 316-319، جزء 2. بتصرّف.
  26. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عروة بن مضرس الطائي، الصفحة أو الرقم:1950، صححه الألباني.
  27. عبدالله البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، صفحة 159، جزء 4. بتصرّف.
  28. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 346، جزء 17. بتصرّف.
  29. سعيد حوى، الأساس في السنة وفقهها، صفحة 3101، جزء 7. بتصرّف.
7013 مشاهدة
للأعلى للسفل
×