تعريف الإحرام

كتابة:
تعريف الإحرام

تعريف الإحرام

الإحرام في اللغة: اسم مُشتَقّ من المصدر الثلاثيّ (حَرُمَ)، ومنه الإحرام بالحجّ أو العُمرة؛ أي نيّة الدُخول في أحدهما،[١] وقد تعددت آراء الفقهاء في تعريف الإحرام في الاصطلاح الشرعي؛ وهي كما يأتي:[٢]

  • الحنفية: إن الإحرام يعني الدُخول في حُرمات مخصوصةٍ لا تجب إلّا بالنيّة، والذِّكر، والتزام المُحرِم بالابتعاد عن عددٍ من المحظورات.
  • المالكية: إن الإحرام صفةٌ حُكمية تمنع صاحبها من ارتكاب ما هو مُحرَّمٌ من محظورات الإحرام، كالطيب، والجماع، ولبس المخيط للرجل.
  • الشافعية: إن الإحرام يعني نيّة الدُخول في الحجّ، أو العُمرة، أو نيّة تصلُح لهما، أو لأحدهما، وسُمِّي الإحرامُ إحراماً؛ لأنّه يمنع صاحبه من فِعل المُحرَّمات.
  • الحنابلة: إن الإحرام يعني نيّة المُسلم الدخول في المناسك على اختلافها، دون تحديدها بالحجّ، أو العُمرة.

مواقيت الإحرام

المواقيت في اللغة جمع ميقات؛ وهو الوقت المُحدَّد للفعل، وقد استُخدِم بعد ذلك للمكان، كمواقيت الحجّ، والعمرة، فيُقال: ميقات أهل الشام؛ أي المكان الذي يجب عليهم الإحرام منه، أمّا الميقات في الاصطلاح فيُطلَق على معنيَين؛ الأوّل: الزمن الذي يقع فيه النُّسك، سواءً أكان حجّا، أم عُمرةً، والثاني: مكان الإحرام للنُّسك.[٣]

المواقيت الزمانية

حدّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- مواقيت زمانية للحجّ لا يمكن أداؤه في غيرها، وتبدأ تلك الأزمنة من بداية شهر شوّال، وتمتدّ إلى يوم النحر، وقِيل إنّها تمتدّ إلى آخر شهر ذي الحجة؛ بدليل أنّه يجوز للحاجّ أن يؤخّر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجّة.[٤]

وأمّا العُمرة فليس لها وقتٌ مُحدَّدٌ؛ إذ يجوز للمسلم أداؤها في أيّ يومٍ في السنة،[٤] إلّا أنّ هُناك أوقاتاً لا يجوز فيها الإحرام للعُمرة، كمَن يكون مُحرِماً بالحجّ، وذلك باتِّفاق العلماء.[٥]

المواقيت المكانية

حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لكلّ أهل بلد ميقاتاً خاصّا بهم لا يجوز لمن أراد الحجّ أو العُمرة تجاوُزه إلّا وهو مُحرِمٌ، لأن الإحرام من الميقات واجبٌ من واجبات العمرة والحج، باستثناء أهل مكّة، أو من كان مُقيماً فيها؛ فإنّهم يُحرمون من مكانٍ يُسمّى (الحِلّ)، ثمّ يؤدّون المناسك المُتعلِّقة بالحجّ، أو العمرة، أمّا من كان يُقيم بَعد المواقيت؛ فإنّه يُحرِم من مكانه.[٤]

والمواقيت المكانيّة هي: ذو الحليفة؛ وهو ميقات أهل المدينة، وهو ما يُسمّى "بأبيار علي"، والجُحفة؛ لأهل الشام، ويُسمّى "رابغ"، وقرن المنازل؛ لأهل نجد، ويلملم؛ لأهل اليمن، ومن كان من غير تلك البلدان فيُحرِم أيضاً من المواقيت التي حدّدها النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.[٤]

ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال: (وَقَّتَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: قَرْنًا لأهْلِ نَجْدٍ، والجُحْفَةَ لأهْلِ الشَّأْمِ، وذا الحُلَيْفَةِ لأهْلِ المَدِينَةِ، قالَ: سَمِعْتُ هذا مِنَ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وبَلَغَنِي أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ)،[٦] أمّا من تجاوز المواقيت المكانيّة من غير إحرامٍ وهو قاصدٌ أداء المناسك؛ فتجب عليه فديةٌ، وذلك بذَبح شاةٍ في مكّة، وتوزيعها على فُقرائها.[٤]

للمزيد من التفاصيل عن كيفية الإحرام من المواقيت الاطّلاع على المقالات الآتية:

حُكم الإحرام

الإحرام من فرائض مناسك الحجّ والعُمرة، ومن الأدلّة على ذلك ما يأتي:[٧]

  • قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)،[٨] فلا يصحّ العمل ولا يُقبل إلّا بالنيّة، والإحرام هو النيّة في الحجّ، أو العُمرة.
  • إجماع العلماء على أنّ الإحرام لا بُدّ منه في العمرة، أو الحجّ كما نقل ذلك ابن حزم.

وقد تعددت آراء الفُقهاء في مسألتَي انعقاد الإحرام قبل الميقات، ومُجاوزته دون إحرامٍ، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

  • الإحرام قبل الميقات

اتّفق العلماء على أنّ الإحرام ينعقد صحيحاً إن كان قبل الميقات، إلّا أنّه تعددت آرائهم في حُكمه وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:[٩]

  • القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى القول بكراهة الإحرام قبل الميقات، وإنّ الأفضل انعقاده من الميقات.
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى القول بأنّ الأفضل أن يكون الإحرام قبل الميقات المكانيّ، إلّا أنّ المُحرِم لا بُدّ له أن يأمن على نفسه من الوقوع في محظورات الإحرام.
  • تجاوز الميقات دون إحرام

الأفضل عدم تجاوز الميقات دون إحرامٍ لمن أراد الحجّ والعمرة، ونَصّ شيخ الإسلام ابن تيمية على اتّفاق العلماء على استحباب ذلك، وقد تعددت آراء العلماء في حُكم من تجاوز الميقات إلى ميقاتٍ آخرٍ، وبيان أقوالهم فيما يأتي:

  • القول الأول: ذهب الشافعية، والحنابلة إلى القول بوجوب الإحرام على من مَرّ بالميقات، حتى وإن كان سيمرّ بعده بميقات أهل بلد، استدلالاً بقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (فَهُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ لِمَن كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِن أهْلِهِ، وكَذاكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها)؛[١٠] فالنصّ عامٌّ يفيد وجوب الإحرام من الميقات، سواءً أكان المُحرِم من أهل ذاك الميقات، أم لا.
  • القول الثاني: ذهب الحنفية إلى القول بجواز تجاوُز الميقات إلى ميقاتٍ آخرٍ، حتى وإن لم يكن الآخر خاصّا بأهل بلد المعتمر، أو الحاجّ.
  • القول الثالث: قال المالكيّة بجواز تجاوز الميقات إن نوى المعتمر أو الحاجّ الإحرام من ميقاته، واستدلّوا بقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (وَقَّتَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ...)؛[١٠] فالنصّ عامٌّ يدلّ على أنّ لِكُلّ أهل بلد ميقاتهم الخاصّ بهم، وعليهم الإحرام منه سواءً مَرّوا بغيره أم لا.

شروط الإحرام

اشترط الفُقهاء لصحّة الإحرام عدّة شروط سنذكرها فيما يأتي:[١١]

  • الإسلام.
  • النيّة، وتكون في القلب؛ كأن ينوي المسلم أن يحُجّ، أو يعتمر عن نفسه، أو عن غيره بتحديد اسمه، ويُسَنّ أن يتلفّظ بها بقوله: "لبّيك اللهم حجّاً عن فلانٍ"، أو قوله: "لبّيك اللهمّ عمرةً عن فلانٍ بن فلان"، وبذلك يُؤكّد المعتمر ما في قلبه، ولا يُشترَط في حجّ الفرض تحديد نيّة الفرض إن لم يكن المُحرِم قد أدّى الحجّ من قبل؛ وحجّه يقع عن حجّة الفرض باتِّفاق الفُقهاء.[١٢]
  • التلبية، وهي أيّ قولٍ أو ذِكرٍ أو دُعاءٍ يدُلّ على تعظيم الله، ولا يصحّ الإحرام دونها عند الحنفية، ولم يشترطها جمهور العلماء.

مُستحَبّات الإحرام

بيّن العُلماء بعض الأمور المُستحَبّة قبل الإحرام، وفيما يأتي بيان بعضها:[١٣]

  • الاغتسال

يُسَنّ للرجال والنساء على حدٍّ سواء، حتى وإن كانت المرأة حائضاً، أو نفساء؛ فقد ثبت عن زيد بن ثابت: (أنّه رأى النبيَّ تَجرَّدَ لإهلالِه واغتسلَ).[١٤]

  • التطهر والتطيب

والمقصود حلق الشارب، ونتف شعر الإبط، وحلق ما حول العانة، وتقليم الأظافر، والتطيُّب في البدن وليس باللباس؛ فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كُنْتُ أُطَيِّبُ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عِنْدَ إحْرامِهِ بأَطْيَبِ ما أجِدُ).[١٥]

  • تجرُّد الرجل من الثياب المَخيطة

ويكون ذلك بأن يلبس إزاراً ورداءً نظيفَين يستران العورة، ويُستحَبّ أن يكون لونهما أبيض؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (البَسُوا مِنْ ثيابِكُمُ البَياضَ فإنها مِنْ خيرِ ثيابِكم وكفِّنوا فيها موتاكم).[١٦]

للمزيد من التفاصيل عن طريقة لبس الإحرام الاطّلاع على مقالة: ((طريقة لبس الإحرام)).

محظورات الإحرام

يجب على المُعتمر أو الحاجّ الابتعاد عن عدّةٍ أُمورٍ بعد إحرامه، وهي ما تُسمّى بِمحظورات الإحرام، وبعضها خاصٌّ بالرجال، وبعضها بالنساء، أمّا بعضها الآخر فمُشترَكٌ بينهما، وتفصيل ذلك فيما يأتي:[١٧]

  • محظورات الإحرام الخاصّة بالرجال

يجب على الرجال تجنب عدّة محظورات سنذكرها فيما يأتي:

  • تغطية الرأس أو بعضه إلّا لعذرٍ، أمّا الاستظلال بشيءٍ فجائزٌ بشرط عدم مُلامسته للرأس، ومن ارتكب ذلك مُتعمّداً مُختاراً، فيجب عليه إخراج ثلاثة آصع -أي مكيال يُقدّر ما يكيله بثلاثة كيلو غرام تقريباً- من الطعام يُوزِّعها على ستّة مساكين، أو صيام ثلاثةٍ أيام، أو ذبح شاةٍ.
  • لبس المحيط والمَخيط؛ حيث يجب على المُحرِم أن يلبس إزاراً ورداءً غير مَخيطَين، فيجعل الرداء على كتفيه، ويُغطّي صدره بطرفَيه، ويبقى كذلك إلى بداية الطواف؛ حيث يُسَنّ له الاضطباع في الأشواط الثلاثة الأولى؛ وذلك بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وأطرافه على عاتقه الأيسر.

يَحرُم على المرأة المُحرِمة لبس النقاب الذي يُغطّي الوجه، والقفّازات التي تُغطّي اليدَين؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن لباس المرأة المُحرِمة: (لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)،[١٨] ويجوز لها إرخاء ما يستر وجهها دون لمسه.[١٩]

  • محظوراتٌ يشترك فيها الرجال والنساء

يشترك الرجال والنساء في عدّة محظورات يجب تجنبها، وهي كما يأتي:

  • يَحرُم أخذ أيّ شيءٍ من شعر الرأس بأيّ طريقةٍ، كالنَّتف، أو القَصّ، أو الحَلق؛ لقول الله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)،[٢٠] وقاس الفُقهاء على ذلك أخذ شيءٍ من باقي شعر الجسم، كما يَحرُم على المُحرِم تقليم أظافره، ومن ارتكب ذلك مُتعمِّداً مُختاراً، فيجب عليه إخراج ثلاثة آصع من الطعام يُوزّعها على ستّة مساكين، أو صيام ثلاثةٍ أيام، أو ذبح شاةٍ.
  • يَحرُم على المُعتمِر عقد النكاح لنفسه أو لغيره، ويبطل العقد إن عَقده؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ المُحْرِمَ لا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ)،[٢١] وإن عقد النكاح فلا يترتّب عليه إلّا الإثم على فِعله.
  • لا يجوز قَتل الصيد البرّي، أو الدلالة أو الإشارة إليه من المُحرِم، بخِلاف صيد البحر الجائز له؛ لقول الله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)،[٢٢] ومن ارتكب الصيد مُتعمِّداً مُختاراً فيجب عليه ذبح ما يُشبه ذلك الصيد من الأنعام، فإن لم يكن له شبيه فإنّه يتصدّق بقيمته على فقراء الحرم، أو يصوم يوماً عن كُلّ مُدٍّ من الطعام.
  • يَحرُم على المُحرِم الجماع ومُقدِّماته، كاللمس، أو التقبيل بشهوةٍ، سواءً في الليل، أو النهار، ومن فعل ذلك فإنّ عليه أن يذبح شاةً تُوزَّع على مساكين الحرم، أمّا الحاجّ الذي جامع زوجته قبل التحلُّل الأوّل فقد فَسد حَجُّه، ووجب عليه القضاء، وذَبح ناقةٍ، أو بقرةٍ؛ لقول الله -تعالى-: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).[٢٣]

للمزيد من التفاصيل عن محظورات الإحرام الاطّلاع على مقالة: ((ما هي محظورات الإحرام)).

التحلُّل من الإحرام

يُقصَد بالتحلُّل من الإحرام: إباحة ما كان محظوراً على المُحرِم وقت الإحرام،[٢٤] ويختلف التحلُّل من العُمرة عن التحلُّل من الحجّ؛ فالتحلُّل من العُمرة يكون بالفراغ منها، أمّا بالنسبة للحج فَهُناك تحلُّلٌ أوّل؛ يكون بعد رَمي جمرة العقبة، أوالحَلق، أو التقصير، وبذلك يُباح ما كان محظوراً على المُحرِم إلّا الجماع ومُقدّماته، والتحلُّل الثاني من الحجّ؛ وهو التحلُّل التامّ الذي يكون بعد رَمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.[٢٥]

المراجع

  1. "تعريف و معنى الإحرام في معجم المعاني الجامع"، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 3-12-2019. بتصرّف.
  2. إيمان بنت محمد القثامي (12/7/2014)، " الإحرام تعريفه وحكمه"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 3-12-2019. بتصرّف.
  3. "تمهيدٌ: تعريفُ المَواقيتِ"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2019. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت ث ج "فقـه الحـج"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2019. بتصرّف.
  5. أحمد حطيبة، شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 4-6، جزء 3. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 7344، صحيح.
  7. "الفصْلُ الأوَّلُ: تعريفُ الإحرامِ، وحُكْمُه، والحِكْمَةُ منه"، dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-12-2019. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  9. نايف بن محمد اليحيى (8/10/2013)، "أحكام مجاوزة الميقات"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-12-2019. بتصرّف.
  10. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1526، صحيح.
  11. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1983)، الموسوعة الفقهية (الطبعة الثانية)، الكويت: ذات السلاسل، صفحة 130-132، جزء 2.
  12. "هل نية الإحرام في التلفظ باللسان، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟ "، ar.islamway.net، 2015-01-26، اطّلع عليه بتاريخ 4-12-2019. بتصرّف.
  13. صالح بن محمد الحسن (1988)، شرح العُمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (الطبعة الأولى)، الرياض: مكتبة الحرمين، صفحة 401-417. بتصرّف.
  14. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن زيد بن ثابت ، الصفحة أو الرقم: 149، حسن.
  15. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 5928، صحيح.
  16. رواه أحمد شاكر، في مسند أحمد، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4/48، إسناده صحيح.
  17. أيمن حتمل (26-10-2010)، "محظورات الإحرام"، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 7-21-2019. بتصرّف.
  18. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1838، صحيح.
  19. "لا يلزم في إحرام الرجل والمرأة لون معين"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 7-12-2019. بتصرّف.
  20. سورة البقرة، آية: 196.
  21. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم: 1409، صحيح.
  22. سورة المائدة، آية: 96.
  23. سورة البقرة، آية: 197.
  24. "تعريفُ التحلُّلِ"، dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 29-12-2019. بتصرّف.
  25. سعيد بن محمد الحضرمي (2004)، شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الأولى)، بيروت: دار المنهاج، صفحة 652. بتصرّف.
2559 مشاهدة
للأعلى للسفل
×