زكاة الفطر
مفهوم زكاة الفطر، وحكمها، وشروطها:[١]
- اصطلاحاً: وهي صدقة بمقدار معلوم، ومن شخص مخصوص، يخرجها عن نفسه وعن فئة مخصوصة التي تجب عليه نفقتهم، بشروط وضوابط شرعية محددة وواضحة، يعطيها لطائفة مخصوصة من الناس المحتاجة.[٢]
- حكمها: واجبة على كل مسلم.
- شروطها: أن يكون المرء مسلماً، وغنياً - أن يكون عنده فائض عن قوته وقوت أبنائه، وحوائجه الأصلية-، وأن يحين وقت إخراج صدقة الفطر لأدائها -أن تغيب الشمس من آخر يوم في رمضان-، أي قبل صلاة العيد.
مقدار زكاة الفطر
ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ).[٣]
المقصود بالصاع الذي تقدم ذكره في الحديث السابق الذي تؤدى به زكاة الفطر، هي وحدة قياس قديمة لقياس الحجم، وتستخدم لقياس المواد المختلفة، وخاصة المواد الغذائية، وتقدر هذه الوحدة في زمان النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنها أربعة أمداد من حجم كفي النبي -عليه الصلاة والسلام-، أي أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، وهذا مقدار الصاع النبوي، وهو الأدق.[٤]
أما حساب مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو، فمقدارها بالمقاييس الحالية ثلاثة كيلو تقريبا،[٥] يعني المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجب أن يكون الصاع من قوت البلد الذي يأكله الناس.[٦]
حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدًا)
تعددت آراء الفقهاء في ذلك على قولين:[٧]الأول: جواز إخراج القيمة نقدًا، وهذا قول الحنفية:
- لم يطلقوا الحكم دائمًا، وقالوا إن كان في زمن شدة، فالأفضل ما يؤكل ويدخر أكثر من المال.
- إن كان لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، أو تعذر إخراج العين من الأجناس المذكورة في الحديث، ممنوع من إخراجها مال، إلا إذا كانت هناك مشقة واضحة، فإن المشقة تجلب التيسير.
- قالوا لا بأس في إخراج قيمة نقدية، لأن المقصد من زكاة الفطر إغناء الفقراء عن المسألة، وسد حاجتهم يوم العيد.
- إنّ المال أفضل، لأن الفقير أدرى بحاجاته ويشتري به ما يحتاج.
- إنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- فرضها من الأطعمة، لأنها كانت أيسر على الناس في ذلك الوقت، أو لأن النقود تختلف وتتغير قيمتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع والطعام، ومعظم هذه الأدلة اجتهادية، ولم يعتمدوا على أدلة نقلية عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
الثاني: عدم جواز إخراج القيمة نقدًا، وهذا قول الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة):
- استدلوا بالحديث المذكور، وقالوا ذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تفسير للمفروض، فتكون هذه الأجناس مفروضة، ولأنه إذا أخرج غيرها خالف المفروض.
- الأمر توقيفي -أي لا مجال للاجتهاد فيه- في المكيلات والعدديات في العبادات فلا يجوز إدخال التعديل عليها بتبدل الأزمان والأحوال، ولا يجوز لأحد أن يخرج عما حدده -رسول الله صلى الله عليه وسلم-، حتى لا ينقلب التشريع من تشريع إلهي إلى تشريع بشري مزاجي تتلاعب به الآراء.
- قالوا إنّ الأصناف التي حددها رسول الله -عليه الصلاة والسلام- من الأصناف التي تدخر وتبقى مدة طويلة ويقتات بها، فلو كان الفقير فقيرا حقا فإنه يدخر ما يعطى له ويستعمله في وقت لاحق، وهو أفضل له من المال.
- الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعلم أن الدنيا ستفتح على المسلمين، فلا يعجزه أن يحدد زكاة الفطر بمقدار من المال، وكان المال متداولا في عصره، ربما كان ذلك لحكمة أرادها وهي أن قيمة النقود ليست ثابتة لما يعتريها ما يسمى بالتضخم مما يقلل من قيمتها الحقيقية، فجعلت الزكاة من أعيان الاقتيات لأنها كميات لا تتأثر بالأسعار انخفاضا وارتفاعا، فالحاجة إليها بغض النظر عن قيمتها النقدية.
المراجع
- ↑ أبو ذر القلموني، أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر، صفحة 52-55. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، زكاة الفطر، صفحة 6. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم ، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم:984، صحيح.
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، زكاة الفطر، صفحة 16-18. بتصرّف.
- ↑ ابن باز، "تحديد مقدار الصاع"، ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 21/2/2022. بتصرّف.
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، زكاة الفطر، صفحة 19. بتصرّف.
- ↑ د محمود بن إبراهيم الخطيب، حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقدا، صفحة 255-285. بتصرّف.