حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي

كتابة:
حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي

حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي

يُعرَّف الطلاق الرّجعي بأنَّه: الطلاق الذي يملك به الزوج حق إعادة مُطلقته المدخول بها إلى عصمته ما دامت الزوجة في عدة الطلاق الرّجعي، ولا يشترط رضاها كما لا يشترط لذلك عقد ومهر جديدان، ويكون الطلاق رجعيّاً بعد الطلقة الأولى والثانية، فإن انقضت عدة الزوجة من غير أن يراجعها زوجها صار الطلاق بائنًا.[١]

تعددت أقوال الفقهاء في حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي، حيث ذهب الفقهاء في ذلك إلى قولين، بيانهم فيما يأتي:[٢]

  • القول الأول

ذهب المالكية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة إلى أنَّ علاقة الزوجين يجب أن تكون محدودة؛ فلا يصح للزوج الذي طلق زوجته طلاقًا رجعيّاً أن يعاشر زوجته، أو يسكن معها في نفس المنزل الذي تعتد به؛ لأنَّ هذا يُحقق الخلوة المحرمة بينهما لكون الزوجة محرمة عليه.[٢]

وإنَّ ذلك يعد إضرارًا بالزوجة وقد حرّم الله -تعالى- ذلك حيث قال: (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)،[٣] وبقاء الزوج معه يحتمل ضرر لها،[٢] والطلاق يعد رفعًا لعقدة النكاح، وبذلك يحرّم الدخول على الزوجة أو الأكل معها أو مجالستها وحتى النظر إليها، كما لا يجوز للزوج أن يبقى مع الزوجة بمفردهما في منزل واحد.[٢]

  • القول الثاني

ذهب أصحاب هذا القول وهم الحنفية والحنابلة إلى التوسع في حدود العلاقة بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي؛ حيث قالوا بجواز استمتاع الزوج بزوجته في عدة الطلاق الرجعي ويجوز له الاختلاء بها، وكذلك النظر إليها ولمسها بنية إرجاعها.[٢]

حق الزوج في الرجعة

يملك الزوج حق إرجاع زوجته وهي في عدة الطلاق الرجعي؛ إذ إنَّ الرجعة في العدة تُعدُّ حقًا للزوج، وقد أثبت له الشرع هذا الحق فلا يقبل التنازل أو الإسقاط، ولا يشترط رضا الزوجة، وذلك لقول الله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)؛[٤] فالرجعة حق للزوج ترتبت على الطلاق الرجعي.[٥]

ما تصح به الرجعة

تقع الرجعة بين الزوجين من خلال أمرين، وفيما يأتي بيان ذلك:[٦]

  • الرجعة بالقول، تصح الرجعة في عدة الطلاق الرجعي بالقول وقد قسَّم الفقهاء الإرجاع بالقول إلى قسمين، بيانهم ما يأتي:[٦]
    • الإرجاع بالألفاظ الصريحة؛ وقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة بالألفاظ الصريحة للرجعة وهي مشتقات لفظ الرجعة، وذلك من غير الحاجة إلى النية.
    • الإرجاع بالألفاظ الكنائية؛ وهي الألفاظ التي لا تدلُّ صراحةً على الرجعة وتحتمل أكثر من معنى، وهي محلّ آراء بين الفقهاء.
  • الرجعة بالفعل، تكون الرجعة بالفعل إما بالجماع أو بمقدماته، وقد تعددت آراء الفقهاء في صحة الرجعة بالفعل، على قولين وهما ما يأتي:[٦]
    • القول الأول: لا تصح الرجعة بالفعل، سواءً كان ذلك بالجماع أو مقدماته، وهو قول الشافعية.
    • القول الثاني: تصح الرجعة بالفعل وهو قول جمهور الفقهاء.

المراجع

  1. محمد بن إبراهيم التويجري ، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 209. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت ث ج مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 355. بتصرّف.
  3. سورة الطلاق، آية:6
  4. سورة البقرة، آية:288
  5. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6989. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت كمال ابن السيد سالم ، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 269. بتصرّف.
4469 مشاهدة
للأعلى للسفل
×