شروط الصلاة
الشرط هو "ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"،[١] وتنقم الشروط في مذهب الإمام مالك إلى ثلاثة شروط، نذكرها على النحو الآتي:[٢]
- شروط الوجوب والصحة
- أن تصل دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- للإنسان.
- دخول وقت الصلاة؛ فلا تجب الصلاة قبل ذلك.
- العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون ولا المغمى عليه، لكن إن عاد للمجنون عقله، أو أفاق المغمى عليه قبل خروج الوقت فتجب عليهما الصلاة، أما السكران فتجب عليه الصلاة دائماً؛ فإن فاته شيء وهو ذاهب العقل فعليه قضاء الصلاة الفائتة.
- عدم وجود دم الحيض والنفاس.
- وجود الماء الطاهر أو الصعيد الطاهر، وذلك عند عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعمال الماء لسبب شرعي، فيستخدم التراب ونحوه.
- عدم الغفلة والنوم، فيجب على الغافل أو النائم قضاء الصلاة إن فاتته.
- شروط الوجوب
- البلوغ، فالصلاة تجب على البالغ ويعاقب على تركها، أما الصغير له أجر الصلاة ولا يعاقب على تركها.
- عدم الإكراه، فالمكره على ترك الصلاة لا تجب عليه، فإن زال الإكراه وجب عليه القضاء.
- شروط الصحة
- الإسلام، وهذا عند بعض فقهاء المالكية وذهب بعضهم إلى اعتباره شرط صحة ووجوب، فإن فات المسلم شيء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، أما الكافر إن أسلم فلا يقضي الصلاة التي فاتته زمن كفره.
- طهارة الحدث الأكبر والأصغر، قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها، فإن أحدث قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول فيها وكان المصلّي ناسياً ثم تذكر عليه القضاء.
- طهارة الخبث ابتداءً ودواماً، فيجب إزالة النجاسة أولاً؛ سواء كانت في البدن أو اللباس أو المكان.
- ستر العورة.
- استقبال القبلة.
أركان الصلاة
الركن هو ما إذا تركه المصلي بطلت صلاته، وأركان الصلاة في المذهب المالكي هي:[٣]
- النية، ويشترط فيها أن تكون مقرونة بتكبيرة الإحرام، فإن أخّر المصلّي النية أو قدّمها بفارق كبير تبطل الصلاة باتفاق، أما إن كان الفارق يسير فأبطلها بعضهم وأجازها البعض.
- تكبيرة الإحرام؛ ولفظها "الله أكبر".
- القيام لتكبيرة الإحرام للقادر.
- قراءة الفاتحة، من كان يصلي منفرداً فيجب عليه قراءتها، ومن كان يصلي خلف الإمام؛ فما جهر به الإمام يكتفي المأموم بقراءته، وما سرَّ به الإمام يقرؤها المأموم.
- الركوع، وأتمها أن ينحني المصلّي وينصب ركبتيه ويضع عليهما كفيه، ويستوي ظهره وعنقه.
- الرفع من الركوع، فمن تعمّد ترك الرفع بطلت صلاته.
- السجود، ويكون على الجبهة، أما السجود على الأنف فذهب بعضهم إلى أنه سنة، والبعض إلى أنه مستحب وهو الراجح.
- الرفع من السجود، ليفصل المصلّي بين السجدة الأولى والثانية، ويكون بوضع اليدين مبسوطتين على الفخذين.
- الجلسة الأخيرة؛ تكون بقدر السلام.
- السلام، للخروج من الصلاة بقوله: "السلام عليكم"، واشتراط نية الخروج من الصلاة فيه خلاف، والراجح عند البعض أنها ليست بشرط.
- الطمأنينة في كل أركان الصلاة، وهو استقرار الأعضاء، فلا حدّ لأقلّه، والأكمل فيه مقدار ثلاث تسبيحات أو أكثر.
- ترتيب الأداء في الصلاة.
سنن الصلاة
هو ما يقتضي تركه سجود السهو في الصلاة، وسنن الصلاة في المذهب المالكي هي:[٤]
- الجهر والإسرار في موضعه.
- سورة بعد الفاتحة.
- تكبيرات الانتقال في الصلاة.
- التسميع والتحميد؛ بقول: "سمع الله لمن حمده"، "ربنا ولك الحمد" عند القيام من الركوع.
- التسبيح في الركوع؛ بقول: "سبحان ربي العظيم".
- التسبيح في السجود؛ بقول: "سبحان ربي الأعلى".
- التشهدان والجلوس لهما.
- رد المأموم السلام على إمامه.
- الجهر في تسليمة التحلل.
- الزائد على مقدار الطمأنينة.
- الصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجلوس الأخير.
المراجع
- ↑ كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي، صفحة 130.
- ↑ الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، صفحة 469-470. بتصرّف.
- ↑ أبو بكر الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، صفحة 193-206. بتصرّف.
- ↑ أحمد بن تركي، خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية، صفحة 20. بتصرّف.