حالات ميراث العم
يُعدُّ العمُّ عاصباً بنفسه، ويقصد بالعاصب بنفسه؛ هو القريب الذكر الذي لا يدخل بينه وبين الميت أُنثى،[١] ولميراث العم ثلاث حالات، فيما يأتي بيان ذلك:[٢]
- الحالة الأولى: يرث كامل التركة
يرث العم كامل التركة إذا انفرد، ومثال ذلك: تُوفيّ عن عم، وابن عم ففي هذه الحالة يستحق العم كامل التركة؛ لأن ابن العم محجوب بالعم.
- الحالة الثانية: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض
يرث العم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم المقدر من الميراث، ودليل ذلك: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)،[٣] ومثال ذلك: توفيّ عن أم وعم، ففي هذه الحالة يأخذ العم الباقي بعد أن تأخذ الأم نصيبها المقدر من الميراث.
- الحالة الثالثة: يسقط إذا استغرقت الفروض التركة
إذا استغرقت الفروض التركة فإنّ العم لا يستحق شيئًا من الميراث.
من يحجب العم؟
يُحجب العم من الميراث إذا وجدت الأصناف الآتية:[٤]
- أصل الميت
كالأب، وأب الأب مهما علا.
- فروع الميت
كالابن، وابن الابن وإنّ نزل.
- الإخوة الأشقاء؛ أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا.
أمثلة تطبيقية على ميراث العم
بعد توضيح حالات ميراث العم، لا بد من وجود مسائل تطبيقية تبرز نصيب العم من الميراث، وفيما يأتي بيان ذلك:[٥]
- توفيّ شخص عن أم وعم، وابن عم لأب وترك مبلغ (60000) دينار، فما نصيب العم من الميراث؟؛ يكون نصيب العم من الميراث الباقي بعد أن تأخذ الأم نصيبها المُقدر لها شرعًا من الميراث.
- توفيّ شخص عن أب، وأم، وعم وترك مبلغ (5000) دينار، ما نصيب العم من الميراث؟؛ لا يستحق العم شيئاً من الميراث؛ لأنه محجوب بالأب.
- توفيّ عن عم، وابن عم وترك مبلغ 3000 دينار، فما نصيب العم من الميراث؟؛ يستحق العم كامل التركة لانفراده، أما ابن العم فلا يستحق شيئاً من الميراث؛ لأنه محجوب بالعم.
- توفيّ شخص عن زوجة، وابن، وثلاث بنات، وعم، وترك مبلغ (7000) دينار، فما نصيب العم من الميراث؟؛ لا يستحق العم شيئاً من الميراث؛ لأنه محجوب بالابن الصلبي.
- توفيّ شخص عن عم، وأخ شقيق، وبنت، وترك مبلغ (85000) دينار، فما نصيب العم من الميراث؟؛ لا يستحق العم شيئا من الميراث؛ لأنه محجوب بالأخ الشقيق.
- توفيّ شخص عن زوجة، وثلاث بنات، وعم، وترك مبلغ (40000) دينار، فما نصيب العم من الميراث؟؛ يرث العم الباقي تعصيباً بعد أن تأخذ الزوجة والبنات نصيبهن المقدر لهن شرعًا من الميراث.
- توفيّ شخص عن زوجة، وأم، وابن ابن، وترك مبلغ (3000) دينار، فما نصيب العم من الميراث؟؛ لا يستحق العم شيئاً من الميراث؛ لأنه محجوب بالفرع الوارث المذكر وهو ابن الابن.
- توفيّ شخص عن أختين شقيقتين، وأخوين لأم، وعم، وترك مبلغ (80000) دينار، فما نصيب العم من الميراث؟؛ لا يستحق العم شيئاً من الميراث؛ لأن نصيب الأختان الثلثين، والإخوة لأم الثلث وهم من أصحاب الفروض، ولا يبق للعمِّ شيئاً في هذه الحالة.
المراجع
- ↑ عبد الكريم اللاحم، الفرائض، صفحة 67. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 656. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:6746 ، صحيح.
- ↑ كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر:المكتبة التوقيفية، صفحة 431، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ محمد المفتي، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، صفحة 63-64. بتصرّف.