محتويات
تفسير آية (المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة)
قال الله -تعالى-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).[١]
المنخنقة
وهي التي تموت خنقًا، بحبس النفس سواءً خنقها آدمي، أو لف على عنقها حبل، أو عود، أو ما شابه ذلك.[٢]
الموقوذة
وهي التي تضرب بعصا أو بحديدة، أو بحجر أو بشيء صلب؛ فتموت دون أن تذبح.[٣]
المتردية
وهي التي تسقط من مكان مرتفع؛ فتموت دون تذكية، كأن تسقط من جبل، أو تسقط في حفرة أو بئر.[٤]
النطيحة
وهي التي تنطحها أخرى؛ فتموت، كأن تنطح بقرة بقرة؛ فتموت، أو تنطح بقرة شاة؛ فتموت.[٥]
وما أكل السبع
أكل السبع؛ أي أكل بعضه، والسبع كل حيوان مفترس، كالأسد والذئب والنمر والثعلب والعقاب والنسر.[٦]
إلا ما ذكيتم
أي أدركتم ذكاته وذبحه، والذكاة هي قطع الحلقوم والمريء بمحدد.[٧]
وما ذبح على النصب
النصب: أحد الأنصاب، وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها، ويعدون ذلك قربة وعبادة.[٧]
وأن تستقسموا بالأزلام
طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم بالأزلام، وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة.[٧]
المعنى الإجمالي للآية
حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم من غيرها، فهو حلال، وهذا قول ضعيف؛ لأنها إن ماتت بهذه الأسباب، فهي ميتة قد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها، وقيل: إنه استثناء متصل، وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت ذكاته، والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال.[٨][٩]
الحكم الفقهي في الآية
تضمنت الآية الكريمة الأحكام الفقهية الآتية:
- يحرم أكل الميتة والدم بالإضافة إلى تحريم لحم الخنزير بإجماع العلماء، ويحل أكلها للمضطر الذي انقطع عنه الطعام في الصحراء وغير ذلك، وشارف على الهلاك، ويأكل بمقدار سد الرمق أو دفع الهلاك، فإذا اندفع عنه الهلاك؛ فلا يحل له أكلها مرة ثانية.
- يحرم أكل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والتي أكلها السبع؛ لكونها صارت ميتة، لكن إذا بقي في هذه الأصناف الحياة، وأدركت بالذكاة الشرعية؛ فإنه يحل أكلها.
- يحرم أكل ما ذبح على غير اسم الله -عزوجل-؛ لأن هذا إشراك بالله -عزوجل-.
المراجع
- ↑ سورة المائدة، آية:3
- ↑ محمد بن أحمد القرطبي (1964)، الجامع لأحكام القرآن (الطبعة 2)، القاهرة:دار الكتب المصرية، صفحة 49، جزء 6. بتصرّف.
- ↑ محمد بن أحمد القرطبي (1964)، الجامع لأحكام القرآن (الطبعة 2)، القاهرة:دار الكتب المصرية، صفحة 49، جزء 6. بتصرّف.
- ↑ محمد بن أحمد القرطبي (1964)، الجامع لأحكام القرآن (الطبعة 2)، القاهرة:دار الكتب المصرية، صفحة 49، جزء 6. بتصرّف.
- ↑ الحسين بن مسعود البغوي (1420)، معالم التنزيل في تفسير القرآن (الطبعة 1)، بيروت:دار إحياء التراث العربي، صفحة 10، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ محمد بن أحمد بن جزي (1416)، التسهيل لعلوم التنزيل (الطبعة 1)، بيروت:شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، صفحة 220، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ناصر الدين البيضاوي (1418)، أنوار التنزيل وأسرار التنزيل (الطبعة 1)، بيروت:دار إحياء التراث العربي، صفحة 114، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ محمد بن أحمد بن جزي (1416)، التسهيل لعلوم التنزيل (الطبعة 1)، بيروت:شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، صفحة 221، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ إسماعيل بن عمر بن كثير (1419)، تفسير القرآن العظيم (الطبعة 1)، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 11، جزء 3. بتصرّف.