حالات دفع المهر المؤخر

كتابة:
حالات دفع المهر المؤخر

مفهوم المهر أو الصداق

هو الحق المالي الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، أو الدخول بها، ويسمى الصداق، والفريضة، والأجر والعُقر، والنِّحلة،[١] والدليل على وجوب المهر في عقد الزواج قوله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).[٢]

حالات دفع المهر المؤخر

إنّ المهر حق للزوجة المُقدّم والمؤخّر، فإذا كان المؤخر ضُرِبَ له أجل فلا يجب للزوجة أن تطالب به قبل ذلك الأجل، ومن الحالات التي يدفع بها المهر المؤجل ما يأتي:[٣]

  • عند الطلاق

إذا كان الأجل المُتفق عليه في عقد النكاح هو الطلاق، فإنّ الزوجة تستحق المهر المؤخر عند وقوع الطلاق، وهو لها ولا إشكال فيه.

  • عند موت الزوج أو الزوجة

إذا مات الزوج فإن الزوجة تستحق المهر المؤخر وتأخذه من تركته، وإذا ماتت الزوجة ولم تأخذ المهر المؤخر؛ يجوز للورثة المطالبة به، ويُقسم عليهم حسب الميراث الشرعي.

مفهوم الزواج

لقد خلق الله -سبحانه وتعالى- هذا الكون وسخر كُل سُبل الحياة فيه، وخلق فيه الذكر والأنثى لعمارة الأرض واستمراريتها، ومن سُنن الله في خلقه التكاثر والتزاوج؛ لبقاء استمرار البشرية على الأرض إلى قيام الساعة.

ويعتبر الزواج في الإسلام من الأمور العظيمة فهو الميثاق الغليظ كما ذُكر في القرآن الكريم، ويعتبر عبادة وقُربة من الله عز وجل وسُنة عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- ينال به المؤمن الأجر والثواب.

وهو أمر مُقدس له من الحقوق، وعليه من الواجبات ما يضمن استمراره وبقائه؛ ضمن ما شرعه الله -سبحانه وتعالى- في كتابه العزيز: (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)،[٤]وفيما جاءت به السنة النبوية من شروطه وأهدافه.

وقد أمرت الشريعة الإسلامية بالزواج لمن كان قادراً عليه؛ جلباً للمصالح ودفعاً للمفاسد، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله -تعالى-: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ).[٥]

حكم دفع مهر المؤخر

لم يثبت في الشريعة الإسلامية تحديداً للمهور؛ بل ما تراضى عليه الطرفان قليلًا كان أم كثيرًا، وقد دلّت السنة النبوية في أحاديث كثيرة تدل على مشروعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة.

وعن عقبة بن عامر، قال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفوا به، ما اسْتحْلَلْتُم به الفروجَ)؛[٦]لما في ذلك تشجيع على الزواج، وإعفاف الشباب والفتيات من الوقوع في المحرمات.

والمهر أو الصداق المؤجل أمر جائز ولا بأس بهِ؛ ففي كثير من البلدان يدفع المؤخر حين العقد أو عند الزفاف، وفي بلاد أخرى لا تأخذه الزوجة إلا عند الطلاق أو الوفاة، فيعمل بما تم الاتفاق عليه.[٧]

والوفاء بالعقد يشمل الوفاء بهِ وبما شُرط فيه؛ لقولهِ -تعالى- في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ).[٨][٧]

أركان عقد الزواج وشروطه

هناك أحاديث تُرغّب بالزواج وتحث عليه؛ لما له من آثار عظيمة تعود على الفرد وعلى المجتمع منها ما ثبت عن عبد الله بن مسعود، قال: كُنَّا مع النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَقالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه له وِجَاءٌ)،[٩]وبينت الشريعة الإسلامية أركان عقد الزواج وشروطه؛ ومنها:[١٠]

  • العاقدان

وهما الزوجان، أو من ينوب عنهما.

  • المعقود عليه

وهو محل العقد؛ ويشترط رضا الزوجين، وخلو العقد من أسباب تحريم الزواج بينهما.

  • الصيغة

وهي الإيجاب والقَبول؛ أي قبول كُل من الزوج والزوجة على هذا الزواج.

  • الإشهاد

أن يكون شاهدي عَدل؛ ليشهدوا على واقعة الزواج.

  • إشهار الزواج.
  • الصداق أو المهر.

المراجع

  1. عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، صفحة 76.
  2. سورة النساء ، آية:4
  3. عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، صفحة 76. بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:21
  5. سورة النور ، آية:32
  6. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم:1547، صحيح.
  7. ^ أ ب لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية /الوقت التي تستحق فيه الزوجة المؤخر، صفحة 6552. بتصرّف.
  8. سورة المائدة، آية:1
  9. رواه البخاري ، في صحيح البخاري ، عن عبدالله بن مسعود ، الصفحة أو الرقم:1905.
  10. محمد الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام، صفحة 104-105. بتصرّف.
2682 مشاهدة
للأعلى للسفل
×