محتويات
تعريف الاجتهاد القضائي
فيما يلي تعريف وتوضيح معنى الاجتهاد القضائي:[١]
- تعتبر السلطة القضائية سلطة عامة في تطبيق القانون، والتي تتمثل بمجموعة المحاكم الموجودة في الدولة تتولى الفصل في المنازعات المعروضة عليها.والاجتهاد القضائي عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية التي يستنبطها القاضي من ظروف القضية المعروضة عليه وتفسير النصوص القانونية واجبة التطبيق.
- منهم من عرفه بجمع التعريف اللغوي والاصطلاحي فقيل بأن الاجتهاد لغةً هو بذل الفقيه كل ما في وسعه للوصول لحكم شرعي، والقضاء هو فصل الخصومة بين خصمين أو أكثر؛ وعليه فالاجتهاد القضائي هو بذل القاضي وسعه لتحصيل حكم فاصل للخصومة المتنازع عليها ويكون هذا الحكم ملزما لأطرافه. [٢]
- وعرفه البعض بأنه المسلك الذي يتبعه القضاة في أحكامهم إما بتفسير النصوص القانونية أو باستنباط الحكم عند عدم وجود نص.
- هو محاولة القاضي استنباط الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية.
أنواع الاجتهاد القضائي
تكمن أنواع الاجتهاد القضائي في:
- الاجتهاد فيما ورد فيه نص قانوني: ويكون في فهم النص القانوني وترجيح بعضها على الآخر، وتفسير النصوص القانونية والعمل بروح النص لا حرفيته، أو في مدى صلاحية القاعدة القانونية للتطبيق فيما إذا تم إلغاؤها أو استبدالها.
- الاجتهاد فيما لم يرد عليه نص قانوني: عن طريق بحث القاضي لطرق التشريع الأخرى غير القانون منها قواعد الفقه والعدالة والشريعة الإسلامية أو العرف، وأيضاً بذل القاضي المجهود في تطبيق القواعد العامة على الخاصة.
سلطة القاضي في الاجتهاد
تتحدد سلطة القاضي في الاجتهاد القضائي بحسب النظام القانوني المتبع في الدولة، فإما أن توسع من سلطة القاضي في الاجتهاد أو تلزم القاضي في التمسك بالقواعد القانونية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات كالتشريع الأردني الذي نص على خضوع القاضي للقانون، فالقاعدة الدستورية تقضي بأن القضاة مستقلون لا سلطا عليهم في قضائهم لغير القانون، وعليه فيلتزم القاضي بحدود القانون ولا يحق له أن يعطي حق لم يمنحه القانون.
القيمة القانونية للاجتهاد القضائي
اختلفت التشريعات في مرتبة الاجتهاد القضائي في التشريع، فالدول التي أخذت بالنظام الأنجلوسكسوني مثل بريطانيا والولايات المتحدة التي اعتبرت القضاء مصدراً رسمياً للقواعد القانونية وهو بنفس قوة التشريع، ويعتبر حكم القاضي سابقة قضائية ملزمة له ولا يستطيع مخالفتها، كما تلزم كل القضاة أدناه مرتبةً، أما النظام اللاتيني والتي أخذت به فرنسا ومعظم تشريعات الدول العربية لا يعتبر الاجتهاد القضائي مصدر رسمي من مصادر القانون، على اعتبار أن الحكم الذي تصدره أية محكمة مهما علا شأنها فهو غير ملزم إلا في القضية التي صدر فيها الحكم، ومن الجائز مخالفته في القضايا المتشابهة من قبل كافة المحاكم أو المحكمة ذاتها مصدرة القرار.
القيمة القانونية للاجتهاد القضائي في القانون الأردني
حدد المشرع الأردني القيمة القانونية للاجتهاد القضائي حسب التسلسل التشريعي للدولة والنظام اللاتيني الذي تتبعه بعكس النظام الأنجلوسكسوني، فنص القانون المدني على أنه لا اجتهاد في مورد النص؛ أي أن القاضي لا يجوز له الاجتهاد في حال وجود نص قانوني يعالج المسألة المعروضة عليه، وبما لا يتعارض مع النص القانوني، وتعد قرارات محكمة التمييز بهيئتها العامة ملزمة للمحاكم ما لم تعارض نص قانوني، كذلك إذا خالف محكمة الاستئناف قرار تمييز لمحكمة التمييز أن تقضي بالمسألة من تلقاء نفسها، ولا يكون لمحكمة الاستئناف أن تخالف قرارها بعد ذلك.[٣]
المراجع
- ↑ المهدي خالدي، الاجتهاد الإداري في المادة الإدارية، صفحة 58.
- ↑ "الاجتهاد القضائي"، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 19/1/2022. بتصرّف.
- ↑ قرارك، القانون المدني الاردني رقم 4 لسنة 1976، صفحة 2. بتصرّف.