حالات حجب العم من الميراث
مسألة الميراث يتم تقديم أصحاب الميراث حسب الجهة ثم حسب الدرجة ثم حسب القوة، والترتيب في القرابة حسب الجهة يكون بالترتيب الآتي:[١]
- البنوة.
- الأبوة.
- الأخوة.
- العمومة.
تفصيل حالات استحقاق العم للإرث ما يأتي:
- يتم تقديم الأبناء على الأعمام، وإن كان الورثة من نفس الجهة؛ فيتم تقديم الأقرب إلى الميت، فعم الميت أقرب إليه من عم أبيه، فإن كان الورثة من نفس الجهة وبنفس القرب يتم تقديم الأكثر قوة فيتم تقديم العم لأبوين على العم لأب.[١]
- إن كان الورثة من نفس الجهة ونفس القرب ونفس القوة فيرثون بالتساوي بينهم، والذين يرثون من الأعمام حسب قوتهم الأعمام لأبوين، ثم الأعمام لأب ثم أعمام الأب لأبوين ثم أعمام الأب لأب ثم أعمام الجد.[٢]
- الأعمام لأم فلا يرثون لأنَّهم من ذوي الأرحام؛ فلو مات أحدٌ عن عم شقيق وعم لأب وعم لأم، العم الشقيق له الميراث عصبة، والعم لأب محجوب بالعم الشقيق، والعم لأم ليس بوارث.[٢]
- العم هو من العصبات في مسائل الميراث باتفاق الفقهاء، فإن كان في المسألة عم؛ ولم يكن معه أحد من الورثة أو أحد يحجبه فيأخذ كل الميراث، أما إن كان مع العم في مسألة الميراث من الورثة أصحاب فروض.[٣]
ولا يوجد من يحجب العم فيأخذ الباقي، وإن كان معه في نفس المسألة عم آخر يساويه في الدرجة؛ فيكون الباقي بينهما بالتساوي، ولا يمكن لمن يرث بالفرض أن يحجب من له الحق في أن يرث بالتعصيب.[٣]
الحجب بالأصول
يُحجب العم إن كان في مسألة الميراث أحد أصحاب الأصول وهم: الأب والجد وإن علو، فإن كان في المسألة عم شقيق وأب، أو جد فلا يرث العم شيئاً، كذلك إن كان في المسألة عم لأب أو عم الجد أو أحد العموم الذين يمكن لهم أن يرثوا؛ فكل هؤلاء يُحجبون بالأب والجد، وأب الأب وإن علو.[٤]
الحجب بالفروع
يُحجب العم إن كان في مسألة الميراث أحد أصحاب الفروع وهم: الابن وابن الابن، وابن ابن الابن، وإن نزلوا، وهؤلاء إن اجتمعوا مع أحد الأعمام في المسألة فإنهم يحجبون الأعمام؛ لأنَّهم أقوى قرابة إلى الميت.[٥]
ولا يمكن للبنات أن يحجبوا الأعمام؛ فالعم هو صاحب العصبة، فلا يُحجب أصحاب الفروض أصحاب العصبات، فإن كان في المسألة بنت وعم فيكون للبنت النصف، وللعم النصف كونه عصبة، فلا تُحجب البنت العم.[٥]
الحجب بالحواشي
يُحجب العم إن كان في مسألة الميراث أحد أصحاب الحواشي وهم: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب وأبناء الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب والإخوة لأم، فلو كان في المسألة أخ شقيق وعم شقيق فيأخذ المال الأخ تعصيباً، ولا شيء للعم لأنَّه محجوبٌ بالأخ الشقيق.[٦]
والأخت لأب يمكن أن تكون عصبة مع الغير؛ أي مع البنت أو بنت الابن، فتكون كأخ الأب، وفي هذه الحالة تحجب ابن الأخ الشقيق أو لأب، والإخوة لأم والأعمام، فمن مات عن بنت وبنت ابن، وأم وأخت لأب وعم شقيق يكون للبنت النصف؛ ولبنت الابن السدس، وللأم السدس، ولأخت الأب الباقي بالعصبة مع الغير؛ فتكون في قوة الأخ لأب، لذا تحجب العم الشقيق.[٧]
المراجع
- ^ أ ب ابن باز، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، صفحة 22. بتصرّف.
- ^ أ ب ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، صفحة 244. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 334. بتصرّف.
- ↑ ابن عثيمين، تسهيل الفرائض، صفحة 69. بتصرّف.
- ^ أ ب محمدعبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 6. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 45. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 802. بتصرّف.