حالات سقوط مؤخر الصداق

كتابة:
حالات سقوط مؤخر الصداق

حالات سقوط مؤخر الصداق

لا يجوز أن يأخذ الزوج شيئًا مما أعطاه للمرأة إذا طلَّقها، واعتبرالأخذ منه إثمًا؛ لأنَّ المهر كان في مقابل حلِّ الوطء، وقد استوفى الزوج حقَّه بالدخول، فاستحقَّت للزوجة جميع المهر، قال -تعالى-: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).[١][٢]

وقال -تعالى- (وَكيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)،[٣] إلا أن هناك حالات يسقط فيها مؤخر الصداق، إمّا لخلل أصاب العقد، أو بتراضي الزوجين، أو عن طريق القضاء، وهذه الحالات كما سيأتي:[٤]

  • العقد الباطل

فإذا وقع العقد أي عقد الزواج باطلاً، سواء تمّ به الدخول أو لم يتم، فإنّه لا يفيد حكماً أصلاً ولا يترتب عليه أثراً.

  • العقد الفاسد

فإذا وقع العقد فاسداً، ولم يتم به دخول، إذ لا يفيد حكماً أصلاً، ولا يترتب عليه أي أثر.

  • بالتراضي وإبراء الزوجة لذمّة الزوج

للمرأة أن تبرئ الزوج من المؤخر، وتصالحه على التنازل عنه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وذلك لقول الله -تعالى-: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)،[٥] فرفع الله -تعالى- الحرج إذا تراضى الزوجان بعد تسمية المهر وهو الفريضة، وذلك هو الزيادة في المهر والتنازل عنه، فللمرأة ملك المهر.[٦]

ولها حرية التصرف فيه فتمتلك المسامحة والتنازل عنه، وهنا بيان ذلك كما يأتي:

  • بالخلع أو الافتداء

ولأن الخلع طلاق على مال معلوم، والطلاق على المال بائن، وقيل: الخلع فسخ، وفيه دفع العوض الذي اتفق عليه الزوجان.[٧]

  • إذا قتلت الزوجة زوجها

إذا قتل الوارث من يرثه عمداً، فإنه قد استعجل الإرث، لذا يُحرم من الميراث،[٤] فإذا قتلت الزوجة زوجها، قتلاً يوجب منعها من الإرث قبل الدخول، فلورثة الزوج استرداد المهر، وإذا كان القتل بعد الدخول، فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض.[٨]

  • وجود عيب أو علة

يسقط حق الزوجة في المهر؛ إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علّة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يعود عليها بما دفع من مهر.[٩]

  • الفرقة بسبب الزوجة

يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة، كردَّتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة، وإن قبضت شيئاً من المهر تردُّه للزوج.[١٠]

  • إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة

بسبب وجود عيب أو عِلَّة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول، والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله عند بعض أهل العلم، ويسقط نصفه عند آخرين.[١٠]

تعريف الصداق

الصداق هو المهر، وله أسماء عشرة: مهر، وصداق أو صدقة، ونِحْلة، وأجر، وفريضة، وحِبَاء، وعُقْر، وعلائق، وطَوْل، ونكاح، فالمهر: هو المال الذي تستحقُّه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، أو بالدخول بها حقيقة.[١١]

أقسام المهر

ينقسم المهر إلى عِدَّة أقسام:[١٢]

  • باعتبار الاتفاق على قيمته

إلى مُسمَّى وغير مُسمّى، وهو ما سُكت عنه، ويقدَّر بمهر مثيلاتها. 

  • باعتبار وقت دفعه وأدائه؛ إلى: مهر معجَّل ومهر مؤجَّل
  • باعتبار مقدار ما تستحقُّ المرأة منه؛ إلى: الكلّ، والنصف، والمُتعة.
  • كذلك من أقسام الصداق

الصداق المُؤخَّر، إذ يجوز تعجيل المهر المُسمَّى وتأجيله كلّه أو بعضه، على أن يُؤيَد ذلك بوثيقة خطيَّة، وإذا لم يصرَّح بالتأجيل يُعتبر المهر مُعجلاً.[٤]

حكم أداء المهر في الإسلام

حكمه أنَّه واجب على الرجل دون المرأة احتراماً لإنسانيتها،[١٣] وأدلة وجوب المهر من القرآن قوله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)؛[١٤] أي عطية من الله مبتدأة أو هدية، وقيل فرضة مسماة، والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولياء؛ لأنّهم في الجاهلية كانوا يأخذونه، ويُسمونه نِحلة.[١٥]

وهو دليل على أنَّ المهر رمز لإكرام المرأة والرغبة في الاقتران، قال -سبحانه-: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[١٦] ومن السنة قول النبي -عليه الصلاة السلام-: (اذْهَبْ فَالْتَمِسْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ).[١٧]

متى يجب أداء مؤخر الصداق

تستحق الزوجة مؤخر الصداق بأحد هذه الآجال الثلاثة:[١٨]

  • الأول: مطالبة الزوجة.
  • الثاني: الطلاق.
  • الثالث: الموت، أي: عند موت الزوج يصبح مؤخر الصداق دَيناً في التركة.

المراجع

  1. سورة النساء، آية:20
  2. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 169. بتصرّف.
  3. سورة النساء، آية:21
  4. ^ أ ب ت محمود أحمد أبو رمان (2019)، قانون الأحوال الشخصية الأردني، الأردن:دار الافتاء، صفحة 15.
  5. سورة النساء، آية:24
  6. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 254. بتصرّف.
  7. محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 244. بتصرّف.
  8. محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية، صفحة 131. بتصرّف.
  9. [عبد العزيز العيدان]، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، صفحة 82. بتصرّف.
  10. ^ أ ب مجموعة مؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 6662. بتصرّف.
  11. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته للزحيلي، صفحة 6758. بتصرّف.
  12. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 167. بتصرّف.
  13. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته للزحيلي، صفحة 6759. بتصرّف.
  14. سورة النساء، آية:4
  15. الطبري، تفسير الطبري، صفحة 553. بتصرّف.
  16. سورة النساء، آية:24
  17. رواه سهل بن سعد الساعدي، في صحيح البخاري، عن البخاري، الصفحة أو الرقم:5121، صحيح.
  18. أسامة سليمان، التعليق على العدة شرح العمدة، صفحة 20. بتصرّف.
2815 مشاهدة
للأعلى للسفل
×